⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 592 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-11-29 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الجزئية قضت بتاريخ 1973/2/14 بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية ، و قد أصبح هذا الحكم إنتهائياً بعدم الطعن فيه و حاز بذلك قوة الأمر المقضى ، و لما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، و إذ لم يطعن أحد من الخصوم فى تقدير المحكمة الجزئية لقيمة الدعوى عن طريق إستئناف الحكم الصادر به فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية بل تلحق أيضاً ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى بمبلغ 251 جنيهاً ، 125 مليماً لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا هذا المنطوق إلا به ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع صادراً فى دعوى قيمتها 251 جنيهاً و 125 مليماً و هو ما يزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و يكون هذا الحكم بذلك جائزاً إستئنافه على هذا الإعتبار .