الطعن رقم 19174 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - اقتران وقف التنفيذ بطلب الالغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشام طلعت الغــــزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 23/4/2001 بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية لشركة سيناء للتنمية السياحية (سيكوت ) المنعقدة بتاريخ 4/1/2001 بتجديد حد السحب على المكشوف الممنوح للشركة من بنك مصر فرع شريف وقيمته عشرة ملايين جنيه مصرى وذلك للفترة من 1/1/2001 حتى 31/12/2001 مع تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد / أرنستو برياتونى فى التوقيع على كافة المستندات الخاصة بذلك فإن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا يترتب على دفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها 0
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقترن بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة وأن ذلك الشرط الشكلى واجب فى حالة طلب المدعى وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعى أن يضيف إلى طلبه بوقف التنفيذ طلبا بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانونا وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف التنفيذ فقط أمام محكمة مدنية تملك الفصل فى الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلتزم بإضافة طلب الإلغاء إلى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت من المحكمة ذلك تأسيسا على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعنى أن طلب وقف تنفيذ التنفيذ وفقا للتكييف الصحيح لإدارة المدعى إنما يتضمن فى ثناياه طلبا بالإلغاء 0
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 2138 لسنة 33 ق 0 ع جلسة 27/7/1991 والطعن رقم 1770 لسنة 34 ق جلسة 25/12/1994 ، الطعن رقم 1109 لسنة 45 ق جلسة 13/5/2001 ) 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية كانت قد أقامت دعواها الماثلة ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ( الدائرة السادسة ) طالبة فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 23/4/2001 بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية لشركة سيناء للتنمية السياحية (سيكوت ) المنعقدة بتاريخ 4/1/2001 بتجديد حد السحب على المكشوف الممنوح للشركة من بنك مصر فرع شريف وقيمته عشره ملايين جنيه مصرى وذلك للفترة من 1/1/2001 حتى 31/12/2001 مع تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة فى التوقيع على كافة المستندات الخاصة بذلك ، وقد قضت المحكمة المذكورة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات ، وقد وردت هذه الدعوى إلى هذه المحكمة الأخيرة بالطلبات السالف الإشارة إليها دون أن يقترن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاءه رغم تداوول الدعوى بجلسات المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة شكلا لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاء فى صحيفة واحدة ولا يغير من ذلك أن المدعى طلب بمذكرة مقدمه منه إضافة طلب جديد هو إلغاء القرار المطعون عليه ليكون مقترنا بطلب وقف تنفيذه السابق طلبه بعريضة الدعوى ، ذلك إن المادة ( 123) 0
ذلك إن المشرع فى المادة (123) من قانون المرافعات نص على أن " تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم وثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة " 0
كما نص فى المادة (124) من ذات القانون على أن " للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة 0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2 - ما يكون فاعلا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاد للمدعى أو المدعى عليه أن يقدم ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة كطلب عارض بشرط أن يتم ذلك بالإجراءات المعتادة للرفع قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة 0
وإذ كان ذلك وكان المدعى سبق وأن تقدم بمذكرة متضمنة إضافة طلب جديد بإلغاء القرار المطعون عليه مقترنا بطلب وقف تنفيذه السابق طلبه بعريضة الدعوى وذلك بعد إقفال باب المرافعة على نحو ما سلف ومن ثم فيكون هذا الطلب قدم بعد المواعيد المحددة قانونا ومن ثم فلا يلتفت إليه الأمر الذى تكون معه الدعوى والحال كذلك غير مقبولة شكلا لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاءه 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــذه الأســــــباب "
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغائه ، وإلزام المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
إنه بتاريخ 29/5/2001 أودع المدعى قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ( الدائرة السادسة ) صحيفة موقعة من محام طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 23/4/2001 بوقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة ( ...... ) المنعقدة بتاريخ 4/1/2001 0
تخلص الوقائع – حسبما تبين من الأوراق – فى أن الجمعية العامة العادية لشركة ...... (...... ) انعقدت بتاريخ 4/1/2001 انعقادا صحيحا مستوفيا للنصاب بحضور مساهمين يملكون 84ر98 % من إجمالى الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال السابق إخطار المساهمين به والذى يتمثل فى الموافقة على تجديد حد السحب على المكشوف الممنوح للشركة من بنك مصر فرع شريف – وقيمته عشره ملايين جنيه مصرى وذلك للفترة من 1/1/2001 حتى 31/12/2001 مع تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد / ......... فى التوقيع على كافة المستندات الخاصة بذلك وذلك بنسبة 88ر53% من الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع 0 وقد صدر قرار الجمعية موافقا لصحيح حكم القانون إلا أن الشركة فوجئت بكتاب الهيئة المدعى عليها بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية لشركة...... (......) المنعقدة بتاريخ 4/1/2001 ، كما أرسلت الهيئة المدعى عليها كتابها المؤرخ 23/4/2001 متضمنا إخطار الشركة المدعية بقيد التحكيم رقم 13 لسنة 2001 ضدها المقدم من شركة ........ والتنبيه على الشركة بإتخاذ اللازم لاختيار محكم واحد عنها وإخطار الهيئة اسمه وبياناته وقد استندت شركة ........ فى ذلك إنها بصفتها أحد المساهمين بالشركة المدعية طلبت وقف قرار الجمعية العامة للشركة المذكور السالف الإشارة إليه وقد صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال بالاستجابة لهذا الطلب على نحو ما تقدم وذكرت شركة الأهلى للتنمية والاستثمار أن قرار الجمعية العامة المشار إليه مغبن لحقوق الأقلية 0
وقد أسست الشركة المدعية دعواها على أن القرار المطعون عليه صار مخالفا للواقع والقانون على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة الدعوى ، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بطلباتها السالف بيانها ، وبتاريخ 30/5/2002 صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ( الدائرة السادسة ) فى المادة المستعجلة من الدعوى الماثلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ، حيث أودعت أوراق الدعوى بقلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 1/8/2002 حيث تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 17/9/2002 وتداولت الدعوى أمام المحكمة 0
وبجلسة 19/11/2002 قدمت الهيئة العامة لسوق المال حافظة مستندات متضمنة شهادة من مكتب التظلمات فى خصوص الدعوى الماثلة وصورة من القرار المطعون عليه 0
وبجلسة 21/1/2003 أودعت الشركة المدعية حافظة مستندات طوت صورة ضوئية من الحكم الصادر من هيئة التحكيم فى التحكيم رقم 13/2001 سوق المال وبذات الجلسة أودعت الهيئة العامة لسوق المال حافظة مستندات حوت على صور ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعية المؤرخ 5/2/2001 ، من الطلب المقدم من شركة ....... فى شأن النزاع الماثل ، من مذكرات وقرارات أخرى خاصة بالدعوى كما أودعت أيضا مذكرة بدفاعها 0
وبجلسة 25/3/2003 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وقد أودعت الهيئة تقريرها حيث انتهت فيه إلى عدم قبول الدعوى شكلا لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الطعين بطلب إلغائه مع إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 11/11/2003 أودعت الشركة المدعية حافظة مستندات طوت على شهادة من جدول محكمة القضاء الإدارى بما تم فى الدعوى رقم 12678/55 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيه الحكم بجلسة 6/1/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم وبتاريخ 30/11/2003 أودعت الشركة المدعية حافظة مستندات طوت على صورة طبق الأصل من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12678/55 بتاريخ 26/11/2002 ومذكرة بدفاعها طلبت فيها إضافة طلب جديد بإلغاء القرار المطعون فيه مقترنا بطلب وقف تنفيذه وقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أصليا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا باعتبار الخصومة منتهية بعد صدور حكم التحكيم برفض طلب بطلان قرار الجمعية العامة العادية الموقوف بموجب القرار المطعون عليه وفى جميع الأحوال إلزام جهة الإدارة المصروفات وبهذه الجلسة (6/1/2004 ) أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0