⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7576 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-19
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولة و / عاطف سعدى محمد وحضور السيد الاستاذ المستشار / عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــة وســــكرتارية الســـــــيد / محمد ابراهيم احمد امين الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــة : بعد الاطلاع على الاوراق والمستندات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المتدخلين يطلبون الحكم بثبوت الجنسية المصرية لوالدهم ميخائيل جوزيف جبرى فتح الله مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. ومن حيث ان المتدخلين اصحاب مصلحة فى هذه الدعوى اذ سيترتب على ثبوت الجنسية لوالدهم الحق فى طلب الجنسية المصرية لهم ، واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا. ومن حيث الموضوع.. فان القانون رقم 26/1975 ينص فى المادة الثانية منه على ان يكون مصريا: 1 – من ولد لاب مصرى. 2 - من ولد فى مصر من ام مصرية ومن اب مجهول الجنسية او لا جنسية له . 3 - من ولد فى مصر من ام مصرية ولم تثبت الى ابيه قانونا. ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق والمستندات المقدمة فى الدعوى ان ميخائيل جوزيف جبرى فتح الله جبرى "المدعى الاصلى فى الدعوى " قد ولد فى مصر بتاريخ 15/12/1951 من ام مصرية واب غير معين الجنسية حسبما ورد بشهادة ميلاده المودعة فى الدعوى فمن ثم تتوافر فى شأنه الحالة المنصوص عليها فى البند "2" من المادة "2" من القانون رقم 26/1975 فيكون طبقا لها مصريا الامر الذى تكون معه الدعوى جديرة بالقبول . ولا ينال مما تقدم ما اثارته الجهة الادارية من ان ام المدعى كانت تتعامل معاملة السورية الجنسية اذ لم تقدم جهة الادارة ما يفيد ذلك رسميا الامر الذى يعدو ذلك منها مجرد اقوال مرسلة لا دليل عليها من الاوراق مما تلتفت عنه المحكمة. ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. " فلهذه الاســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبقبول طلب المتدخلين شكلا وفى الموضوع بثبوت الجنسية المصرية للسيد/ ميخائيل جوزيف جبرى فتح الله جبرى والزمت الجهة الادارية المصروفات. ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
" الوقائـع " : بتاريخ 2/5/2000 اقام ميخائيل جوزيف جبرى فتح الله جبرى الدعوى الماثلة طالبا الحكم بأحقيته فى منحه الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليه المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه انه من مواليد القاهرة فى 15/12/1951 من ام مصرية واب غير معين الجنسية وجدين من رعية الدولة العثمانية وقيد المدعى على انه غير معين الجنسية وقد ولد والده فى مصر بتاريخ 15/12/1923 وقد تلقى المدعى تعليمه فى مصر وتخرج فى مايو 1974 واستخرج عدة جوازات سفر منذ عام 1971 حتى 1993 وحاول الحصول على الجنسية المصرية طبقا للفقرة الثانية من القانون رقم 26/1975 لولادته فى مصر من ام مصرية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له الا ان الوزارة رفضت فأقام الدعوى الماثلة واختتمها بطلباته سالفة الذكر . وقد جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى حافظة طويت على المستندات المعلاة بغلافها ثم قدمت الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى وعقب المدعى عليها بمذكرة صمم فيها على الطلبات وقدمت الدولة حافظة طويت على المستندات المعلاة بغلافها. وقدم السيد مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بثبوت الجنسية المصرية للمدعى . وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الدولة بجلسة 30/9/2003 مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 14/3/2004 قدمت السيدة/ ........ بصفتها وصية على اولادها قصر المدعى ميخائيل جوزيف جبرى صحيفة تدخل معلنة قانونا حيث ان اولاد المتوفى اصحاب مصلحة فى الحكم لوالدهم المدعى الاصلى فى الدعوى وقد قدم الحاضر عنهم حافظة طويت على اعلام وراثة يفيد وفاة المدعى الاصلى واقرار وصاية بتعيين السيدة/ ايلين جورج وصية على اولادها القصر . وبجلسة 7/11/2004 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال اسبوع لم يقدم خلاله شىء . وقد صدر الحكم اليوم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.