⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7911 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد أحــــــــــمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و 0د0 حمـــــــدى الحلفاوى وكيـــــــل مـــــــــجلس الـــدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من التحفظ على السيارة رقم 543 نقل الفيوم ، و ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه من المقرر قضاء أن أوامر وإجراءات مأمورى الضبطية القضائية التى تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائى الذى خولهم القانون إياه وأضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية ، وهى بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإدارى 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أنه قد وردت معلومات لادارة البحث الجنائى بالادارة العامة للمرور تفيد قيام المدعى بحيازة سيارة مهربة من سداد الرسوم الجمركية تم ترخيصها بالتلاعب في مفردات بصمات الشاسية وذلك بالمحو والإزالة وإعادة الدفع محليا وترخيصها باستخدام ملف السيارة رقم 543 نقل الفيوم وبناء عليه تم فحص السيارة بمعرفة لجنة فنية من إدارة التفتيش بالادارة العامة للمرور ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وقد أكدت الفحوص صحة تلك التحريات وتم استئذان مصلحة الجمارك للسير في إجراءات ضبط واقعة التهرب الجمركى للسيارة طبقا لاحكام القانون رقم 96 لسنة 1963 واستدعاء حائز السيارة ومواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الفحص أبدى استعداده للتصالح وتسليم السيارة لمصلحة الجمارك وبناء عليه تم تسليم السيارة للجهة الأخيرة وتخزينها تحت رقم 597 بتاريخ 21/5/2001 وقيدت الواقعة بالمحضر رقم 105 ح إدارة البحث الجنائى بتاريخ 21/5/2001 وأعيد قيدها برقم 6536 لسنة 2001 إدارى قسم شرطة الفيوم ثم أحيلت الأوراق للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وقيدت الواقعة بالرقم 22450 لسنة 2001 جنح قسم الفيوم ( تهرب جمركى ) ومن ثم فإن ما قام به مأمور الضبط القضائى من إجراء التحفظ على السيارة لا يعدو أن يكون بلا ريب من الوسائل التحفظية ويدخل في أعمال الضبطية القضائية وينحسر عنه الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظره مما يضحى الدفع المبدى في هذا الشأن في محله جديرا بالقبول مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهــذه الأســباب : حكمت المحكمة : بعم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سـكرتير المحكمـــة رئيـــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الـوقائع : بتاريخ 5/3/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار التحفظ على السيارة رقم 543 نقل الفيوم وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك للأسباب الواردة بعريضة الدعوى 0 وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاث حافظات للمستندات ومذكرة دفاع وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة كطلب المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الفيوم للاختصاص ،وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0