⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5991 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - اقتران وقف التنفيذ بطلب الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اســامة حسنــين مفوض الدولـــة وســــكرتارية الســــيد / مجدى عامــر امين الســــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة " : بعــد الاطــلاع علـى الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 48/2000 فيما تضمنه من ازالة التعدى على ارض املاك الدولــــة. ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا جرى واضطرد فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 على ان قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه امام المحكمة المدنية ينطوى على طلب بالغاء ذلك القرار الذى هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك تأسيسا على ان المدعى اقام دعواه وحدد طلباته امام القضاء المدنى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشأن وطبقا للاحكام المقررة امام ذلك القضاء ومن ثم فانه متى قضت المحكمة المدنية باحالة الدعوى الى القضاء الادارى للاختصاص فانه يكون لهذا القضاء ان يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الالغاء والاجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها. ومن حيث انه ولئن كان ذلك الا ان الاخذ به ليس طليقا من كل قيد وانما هو مقيد بضرورة ان تكون المحكمة المدنية المرفوع امامها طلب وقف التنفيذ تملك اصلا سلطة الالغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا بمعنى ان اعمال المبدأ الذى جرى عليه قضاء المحكمة المذكورة والمشار اليه سابقا بشأن تفسير المادة 49 من قانون مجلس الدولة منوط بأن تكون المحكمة المدنية التى اقيمت الدعوى امامها بطلب وقف التنفيذ هى اصلا محكمة موضوع الا انها تختص ببحث موضوع الدعوى المرفوعة امامها وليس بنظر الطلب المستعجل فقط وذلك حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ ينطوى ضمنا على طلب الغاء القرار المطعون فيه. " المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1880/42ق.ع جلسة 30/8/1998 ". وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت ان المدعى اقام دعواه ابتداء امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 48/2000. وان المحكمة المذكورة قضت فى مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص ، ولما كانت المحكمة التى رفعت الدعوى امامها ابتداء هى محكمة تنفيذ ولا تملك اصلا التصدى لموضوع الدعوى مما لا يمكن معه القول بأن طلب وقف التنفيذ المرفوع امامها ينطوى ضمنا على طلب الالغاء ، مما يغدو معه طلب وقف التنفيذ غير مقترن بطلب الالغاء ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى اعمالا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972. ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات. " فلهذه الاسباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء والزمت المدعى المصروفات. ســكرتير المحكمــة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الواقعـات: اقام المدعى دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للامور المستعجلة بتاريخ 12/7/2000 وقيدت برقم 2823/2000 ، طالبا فى ختامها الحكم بمنع المتعرض له فى حيازته للعقار وذلك لحين الفصل فى الاعتراض المقام امام محكمة القضاء الادارى. وقال المدعى شرحا لدعواه – انه بتاريخ 26/6/2000 فوجىء بصدور القرار رقم 48/2000 الصادر من رئاسة حى عين شمس متضمنا ازالة المبانى المقامة على ارض املاك الدولة ، وقد نعى القرار مخالفة الواقع والقانون تأسيسا على ان الارض مملوكة له وانتهى فى ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفة البيان. وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة وبجلسة 12/10/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص. ونفاذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت برقم 5991/55ق . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة ابتداء من جلسة 5/3/2002 وحتى 26/10/2004 لحضور المدعى لتعديل طلباته وفقا لاحكام قانون مجلس الدولة الا انه لم يحضر الجلسات ، وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.