⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10308 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-7-8
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى وكيــــــــل مجلــــــس الــــــدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم : أولا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 2078 لسنة 2002 بوقف قبول طلاب جدد بكلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى العام الجامعى 2003/2004 وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان 0 ثانيا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس الجامعات الخاصة بفرض رسم قدره 1% من مجموع دخل الجامعة لصالح صندوق التعليم الخاص وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أساس أن القانون رقم 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة قد حدد من يكون ممثلا للجامعة الخاصة وهو رئيسها ، وإن تعيينه يكون بموافقة وزير التعليم ، وأن رئيس الجامعة المدعية قدم استقالته فى 4/11/2002 ولم يتم حتى الآن تعيين رئيسا لهذه الجامعة بل اكتفت رئيسة مجلس أمناء الجامعة على تنصيب المدعى رئيسا للجامعة بالإنابة دون أن تحصل على موافقة وزير التعليم العالى 0 فإنه ولئن كانت المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة قد جعلت للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ويمثلها رئيسها أمام الغير ، فإن المادة (7) من ذات القانون تنص على أنه " يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة ، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم ، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا 0 الأمر الذى مؤداه أن المشرع وسد لمجلس الأمناء الاختصاص بتعيين رئيس الجامعة ونوابه ، وبالنسبة للأول يلزم موافقة وزير التعليم على تعيينه أما بالنسبة لنوابه فلم يشرط المشرع هذه الموافقة ، فإذا غاب رئيس الجامعة أو قام لديه مانع حل محله مباشرة فى اختصاصه من يقوم مقامه فى العمل وهو نائب رئيس الجامعة وإذ خلا القانون المذكور من تنظيم هذه الحلول ، إلا أنه ثمة ضرورة عملية تقتضى هذا الحلول ضمانا لسير العمل بالجامعة من كافة النواحى ، وأخصها المثول أمام القضاء والمطالبة بحقوق الجامعة قضاء ، والقول بغير ذلك من شأنه حرمان الجامعة من حقها فى التقاضى المقرر دستوريا ، لا سيما وأن أمر الموافقة على تعيين رئيس الجامعة رهين بالمدعى عليه بصفته 0 وحيث إنه بإعمال ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد تم اختياره نائبا أول لرئيس الجلسة من جانب مجلس الأمناء بماله من سلطة واختصاص فى هذا الشأن ، وإذ استقال رئيس الجامعة ومن ثم فإن من يليه يباشر اختصاصاته وهو فى الحالة الماثلة (المدعى ) ، وإذ قام دعواه الماثلة بصفته رئيس الجامعة بالإنابة فإنه يكون قد توافر فى شأنه الصفة فى رفعها ويكون الدفع المثار فى غير محله خليقا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء قرار مجلس الجامعات الخاصة بتحصيل 1% من الإيرادات لحساب صندوق التعليم الجامعى الخاص لانتفاء القرار الإداري وذلك على أساس أن المساهمة فى هذا الصندوق اختياريه ولا إجبار فيها ولا تستطيع أى جهة المطالبة بأداء أى نسبة أيا كانت ، وليس هناك قرار بإلزام الجامعة بدفع أية مبالغ ، فهذا الدفع فى غير محله إذ الثابت من أوراق الدعوى " حافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 11/3/2003 " أن أمين مجلس الجامعات الخاصة قد وجه خطابا مؤرخا 19/1/2003 إلى رئيس الجامعة المدعية يفيده بأنه قد تم فتح حساب ببنك مصر لصندوق التعليم الجامعى للجامعات الخاصة ، وطالبا بعمل اللازم نحو تعديل حصة الجامعة طبقا لقرار مجلس الجامعات الخاصة ، الأمر الذى يؤكد بتوافر القرار الإداري فى هذا الشأن ، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المشار إليه 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ، فإن مناط الحكم به حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة مرهون بتوافر ركنين أساسين لا غنى لأحدهما عن الآخر : أولهما : ركن الجدية بأن يبنى هذا الطلب على أسباب ومطاعن من شأنها أن ترجح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما 0 وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرارين المطعون فيهما أو الاستمرار فى تنفيذهما نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فإن الظاهر من أوراق الدعوى – ودون التغول على موضوعها – إن القرارين المطعون فيهما قد صدرا استنادا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ، والصادرة " اللائحة " بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2002 ، وباستقراء تلك الأحكام يبين أنها قد استحدثت ما يسمى " مجلس الجامعات الخاصة " وأفردت له الباب الأول وذلك بموجب نص المادة (1) والتى جرى نصها كالآتى : " يشكل بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى " مجلس الجامعات الخاصة " برئاسة الوزير المختص ويضم فى عضويته 000 " كما حددت هذه المادة اختصاصات هذا المجلس 0 كما خولت اللائحة بموجب نص المادة 25 منها للوزير المختص بعد العرض على المجلس المذكور سلطة غلق الجامعات الخاصة أو إحدى كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية فى حالة بدء الدراسة بها قبل صدور التصريح بذلك 0 واستحدث اللائحة جزاء آخر إذ نصت المادة (26) على أنه : " إذا خالفت الجامعة الخاصة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس ، فيكون للمجلس – بعد إنذار الجامعة ومنحها مهلة لتلافى أسباب المخالفة – اقتراح إيقاف القبول بالجامعة أو إحدى كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية على حسب الأحوال ويكون للوزير المختص – بناء على هذا الاقتراح – إصدار قرار الإيقاف ، ويترتب على هذا القرار عدم قبول طلاب جدد بالصف الدراسى الأول من العام الجامعى اللاحق لصدوره 0 " كما استحدثت هذه اللائحة إنشاء " صندوق التعليم الجامعى الخاص " وأفردت له الباب السابع والأخير منها إذ نصت المادة (27) على أنه : " ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص ينفق منه على تطوير وتحديث نظم هذا التعليم ، وعلى كل ما يلزم لمباشرة وزارة التعليم العالى الاختصاصات المقررة فى قانون إنشاء الجامعات الخاصة وهذه اللائحة ، وعلى الأخص تحقيق الإشراف على هذه الجامعات وتتكون موارده من : - 1 – المبالغ التى ترصدها الوزارة فى ميزانيتها لهذا الغرض 0 2 – ما تسهم به الجامعات الخاصة فى موارد الصندوق 0 3 – الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق 0 4 – حصيلة استثمار أموال الصندوق 0 وتودع أموال الصندوق فى أحد المصارف المعتمدة 0 وتكون للصندوق لائحة إدارية ومالية تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس 0 " وحيث إن المادة ( 144 ) من الدستور تنص على أنه : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو 0000إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " 0 وحيث إن مفاد النص المتقدم إن الدستور وسد لرئيس الجمهورية الاختصاص بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين فحسب بحيث لا تستطيل إلى تعديل القانون سواء كان التعديل بالخوف أو الاستحداث أو إضافة أحكام جديدة منبتة الصلة بالأحكام الواردة بالقانون ، وكذلك لا يجوز أن تتناول تلك اللوائح من الأحكام ما يعطل أو يعفى من تنفيذ أحكام القانون وبذلك يكون الدستور قد رسم حدودا للوائح التى تصدر تنفيذا للقوانين وإلا غدت تلك اللوائح بمثابة قانون بغير الأداة التشريعية المقررة لإصداره 0 بيد أن الدستور أجاز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره فى إصدار تلك اللوائح ، كما أجاز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه 0 وحيث إنه ولئن كان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ، قد صدر لتنفيذ أحكام القانون المذكور 0 بيد أن البين بالأوراق أن القانون رقم 101 لسنة 1992 المشار إليه ، ولئن كان قد قرر فى مادته الأولى أنه يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة للمصريين ، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح ، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء 0 إلا أن هذا القانون لم يتضمن ولم يشر لا من قريب أو بعيد لتلك الأحكام التى أوردتها اللائحة التنفيذية المشار إليها والسابق إيرادها والتى تمثلت فى إنشاء مجلس الجامعات الخاصة وتقرير عقوبات عند مخالفته أحكامه أو أحكام اللائحة ، وكذا إنشاء صندوق التعليم الجامعى الخاص 0 الأمر الذى تكون معه هذه اللائحة قد استحدثت أحكاما جديدة لم يكن لها ثمة مردود أو ظل فى القانون المذكور ، وذلك دون تفويض تشريعى يخول لها ذلك ، ومن ثم فإنها تكون بما قررته واستحدثته فى هذا الشأن قد تجاوزت الحدود والضوابط الدستورية وخرجت عن وظيفتها ووضعها كلائحة تنفيذية للقانون ، وهو مالا تملكه السلطة التنفيذية عند مباشرتها لاختصاصها المقرر بالمادة 144 من الدستور 0 الأمر الذى تكون معه اللائحة المشار إليها قد أحاطت بها شبهة عدم الدستورية ، ودون الافتئات على الاختصاص الأصيل المحجوز للمحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن0 حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذ صدر القراران المطعون فيهما استنادا لأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2002 بما فيها من شبهة عدم دستورية الأمر الذى يكون معه ركن الجدية قد توافر فى طلب وقف التنفيذ ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لتعلق الأمر بالعملية التعليمية وضرورة انتظامها على نحو يمكن الجامعة المدعية من أداء رسالتها وبما يكفل للطلاب الحق فى الالتحاق بالكلية الموقوف القيد فيها واستقرارا للأوضاع بالجامعة المدعية قبيل بداية عام دارسى جديد 0 وحيث إنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه ، فإنه يتعين القضاء به ، مع وقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار رئيس جمهورية مصر العربية 219 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة وعلى الأخص المواد 1 ، 25 ، 26 ، 27 من هذه اللائحة وذلك تطبيقا لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979 والتى تنص على أنه : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) إذا ترآى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم للفصل فى المسألة الدستورية 0 (ب) 0000" وحيث إنه لا تعارض بين القضاء بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ووقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اللائحة المشار إليها والتى يستند إليها القراران المطعون فيهما 0 إذ أن لكل من القضائين ، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا – مجاله الذى لا يختلط فيه بالآخر 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : أولا : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب 0 ثانيا : بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد أرقام 1 ، 25 ، 26 ، 27 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 28/1/2003 أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم : أولا : بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى رقم 2078 بتاريخ 3/12/2002 المتضمن وقف قبول طلاب جدد بكلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى العام الجامعى 2003/2004 وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 0 ثانيا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس الجامعات الخاصة المبلغ إليه فى 19/1/2003 بفرض رسم قدره 1% من مجموع دخل الجامعة لصالح صندوق التعليم الجامعى الخاص وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه فى 3/12/2002 أصدر المدعى عليه القرار المطعون فيه الأول بوقف قبول طلاب جدد بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى العام الجامعى 2003/2004 ، وذلك كعقوبة على الجامعة ناسبا إليها قبولها بكلية الصيدلة عددا من الطلاب بالمخالفة لقرار الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة وهو 65% للكليات النظرية ، 80% للكليات العملية الذى قرره مجلس الجامعات الخاصة ، وجاء ذلك القرار تحت ضغط لجنة التعليم بمجلس الشعب وأعضاء المجلس على أساس استمرار هؤلاء الطلاب فى كلية الصيدلة التى قبلوا فيها بمجموع أقل من 80% ، وعلى أن تعاقب الجامعة بوقف قبولها لطلاب جدد بالكلية المذكورة لمدة سنه 0 ونعى المدعى على هذا القرار صدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص ، إذ أن قانون الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ليس فيه ما يجعل لوزير التعليم العالى الاختصاص بإصدار مثل هذا القرار ، وإذا تصور أن الذى جعل له هذا الاختصاص هو مجلس الجامعات الخاصة الذى ينعقد برئاسته والذى أوجدته اللائحة التنفيذية ، فهذا المجلس ليس له فى وجوده وسلطاته أساس قانونى سليم يمكن أن يستند عليه ، فالقانون المذكور ليس فيه حتى مجرد الإشارة إليه إذ ليس فيه ما يحيل إلى لائحة تنفيذية تصدر تنفيذا لأحكامه ، وإذا كانت هذه اللائحة قد استندت إلى نص المادة 144 من الدستور فهذا النص وإذ جعل لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح التنفيذية فإن الأمر يقتصر على اللوائح التنفيذية فحسب وليس التكميلية التى تعدل فى نصوص القانون 0 كما نعى المدعى على القرار المطعون بعيب مخالفة القانون لأن العقوبة الساخنة التى أوقعها القرار المطعون فيه قد جاءت بلا سند قانونى 0 وذلك لخلو قانون الجامعات الخاصة من ذكر هذه العقوبة تماما ، فضلا عن أن القرار المطعون فيه قد جاء غير قائم على سبب يبرره فى الواقع أو القانون ، لأن الجامعة قد باشرت اختصاصا مخولا لها قانونا وطبقا لقرار إنشائها الذى خولها تحديد شروط القبول وإعداد الطلاب والمصروفات الدراسية ، بمراعاة قيد واحد يتمثل فى الحد للقبول وهو 55% ، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون أضافت فقرة بأن يكون الحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية والعلمية وفقا لما يقرره سنويا مجلس الجامعات الخاصة والذي رفع هذا الحد للقبول من 55% إلى 65% للكليات النظرية ، 80% للكليات العملية 0 وأضاف المدعى أنه قد صدر قرار مجلس الجامعات الخاصة بفرض رسم قدره 1% من دخل الجامعة لصالح صندوق التعليم الجامعى الخاص {القرار المطعون فيه الثانى } وذلك دون سند من القانون ، إذ لم يرد لهذا الصندوق أى أساس قانون الجامعات الخاصة وإنما ذكر فى المادة (47) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 219 لسنة 2002 ومن موارده ماتهم به الجامعات الخاصة فى موارده الصندوق ، والإسهام يكون اختياريا لا جبريا ، كما إنه لارسم ولاخرين إلا بقانون 0 وقد اختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 11/3/2003 وتد وول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى ست حافظات مستندات ومذكرة ، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاث حافظات للمستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها : أولا : بالنسبة للقرار رقم 2078 لسنة 2002 أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 ثانيا : بالنسبة لقرار تحصيل 1% أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطيا برفض هذا الطلب وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 22/4/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، أودع خلالها كل من طرفى الدعوى مذكرة 0 وفى هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 24/6/2003 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0