الطعن رقم 6803 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-2
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشـــــام طلعت الغزالـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلـــــفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بالإسكندرية بالامتناع عن الإفراج عن الواردات التى ترد إليه تباعا على قوة الموافقات الاستيرادية التى حصل عليها والوارد بيانها بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبلا شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى كانت قد صدرت له الموافقات الاستيرادية المشار إليها فى صدر هذا الحكم وذلك لاستيراد سيارات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها فى حينه وبالفعل فقد وردت إليه بعض من هذه السيارات على قوة الموافقات الاستيرادية التى تحصل عليها وحال انتظار وصول باقى السيارات صدر القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1985 متضمنا تعديلا فى بعض قواعد الاستيراد ونص القرار على أن يعمل به اعتبارا من 5/1/1985 و إذ بادرت مصلحة الجمارك الى تطبيق الأحكام الواردة بهذا القرار على الموافقات الاستيرادية التى صدرت قبل العمل به فإن مسلكها يضحى مخالفا للقانون ويكون امتناعها عن الإفراج عن السيارات التى ترد تباعا على قوة الموافقات الاستيرادية بحجة مخالفتها لأحكام القرار الوزاري رقم 6 لسمة 1985 مخالفا أيضا لصحيح أحكام القانون بحسبانه تطبيقا للقرار بأثر رجعى وهو ما لا يجوز قانونا 0
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 13/10/1987 أقام المدعى هذه الدعوى ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت بجدولها برقم 4378 لستة 1987 طالبا المحكمة بصفته مستعجله بالإفراج فورا عن السيارات التى ترد تباعا على قوة الموافقات الاستيرادية الوارد بيانها تفصيلا بالعريضة والتخصيم عليها وهى السيارات الموضحة كما ونوعا وموديلا بالموافقات الاستيرادية المذكورة أو الصادرة فى ظل القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 وذلك بعد سداد كافة الرسوم والضرائب والعوائد الجمركية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه قد صدرت له موافقات استيرادية لعدد من السيارات بتواريخ 15/10/1983 برقم 42354 ، 40155 بتاريخ 25/10/1983 ، 49115 بتاريخ 20/11/1983 والمبينة بعريضة الدعوى تفصيلا وقد تم فتح اعتماد مستندى لهذه الموافقات إلا أنه فوجئ بامتناع مصلحة الجمارك عن الإفراج عن السيارات وذلك على زعم سريان القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 4/1/1985 والمعمول به اعتبارا من 5/1/1985 ( تاريخ نشره بالوقائع المصرية ) ، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة الرابعة من ذات القرار والتى قررت سريان أحكامه اعتبارا من تاريخ نشره وأنه لا يسرى على ما تم شحنه قبل العمل به ، وقد اختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
وبجلسة 31/1/1988 حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة : -
أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها 0
ثانيا : بالإفراج عن الواردات التى ترد تباعا على قوة الموافقات الاستيرادية الوارد بيانها تفصيلا بصحيفة الدعوى والتخصيم عليها وذلك بعد سداد كافة الرسوم والضرائب والعوائد الجمركية المستحقة قانونا وألزمت المدعى عليه الأخير بصفته المصاريف 0
وإذ طعن على هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالاستئناف رقم 345 لسنة 1988 قضت المحكمة بجلسة 13/6/1988 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائيا بنظر الدعوى والإحالة إلى محكمة القضاء الادارى مع إبقاء الفصل فى المصاريف عن الدرجتين 0
ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/6/1989 حكمت المحكمة – بهيئة مغايره – بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
وإذ طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 39 لسنة 36 ق فأصدرت حكما بجلسة 26/1/2002 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات 0
ونفاذا لهذا القضاء أعيدت الدعوى إلى هذه المحكمة وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبعريضة معلنة فى 1/6/2003 طلب المدعى تعديل طلباته إلى الحكم بانتهاء الدعوى لتنفيذ جميع الموافقات الاستيرادية الواردة تفصيلا بعريضة الدعوى ، و قد أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات بجلسة 13/9/2003 طويت على خطاب الجهة الإدارية الذى يفيد اعتراضها على طلب المدعى المعدل بحسبان أن الإفراج كان بناء على الحكم المستعجل والذى لم ترتضيه وطعنت عليه بالاستئناف وطلبت الحكم برفض الدعوى وبجلسة 13/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/3/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع أودع خلالها محامى الجهة الادارية مذكرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0