الطعن رقم 13440 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تسليم صورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــــلاح الدين الجــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
د 0 حمــــــــــدى الحلــــــــــفاوى وكيــــــل مجلس الــــــدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 4/2/2003 فى الدعوى رقم 7741 لسنة 57 ق 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن مقتضى نص المادة 183 من قانون المرافعات أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ( المحضر رقم 30 ح قسم الدقى المؤرخ 10/3/2003 ) أن الصورة التنفيذية الأولى الصادرة من المحكمة فى الدعوى رقم 7741 لسنة 57 ق قد فقدت من المدعى ، وأن الدعوى الماثلة قد أقامها ذات المدعى فى مواجهة ذات الخصوم ، ولم تكشف الأوراق عن أنه قد سبق التنفيذ بموجب الصورة التنفيذية الأولى ، ومن ثم يتعين القضاء بتسليم المدعى صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى المنوه عنها 0
" فلهــذه الأسـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبتسليم المدعي صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7741 لسنة 57 ق 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 11/3/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم رقم 7741 لسنة 57 ق الصادر بجلسة 4/2/2003 من هذه المحكمة 0
وذكر المدعى بيانا لدعواه أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 7741 لسنة 57ق أمام هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مديرية أمن القاهرة المتضمن عدم الموافقة على قيامه وتنظيمه مسيرة شعبية يوم الأثنين 30/12/2002 على النحو المبين بعريضة الدعوى ، وبجلسة 4/2/2003 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بمصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقريربالرأى القانونى فى موضوعها 0
وأضاف المدعى أنه قد تسلم صورة من الحكم المذكور مزيلا بالصيغة التنفيذية إلا أن هذه الصورة فقدت منه وحرر عنها محضر بقسم الدقى بتاريخ 10/3/2003
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/3/2003 وفيها قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المذكرة رقم 30 ح الدقى مؤرخة 10/3/2003 وتأشر عليها بالاطلاع ومطابقتها للأصل ، كما طويت على صورة ضوئية للحكم المشار إليه كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة طلب فيها إلزام المدعى مصروفات الدعوى وقد تقرر حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0