⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4480 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن المحكمة سبق أن قضت بقبول الدعويين شكلا ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث هذا الجانب 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة الثانية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه " مع مراعاة تطوير التعليم وتحديثه يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 000 " وتنص المادة (54) من ذات القانون على أنه : - تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهنى والفنى قبل مرحله التعليم الجامعى 00 " كما تنص المادة (57) من القانون آنف الذكر على أنه : - " لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس التقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة 000 " ومن حيث إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم تنص على أنه : - " تهدف وزارة التربية إلى نشر التعليم العام والفنى قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله ، والارتفاع بمستوى هيئات التدريس وبحث اقتراح السياسة التعليمية والتربوية فى هذا المجال ووضع خطط وبرامج هذه السياسة 00 " كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه : - " تختص الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها بمايلى : - بحث واقتراح السياسة التعليمية والتربوية فى جميع ميادين التعليم العام والفنى قبل الجامعى ، تقدير المناهج والكتب ومراجعتها وتعريبها واقتراح الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق أهداف التربية والتعليم 0 ومن حيث إنه إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 139 لسنة 1981 فقد أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 306 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص 0 ونص فى المادة 134 منه على أن تقوم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعمل دروس تقوية فى المواد الدراسية المختلفة المقررة بالخطة الدراسية الرسمية للطلبة المسموح لهم بالتقدم على نظام المنازل 0 ومن حيث إن المادة 137 من الباب الحادى عشر الخاص بنظام دروس التقوية من القرار الوزارى سالف الذكر نصت على أن : - " يقبل فى هذه الدروس الراغبون فى التقوية فى مادة دراسية أو أكثر من المواد الدراسية من الفئات المسموح لها بالتقدم على نظام المنازل 0 ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع ناط بوزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم لما يقتضيه نظام الدراسة وأنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو مركز للتدريب أو التعليم أو تنظيم دروس للتقوية إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التربية والتعليم المختصة وتنفيذا لذلك صدر القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1997 محددا أهداف وزارة التربية والتعليم ومن بينها بحث واقتراح السياسة التعليمية والتربوية ووضع خطط هذه السياسة وإعمالا لذلك فقد صدر القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وناقش فى الباب الحادى عشر منه دروس التقوية وحصرها بالنسبة للطلاب الذين يرغبون فى التقدم للامتحانات عن طريق نظام المنازل وهذا كله ليس إلا ممارسة من الدولة لواجبها فى الإشراف الكامل على التعليم كله تطبيقا لما نص عليه الدستور فى المادة 18 منه من أن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله ، ذلك لأن خضوع التعليم للإشراف الكامل للدولة يهدف إلى إعداد الإنسان المصرى المؤمن بربه ووطنه عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية ومن ثم فإنه لا يجوز لأى شخص ممارسة أى نشاط من أنشطة العملية التعليمية بإنشاء مدرسة خاصة أو مركز للتعليم أو تنظيم دروس للتقوية أو إعطاء دروس خصوصية للطلاب بعيدا عن رقابة الجهة الإدارية المختصة وفى ضوء ما تقرره من قرارات لزوم هذا النشاط الذى يمثل الجهاز العصبى فى الحياة ، وهو ما حدا بوزير التعليم إلى إصدار قراره رقم 592 لسنة 1998 بتاريخ 17/11/1998 بحظر عرض أو قبول أو القيام بإعطاء الدروس الخصوصية لأى طالب أو مجموعة من الطلاب فى أى مادة من مواد الدراسة فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن وذلك دراء لخطورة تفشى هذه الظاهرة وما تمثله من إرهاق لميزانية الأسرة وقطعا للطريق على المستغلين لحاجة بعض الطلاب لهذه الدروس 0 وحيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى يمتلك مركز دار العلوم التربوى لتحفيظ القرآن الكريم ومن بين نشاطات هذا المركز فتح فصول التقوية للمراحل التعليمية ، ومن ثم فإن دروس التقوية وهى أحد نشاطات المركز المذكور يتعين أن تكون فى إطار القواعد القانونية الصادرة من وزارة التربية والتعليم لتنظيمها والتى منها الإشراف الكامل للوزارة عليها والترخيص بها فضلا على الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة بشأنها ومنها تكون دروس التقوية بالمنشآت الخاصة متعددة على الطلاب الراغبين فى الامتحانات على نظام المنازل ومن ثم فإذا أصدرت الجهة الإدارية المدعى عليها قرارها المطعون فيه على هذا النحو ، فإنه يكون قد جاء مطابقا لأحكام القانون ، ويكون الطعن عليه فى غير محله حريا بالرفض 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 " فلهــــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : برفض الدعويين ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى الدعوى رقم 4480لسنة 53 ق بإيداع عريضتها – ابتداء - قلم كتاب محكمة الزيتون الجزئية بتاريخ 18 /2/1999 وقيدت بجدولها برقم 130 لسنة 99 م ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 624 لسنة 1998 الصادر من وزير التربية والتعليم مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وبتاريخ 21/2/1999 أقام المدعى الدعوى رقم 4466لسنة 53 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار رقم 624 لسنة 1998مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لذلك : - أنه عضو جمعية أصحاب مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالقاهرة الكبرى والمسجلة تحت رقم 2601 لسنة 1979 وزارة الشئون الاجتماعية وصاحب مكتب العلم والإيمان لتحفيظ القرآن الكريم بمركز دار العلوم التربوى – وقد صدر قرار المجلس الشعبى المحلى لحى شرق القاهرة رقم 4 بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1980 بفتح فصول تحفيظ القرآن الكريم بالمكاتب والمدارس التابعة للجمعية ، وفتح فصول تقوية للابتدائية والإعدادية بأجور تناسب الطبقات الكادحة وفتح فصول محو الأمية تماشيا مع السياسة العامة للدولة وموافقة المجلس بالمكاتب والمدارس التابعة للجمعية 0 وأضاف المدعى : - أنه أخيرا صدر قرار المجلس المحلى لمحافظة القاهرة رقم 118 بتاريخ 25/1/1998 باستمرار فصول التقوية بجميع المراحل التعليمية بكافة الجمعيات الخيرية ودور العبادة – ونظرا لأن المدعى يباشر كافة الأنشطة تحت راية الأزهر الشريف لتحفيظ القرآن الكريم وفصول التقوية لجميع المراحل الدراسية وفقا للموافقة القانونية الصادرة من حى شرق القاهرة وبإشراف الجمعية الخيرية الإسلامية بما يتناسب مع محدودى الدخل والفقراء علاوة على أن جميع الدارسين بالمراكز من أوائل الناجحين وقد سبق وصدر قرار من وزير التربية والتعليم بغلق المركز وقام الحى بغلقه وقيد هذا تحت رقم 432 لسنة 1995 ، وقام المدعى بتقديم كافة مستنداته إلى حى حدائق القبة الذى قام بفحص المستندات والمعاينة ثم أصدر القرار رقم 1085 لسنة 1996 باستمرار فتح المركز لتبعيته لوزارة الشئون الإجتماعية والأزهر الشريف 0 وبتاريخ 10/12/1998 أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 624 لسنة 1998 ونشر بالوقائع المصرية فى 14/12/1998 وعرض على مجلس المحافظين ومفاده حصر المدارس والمراكز الخاصة التى تقوم بتنظيم دروس تقوية ونفاذا لذلك قام حى حدائق القبة بإخطاره بهذا القرار ، ونظرا لأن هذا القرار قد حرم على طلاب المدارس الرسمية الالتحاق بالمدارس والمراكز لتلقى دروس تقوية وقصر الحق فى الالتحاق للطلاب المسموح لهم بالتقدم من نظام المنازل الفئاب المنصوص عليها فى المادة 137 من القرار الوزارى – الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة الدعويين طعنا على هذا القرار لأسباب حاصلها مخالفته للقرار الجمهورى رقم 70 لسنة 1962 والقرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1997 فضلا على مخالفته للدستور لأنه فرق فى التسوية بين مراكز التعاليم إذ سمح للمدارس الحكومية دون غيرها بتنظيم الدروس وحرم باقى المراكز العلمية من تنظيم الدروس الخاصة لتقوية 0 واختتم عريضتهما بطلباته سالفة البيان 0 وقد نظرت محكمة الزيتون الجزئية الدعوى رقم 4480 لسنة 53 ق على النحو الثابت بمحاضر جلساتها 0 وبجلسة 25/3/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وقد ورد ملف الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المشار إليه بعاليه وقد نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها بدأ بجلسة 24/8/1999 وما تلاها من جلسات وفيها قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 4466 لسنة 53 ق لها ليصدر فيها حكم واحد 0 وقد نظرت الدائرة المذكورة الدعويين على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وفيها قدم الحاضر عن المدعى سبع حوافظ مستندات طويت على صورة من قرار شيخ الأزهر رقم 835 لسنة 1985 ، صور لبعض صفحات الجرائد ، صورة من مذكرة المجلس الشعبى المحلى بخصوص استمرار عمل فصول تقوية فى الجمعيات ودور العبادة صورة من كتاب الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمحافظ القاهرة ، صورة من طلب المدعى لمدير شئون القرآن الكريم بمنطقة القاهرة الأزهرية ، وغير ذلك من المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات طويتا على مذكرة وزارة التربية والتعليم بالرد على الدعوى ، صورة من القرار المطعون فيه ، صورة من القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم 0 وبجلسة 10/10/2000 قررت الدائرة الأولى إحالة الدعويين إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرتها الأخيرة بجلسة 12/11/2000 وماتلاها من جلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات 0 وبجلسة 1/4/2001 حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعويين وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 16/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأودعت الجهة الإدارية خلال هذا الأجل مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0