⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 773 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-7-29
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــــــلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة و 0عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه فإن من المقرر أن المنازعة الإدارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها ، فان رفعت الدعوى وهى مفتقرة إلى هذا الركن كانت فى الأصل غير مقبولة ، وان افتقدته أثناء سيرها لاستجابة الجهة الإدارية للطلبات أصبحت الدعوى غير ذى موضوع ووجب القضاء بإعتبار الخصومة منتهية فيها 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت لطلب المدعين وقامت بتعديل القرار المطعون فيه ليكون مقتصرا على ضم الزاوية فقط ولما كانت هذه الاستجابة قد تضمنها القرار رقم 228 لسنة 2002 بتاريخ 26/12/2002 وذلك بعد رفع الدعوى واثناء سيرها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإعتبار الخصومة منتهية فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب إذ إنها هى التى ألجأت المدعين إلى رفع الدعوى ثم استجابت للطلبات بعد رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإنه لما كان هذا الطلب لا يتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لطلبات إلغاء القرارات الإدارية ولا يسقط الحق فى إقامته إلا بمضى خمسة عشر عاما على نشوء الحق فيه 0 واذ ا استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 وفيما يتعلق بموضوع هذا الطلب فإن من المستقر عليه فى أحكام القضاء الإداري ان مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة فيها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب أو اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، وان يحيق بصاحب الشأن ضررا ، ويقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه ثابت فى حق الجهة الإدارية لقيامها بضم كامل المنزل الموجود به الزاوية المنوه عنها والذى يشمل بالإضافة إلى الزاويـــــة ( الكائنة فى جزء من اسفل المنزل ) ، شقق سكنية ومحلات تجارية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الذى يخولها الحق فى ضم المساجد الى الأوقاف وإدارتها ، وانه عندما تبين للجهة الإدارية عدم مشروعية قرارها المطعون فيه قامت بتعديله ليكون مقتصرا على ضم الزاوية فقط وذلك بموجب قرارها رقم 228 لسنة 2002 المنوه عنه ، ولما كان القرار المطعون فيه قد الحق بالمدعين أضرارا مادية وادبية تمثلت فى التعدي على ملكيتهم الخاصة دون سند من القانون ، وتقدر المحكمة تعويض المدعين بمبلغ الفى جنيه جبرا لتلك الأضرار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بإعتبار الخصومة منتهية فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه وبقبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع بتعويض المدعين بمبلغ الفى جنيه عن الأضرار التى حاقت بهم من جراء صدور ذلك القرار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريـــخ 9 /10/2002 وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 66 لسنة 2002 فيما تضمنه من ضم مسجد الهداية بالعياط - جيزة لوزارة الأوقاف ، فى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضهم عما أصابهم من حرمانهم من العقار المملوك لهم ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى تعديل القرار المذكور من ضم مسجد الهداية إلى ضم زاوية الهداية مع احتفاظهم بملكية الأرض المقام عليها الزاوية ، والزاوية المدعى عليهم المصروفات 0 وقالوا شرحا لدعواهم ، أنهم يمتلكون منزلا كائنا بطريق مصر أسيوط الزراعى بعد كوبرى العياط - جيزة أمام البنزينة ويوجد بالدور الأول من العقار زاوية الهداية ( مصلى الهداية ) وعدد 2 محل تجارى وان مدخل المنزل مستقل عن مدخل الزاوية ، ويوجد بالدور الثانى من العقار شقة سكنية تقيم فيها الأسرة وجارى استكمال باقى المنزل إلا انهم علموا بصدور القرار المطعون فيه بضم المصلى الموجود اسفل المنزل وباقى العقار بأكمله لوزارة الأوقاف بإعتباره مسجدا وليس زاوية وتم التظـــــــــلم من هذا القرار إلى وزير الأوقاف بتـــــــاريخ 18/6/2002 ولم يتم الرد عليهم فتقدموا إلى لجنة التوفيق فى فض المنازعات إلا انها أصدرت قرارها بجلسة 5/8/2002 بعدم الاختصاص لان النزاع حق عينى على عقار وينعى المدعين على القرار المطعون فيه بعدم المشروعية حيث لم يتقدموا بطلب لوزارة الأوقاف لضم الزاوية الموجودة اسفل منزلهم إلى الأوقاف ، أن المبنى الموجود أسفله زاوية هو منزل للسكنى وليس به مسجد وبه محلات تجارية وأن القرار صدر بضم المبنى بأكمله إلى الأوقاف بما يشمله من شقق سكنية ومحلات تجارية الأمر الذى يعد إعتداء على الملكية الخاصة التى كفل الدستور حمايتها ، واختتم المدعين صحيفة دعواهم بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 29/4/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 24/6/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بالنسبة لطلب الإلغاء اعتبار الخصومة منتهية والزام المدعى عليهما المصروفات وعن طلب التعويض قبول الطلب شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى التعويض الذى تقدره المحكمة لما لحق بهم من أضرار مادية وادبية من جراء القرار المطعون فيه والزام المدعى عليهما المصروفات ، وبجلسة 24/6/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/7/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعين مذكرة كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0