⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9883 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - اقتران وقف التنفيذ بطلب الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و د. حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 حيث إن حقيقة طلبات المدعية وفق التكيف القانونى السليم هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية بوزارة الإعلام بمنع جريدة قضيتى من التداول مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى سواء لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء أو لرفع الدعوى بعد الميعاد ، فإنه على ضوء التكيف القانونى السليم لطلبات المدعية على النحو السالف إيراده ، وإذ لم يثبت من الأوراق أن المدعية علمت بالقرار المطعون فيه علما يقينا ، ومن ثم يغدو الدفع المشار إليه فى شطريه على غير سند من القانون متعينا القضاء برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فأن المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات تنص على إنه " فى تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة " مطبوعات " كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول ، ويقصد " التداول " بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها فى شبابيك المحلات أو أى عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه فى متناول عدد من الأشخاص ، ويقصد بكلمة " جريدة " كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية فى مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ، ويقصد بكلمة " الطابع " صاحب المطبعة 000000 ، ويقصد بكلمة " الناشر " الشخص الشخص الذى يتولى نشر أى مطبوع " 0 وتنص المادة (9 ) من القانون المذكور على أنه :- " يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادر ة فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر ، ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها فى داخل البلاد " 0 كما تنص المادة (10) من ذات القانون على إنه :- " يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضا من التداول فى مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام " 0 وتنص المادة (21) من القانون المشار إليه :- " يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية " 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع بعد أن وضع تعريفا محددا للمصطلحات الواردة بصلب قانون المطبوعات ، وحرصا على المحافظة على النظام العام فقد خول لمجلس الوزراء سلطة منع المطبوعات الصادرة فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر ، وذات الأمر بالنسبة للمطبوعات المثيرة للشهوات أو تلك التى تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير صفو السلم العام ، كما وسد لوزير الداخلية سلطة منع عدد معين من جريدة تصدر فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر وذلك حفاظا على النظام العام " ومن ثم فإنه فى جميع تلك الحالات المشار إليها فقد حدد المشرع السلطة المختصة بإصدار قرار المنع تحديدا دقيقا لا لبس فيه ولا غموض وتتمثل فى مجلس الوزراء أو وزير الداخلية حسب الأحوال طبقا لحكم نص المواد 9 ، 10، 21 المشار إليها 0 ولما كان من المقرر قضاء أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام بالنظر لأنها شرعت تحقيقا للصالح العام ومن ثم فللمحكمة أن تتصدى لعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسها ولو لم يثره المدعى كسبب من أسباب الإلغاء ، لما ينطوى عليه هذا العيب – حال قيامة – من افتئات على سلطة صاحب الاختصاص 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بمنع تداول جريدة " قضيتى " فى مصر قد صدر عن جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية بوزارة الإعلام حال كونه غير مختص بذلك قانونا ، بحسبان أن الاختصاص بذلك معقود لمجلس الوزراء حسب صريح نص المادتين ( 9 ، 10 ) المشار إليهما ، ومن ثم فأن القرار المطعون فيه يكون قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره ، بالمخالفة لأحكام القانون ، مما يتعين القضاء بإلغائه لهذا السبب ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلــــهذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سـكرتير المحكمـــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
الـوقائــع : بتاريخ 26/ 7//2001 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بإيقاف القرار السلبى بالامتناع عن إصدار جريدة ...... وتداولها وطرحها بالأسواق وإلزام المدعى عليهم بطبع الجريدة داخل أراضى جمهورية مصر العربية0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى إنها قد منحت ترخيصا من مؤسسة ....... ومقرها لندن عن طريق ممثلها القانونى بالقاهرة وتم تجهيز المادة العلمية وطباعة باكورة الإصدار بلبنان وأرسلت إلى قرية البضائع وقامت جريدة الجمهورية باستلامها باعتبارها الجهة المنوط بها التوزيع ، وتم عرض نسخة من الجريدة التى أطلق عليها اسم ( ..... )أمام رئيس جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية إلا إنه قرر عدم تداول وتوزيع تلك الجريدة داخل أراضى جمهورية مصر العربية ، ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للدستور وافتقاده لسبب يبرره واقعا أو قانونا على النحو الذى أوردته بعريضة دعواها التى اختتمتها بالطلبات سالفه الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات ، كما أودعت هيئة مفوضى الدولة – بناء على تكليف المحكمة – تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره من غير مختص مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات " وبجلسة 17/9/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/11/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقدم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وقد تقرر مد آجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0