الطعن رقم 572 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-12-10
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التأمينات الاجتماعية
⚖️ اقامة الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطيه وحسن السنباطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع جعل مناط الحق فى رفع صاحب العمل دعواه إلى القضاء بالإعتراض على الحساب أن يتم إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإنقضاء مدة الشهر المحددة لهيئة التأمينات للرد على إعتراضه دون إعتداء بتاريخ الرد عليه صراحة أو ضمناً ، و لما كان الثابت من الأوراق أن إعتراض الطاعن ورد للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 22 من يناير سنة 1972 ، و كانت مدة الشهر المحددة للهيئة للرد على إعتراضه تنتهى فى 22 من فبراير سنة 1972 - لأن الميعاد إذا كان مقدراً بالشهر ، لا يحتسب بالأيام بل بإعتباره شهراً كاملاً دون نظر إلى عدد أيامه ، و تبدأ بعد ذلك مدة الثلاثين يوماً المحددة للطاعن للإلتجاء إلى القضاء التى تنتهى فى يوم 23 من مارس 1972 - بإعتبار أن شهر فبراير فى سنة 1972 كان - تسعة و عشرين يوماً ، و كان الطاعن قد أقام دعواه - على ما هو ثابت من الصورة الرسمية بصحيفتها المقدمة بملف الطعن ، بتاريخ 23 من مارس 1972 ، أى قبل إنتهاء الأجل المحدد له فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف الثابت فى الأوراق و رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى إقامة الدعوى ، يكون معيباً بما يتعين نقضه .