⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12792 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإيقاف قبول طلاب جدد بكليات الطب وطب الصيدلة والأسنان للعام الجامعى 2004/2005 ، وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان وإلزام المدعى عليه الثانى بشخصه أن يؤدى للجامعة المدعية مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب تدخل كل من نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة ، فإنه لما كان لهذه النقابات مصلحة فى التدخل لجانب الجهة الإدارية ومن ثم يتعين القضاء بقبول تدخل هذه النقابات 0 وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به توافر ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فإن الظاهر من أوراق الدعوى دون التغول على موضوعها أن القرار المطعون فيه صدر استنادا لنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 والتى تنص على أنه : " يشكل بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى " مجلس الجامعات الخاصة " برئاسة الوزير المختص ويضم فى عضويته 00 " وكذا استنادا لنص المادة 25 من هذه اللائحة والتى خولت للوزير المختص بعد العرض على المجلس المذكور سلطة غلق الجامعات الخاصة أو إحدى كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية فى حالة بدء الدراسة بها قبل صدور التصريح بذلك كما صدر القرار المطعون فيه استنادا لحكم المادة (26) من ذات اللائحة والتى تنص على أنه : " إذا خالفت الجامعة الخاصة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس فيكون للمجلس – بعد إنذار الجامعة ومنحها مهلة لتلافى أسباب المخالفة – اقتراح إيقاف القبول بالجامعة أو إحدى كلياتها أو معاهدتها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية على حسب الأحوال ويكون للوزير المختص – بناء على هذا الاقتراح – إصدار قرار الإيقاف ، ويترتب على هذا القرار عدم قبول طلاب جدد بالصف الدراسى الأول من العام الجامعى اللاحق لصدوره " 0 وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 قد صدر بما اسماه باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 ، وذلك وفق المسمى الصريح الواضح لتلك اللائحة ، الأمر الذى لم يدع مجالا للشك أو التفسير أو التأويل بان اللائحة المشار إليها قد صدرت استنادا لحكم نص المادة 146 والتى خولت رئيس الجمهورية إصدار القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة وذلك بإصدار ما اصطلح عليه باللوائح التنظيمية ومنها مرفق التعليم ، فذلك تأويل فى غير محله إذ أن مصدر اللائحة ذاته قد سماها " اللائحة التنفيذية " وأطلق عليها هذا الاسم دون غيره ، وإذا كان الأمر متعلق بلائحة تنظيمية لما أطلق عليها هذا الإسم ومن ثم فحقيقه الأمر وواقعة يتعلق بلائحة تنفيذية لا تنظيمية والفارق واضح بين كل منهما ، سواء من حيث السند الدستورى أو الأحكام الموضوعية التى تنظمها كل من هاتين اللائحتين 0 وحيث إنه سبق وأن تراءى لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أثناء نظر الدعوى رقم 10308لسنة 57 ق ، وأن المواد المشار إليها (1 ، 25 ، 26 ) مشوبة بشبهة عدم الدستورية لمخالفتها أحكام المادة 144 من الدستور ، باستحداثها أحكاما جديدة لم يكن لها ثمة مردود أو ظل فى قانون الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 والذى صدرت اللائحة المشار إليها تنفيذا له ، وذلك دون تفويض تشريعى يخول لها ذلك ؛ متجاوزة الحدود والضوابط الدستورية وخرجت عن وظيفتها ووضعها كلائحة تنفيذية للقانون وهو مالا تملكه السلطة التنفيذية عند مباشرتها لاختصاصها المقرر بالمادة 144 من الدستور وعلى أثر ذلك أحالت المحكمة الدعوى المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية تلك المواد 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادا لأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 بما فيها من شبه عدم الدستورية على النحو السالف إيراده الأمر الذى يكون معه ركن الجدية قد توافر فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال لتعلق الأمر بالعملية التعليمية وضرورة انتظامها وبما يكفل للطلاب الحق فى الالتحاق بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها 0 وحيث إنه قد توافر فى طلب وقف التنفيذ ركناه على ما تقدم واستقام على صحيح سنده فإنه يتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ونظرا لتوافر حالة الاستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بالمادة 286 من قانون المرافعات 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهــذه الأسـباب " : حكمت المحكمة : بقبول تدخل نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة لجانب الجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 2/3/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإيقاف قبول طلاب جدد بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فى العام الجامعى 2004/2005 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان مع إلزام المدعى عليه الثانى بشخصه أن يؤدى للجامعة المدعية مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه سبق للجامعة المدعية أن أقامت الدعوى رقم 10308 لسنة 57 ق ، أمام هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التعليم العالى بوقف قبول طلاب جدد بكلية الصيدلة فى العام الجامعى 2003/2004 وكذا القرار الصادر بفرض رسم قدره 1% من مجموع دخل الجامعة لصالح صندوق التعليم الجامعى الخاص 0 وبجلسة 8/7/2003 صدر حكم هذه المحكمة : أولا : بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ثانيا : بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد أرقام 1 ، 25 ، 26 ، 27 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 ، وقضى بوقف تنفيذ هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة السادسة ) وذلك بجلسة 18/11/2003 إلا أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارا جديدا بإيقاف قبول طلاب جدد بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فى العام الجامعى 2004/2005 وذلك عقابا لها عن قبول اعداد طلاب تفوق الحصة التى حددها مجلس الجامعات الخاصة بالنسبة لكل كلية ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته لحكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه ولأحكام القانون على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى التى اختتمها المدعى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وتدخل كل من نقابة الأسنان والأطباء ، الصيادلة لجانب الجهة الإدارية ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 27/7/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين حيث أودع كل من طرفى الدعوى حافظة مستندات ومذكرة وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم بناء على طلب التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0