⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17622 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-15
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي بصفته صاحب مدارس يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 457 لسنة 1998 وبوقف الدعوى لحين الفصل فى دستورية المادة 58 /د/8/ من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لما كان من المقرر أن من شروط دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية ويتحقق ذلك بأن يكون رافع الدعوى فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه ويكون شأنه أن يؤثر تأثيرا مباشرا وإلا غدت غير مقبولا شكلا 0 وحيث إن المدعى يطلب إلغاء القرار المشار إليه وإذ خاطب هذا القرار فيما تضمنه عن قواعد طلبه وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية ، وإذ قام المدعى دعواه الماثلة بصفته صاحب مدرسة العروبة التجارية الخاصة ، فإنه والحال كذلك تنتفى فى شأنه الصفة والمصلحة اللازمة لمخاصمة القرار الطعين ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 " فلهـــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 15/7/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم : أولا : بصفة أولية بوقف الدعوى لحين الفصل فى دستورية المادة (58) / د بند / 8 من القانون رقم 79 لسنة 69 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بشأن رسوم نقابة المهن التعليمية وسقوط القرار رقم 457 لسنة 1998 المرتبط بها لمخالفتها نص المادة (40) من الدستور 0 ثانيا : إلغاء القرار رقم 457 لسنة 1998 الصادر فى 4/8/1998 فيما تضمنه من إلزام صاحب المدارس الخاصة بتحصيل 2% من إجمالى مصروفات التعليم والخدمات لصالح نقابة المهن التعليمية مع مايترتب ذلك من آثار0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 4/8/1998 صدر القرار رقم 457 لسنة 1998 المشار إليه ( المطعون فيه ) وذلك استنادا للقانون رقم 79 لسنة 69 المعدل بالقانون 13 لسنة 1992 ، ويخاطب أصحاب المدارس الخاصة ومنهم المدعى ، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (40) من الدستور وذلك على النحو المبين تفصيلا بعريضة الدعوى التى اختتمها المدعى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث تبادل أطراف الدعوى المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى دستورية المادة 58/د/8 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 4/5/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ،أودعت خلالها الجهة الإدارية مذكرة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0