⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8132 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-2-4
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــــمد محـــــمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و0 د 0 حمــــــــدى الحلفاوى وكـــــــيل مــــــجلس الـــــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0 و حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بتقدير جمارك قدرها 125500جنيه على السيارة موضوع الدعوى 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعويين شكلا لرفعهما بعد الميعاد استنادا إلى أن الشركة أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 26/4/1994 وأنها لم تتظلم منه فإن الدفع في غير محله إذ إن الثابت بالأوراق ( حافظة مستندات الشركة المدعية المودعة بجلسة التحضير 1/8/2002 ) أن الشركة المدعية تظلمت من القرار المطعون به بالتظلم المقيد برقم 1477 / م أ بتاريخ 16/5/1994 وذلك حسبما ورد في كتاب مصلحة الجمارك – الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات الموجه للشركة المدعية بتاريخ 10/8/1994 برقم 2059 / م أ والمودع بالحافظة المشار إليها وإذ أقامت الشركة المـــدعية الدعوييـــــن الماثلتين في 3/7/1994 ، 31 /8/1994 فإنهما تكونان قد أقيمتا في الميعاد القانونى ويكون الدفع المشار إليه في غير محله حريا بالرفض 0 وحيث إن الفصل في موضوع الدعويين يغنى عن البحث في الشق العاجل منهما 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 11 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه : " تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمة حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها 00 " وحيث إن الثابت بالأوراق أنه سبق تقدير جمارك على السيارة موضوع الدعوى قدرت بمبلغ عشرين ألف جنيه متضمنه رسم الاستهلاك ، وذلك وقت دخول هذه السيارة وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية ، ولما كان الثابت كذلك أن المهمة التى عهد بها إلى لجنة المعاينة الأولى والثانية – والتى شكلت على أثر تقديم طلب من الشركة المدعية بتكهين السيارة المشار إليها – هى معاينة وتقدير نسب الخصم على القيمة للوصول إلى قيمة تكهين الأشياء بحسب حالتها في حالة التكهين ، ولما كان المقصود بلفظ ( القيمة ) المذكور إنما ينصرف إلى قيمة السيارة موضوع الدعوة وقت دخولها البلاد وليس وقت القيام بإجراء المعاينة ، ومن ثم فإن قيام اللجنتين المشار إليهما بإعادة تقدير ضرائب جمركية على السيارة بمبلغ 125500 دون الاعتداد بالقيمة المقدرة وقت دخول السيارة يكون غير قائم على سند من الواقع أو القانون ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن هذا التقدير وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهــذه الأســباب : حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الدعويين شكلا ،وبقبولهما شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســــكرتير المحكمـــة رئيـــــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الـوقائـع : بتاريخ 3/7/1994 أقام المدعيان الدعوى رقم 6795 لسنة 48 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الجمارك بتقدير جمارك على السيارة موضوع الدعوى ( سيارة مرسيدس موديل سنة 1983 شاسية رقم 36090 بمبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 و ذكرا شرحا للدعوى أنه بتاريخ 26/4/1994 وصل للشركة المدعية إخطار بأن مصلحة الجمارك قدرت جمارك قدرها مائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه على السيارة المرسيدس موديل 83 شاسية رقم 36090 بعد أن أصبحت في حالة لا تسمح لها بالعمل في السياحة بالرغم من أنه عند دخول هذه السيارة إلى مصر قدرت عليها جمارك قدرها عشرون ألف جنيه متضمنا رسم الاستهلاك في هذه الفترة وقد قدمت الشركة حينذاك خطاب ضمان بالقيمة الجمركية المطلوبة إلى حين صدور قرار وزارى بإعفائها من دفع الجمرك طوال مدة عملها في السياحة وأن وزارة السياحية أخذت بمبدأ هذا الإعفاء والذى كان محررا له في البداية خمس سنوات وبعد أن أصبحت السيارة غير صالحة للعمل نهائيا صدر قرار وزارى بإخراجها من السيارات السياحية ثم فوجئت الشركة المدعية بمطالبة الإدارة العامة للإعفاءات الجمركية بسداد المبلغ الوارد بالقرار المطعون فيه و قد تظلمت منه إلا أنه رفض الأمر الذى حدا بهما إلى إقامة الدعوى ناعية على القرار الطعين مخالفته للقانون 0 وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعيين حافظتى مستندات ومذكرتين ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وبجلسة 8/10/1996 تقرر إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وبتاريخ 31/8/1994 أقام المدعيان الدعوى رقم 8132 لسنة 48 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بذات الطلبات والأسانيد الواردة في الدعوى السابقة ( 6795 لسنة 48 ق ) 0 وإذ تدوول نظرها بالجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعيين ثلاث حافظات مستندات ومذكرتين ، وتقرر إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعويين ارتأت فيه الحكم : أصليا بعدم قبول الدعويين شكلا لرفعهما بعد الميعاد 0 واحتياطيا : بقبول الدعويين شكلا وبإلغاء قرار مصلحة الجمارك بتقدير جمارك قدرها مائة وخمسة وعشرون الفا وخمسمائة جنيه على السيارة المرسيدس موديل 83 شاسية رقم 236090 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعويين بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد تقرر ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0