الطعن رقم 2372 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت غزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعـية بصفتـها تهدف بدعواها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بإلزام المدرسة الخاصة التى تمثلها ، بسداد نسبة 1 % من قيمة الأجور الأساسية للعاملين بهذه المدرسة شهريا ، لصندوق إعانات الطوارىء للعمال المنشىء بالقانون رقم 156 لسنة 2002 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى استنادا إلى أن الأساس فى المطالبة بسداد نسبة ال 1% المشار إليها مصدره نص فى القانون رقم 156 لسنة 2002 ، ، فإن مطالبة الجهة الإدارية المدعى عليها للمدارس الخاصة التى يمثلها المدعى بسداد النسبة المذكورة لصندوق إعانات الطوارىء للعمال ، إنما يكشف عن إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها لإحداث آثر قانونى ، استنادا إلى قاعدة تنظيمية نصت عليها المادة الثالثة من القانون المذكور بإلزام المنشآت المنصوص عليها بهذه المادة بسداد النسبة المذكورة شهريا للصندوق المشار إليه ، بغيه تحقيق مصلحة عامة بأن يصرف من ذلك الصندوق إعانات عاجلة للعمال الذين يتوقف صرف أجروهم من المنشآت التى يعملون بها ، الأمر الذى يتوافر معه مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء ، مما يتعين معه الالتفات عن الدفعين المذكورين لعدم قيامهما على سند صحيح من القانون 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن ذلك يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل من الدعوى 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه بالرجوع إلى القانون رقم 156 لسنة 2002 "بإنشاء صندوق إعانات الطوارىء للعمال " يبين إنه ينص فى المادة الأولى منه على أن " ينشأ صندوق لإعانات الطوارىء للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة ، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليا أوجزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية "0
وينص فى المادة الثانية منه على أن " يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه ما يأتى "
1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية 000000 " 0
3- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية 0000 " 0
وينص فى المادة الثالثة منه على أن " تتكون موارد الصندوق من :
1- 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية 0000 " 0
وينص فى المادة الخامسة منه على أن " تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والإجراءات الخاصة بحالات استحقاق الإعانات 0 ، وقيمتها 00000" 0
هذا وقد صدرت اللائحة التنفيذية لذلك القانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 ، وقد أبانت المادة الأولى من هذه اللائحة أن الغرض من إنشاء الصندوق المذكور هو تقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أيا كان عدد عمالها التى تم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية على أن تكون واقعه التوقف عن صرف الأجور غير منشئه لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ، وتضمنت المادة السابعة من تلك اللائحة أن تحدد وحدات بمديريات القوى العاملة بالمحافظات تتبع مجلس إدارة الصندوق لتقوم على تنفيذ أحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وما يصدره مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات 0
ونصت المادة الثامنة من اللائحة على أن " تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 نسبه قدرها 1% من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها ، بموجب شيكات باسم صندوق إعانات الطوارىء للعمال خلال النصف الأول من كل شهر مرفقا بها نموذج يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنشأة ومجموع أجورهم الأساسية " 0
وقدحددت المادتين التاسعة والعاشرة من تلك اللائحة الضوابط التى يتم على أساسها صرف الإعانات للعمال ، وحالات وقف صرف هذه الإعانات 0
والمستفاد من جماع المواد المتقدمة ، أن المشرع فى نطاق رعايته للعاملين فى منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، لوقايتهم من الآثار الضارة التى تنجم عن توقف صرف أجورهم من تلك المنشآت نتيجة إغلاقها أو تخفيض عدد العمال المؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية ، أنشأ بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه ، صندوق لإعانات الطوارىء للعمال وجعل من موارد هذا الصندوق حصيله 1% من الأجور الأساسية للعاملين بالمنشآت المذكورة تتحملها وتلتزم بتسديدها هذه المنشآت للصندوق وحددت اللائحة التنفيذية لذلك القانون قواعد صرف الإعانات لعمال المنشآت المذكورة وحالات وقف صرف هذه الإعانات 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن المدرسة التى تمثلها المدعية تعد من منشآت القطاع الخاص ومن ثم تندرج ضمن المنشآت التى يطبق بشأنها القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ، ولم ينازع المدعى فى أن العاملين بأى من تلك المدارس المؤمن عليهم لا يقل عن ثلاثين عاملا ، وبهذه المثابة فإن تلك المدارس تتحمل وتلتزم بسداد نسبه ال 1% من الأجور الأساسية للعاملين بها لصندوق إعانات الطوارىء للعمال ، الأمر الذى يضحى معه مطالبه الجهة الإدارية المدعى عليها للمدرسة التى تمثلها المدعية بسداد النسبة المذكورة للصندوق قائمة ( والحالة هذه ) على سند صحيح من القانون ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى 0
ولا ينال من سلامة هذا القضاء ، ما أثارته المدعية من أن المدرسة التى تمثلها ليست من عداد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ذلك أن الثابت أن هذه المدارس تعد من منشآت القطاع الخاص وأن العاملين بها مخاطبون بأحكام قانون العمل وغير مستثنين من الخضوع لأحكامه 0
كما إنه لامحل لما أثارته المدعية من أن قرار وزير التعليم رقم 319 لسنة 1988 أنشأ حسابا خاصا لدعم وضمان تمويل الالتزامات المالية للمدارس الخاصة وجعل موارد هذا الحساب تستخدم للصرف منها على نفقات المدارس الخاصة فإن هذا يغنى عن الغرض الذى صدر من أجله القانون رقم 156 لسنة 2002 ، لا محل لشىء من ذلك ، إذ أن نسبه ال 1% كأحد موارد الصندوق المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002 تحسب من الأجور الأساسية للعاملين بالمنشآت المشار إليها بينما أن نسبه ال 1% التى هى من أحد موارد حساب دعم وضمان تمويل الالتزامات المالية للمدارس الخاصة تحسب من المصروفات الدراسية التى تحصل من أولياء أمور الطلاب ، كما أن الغرض من تحصيل نسبه ال 1% كأحد موارد الصندوق المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002 هو لتقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يعملون بها وهو هدف اجتماعى وانسانى مقرر لصالح هؤلاء العاملين لمساعدتهم على مواجهة نفقات الحياة ، بينما الغرض من تحصيل نسبه ال 1% التى هى أحد موارد الحساب المنشأ بقرار وزير التعليم رقم 319 لسنة 1988 هو لدعم وضمان تمويل الالتزامات المالية للمدارس الخاصة ، وبهذه المثابة فأن تحصيل نسبه ال1% كأحد موارد الصندوق المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002 تختلف فى طريقة حسابها ومن يتحملها والغرض الذى تحصل من أجله ، عن نسبه ال 1% كأحد موارد حساب دعم وضمان تمويل الالتزامات المالية للمدارس الخاصة المنشأ بقرار وزير التعليم رقم 319 لسنة 1988 ، مما لا يجوز معه الخلط بين الأمرين 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهـــذه الأســــباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعية بصفتها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع :
بتاريخ 24/12/1997 أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من دفع أسمه من كشوف انتخابات المرشحين لعضوية مجلس الشعب " ومقعد عمال والفلاحين "عن دائرة مركز سنورس محافظة الفيوم وبقبول أوراقة للترشيح وأضافه أسمه بكشوف المرشحين على أن يكون التنفيذ بمسودته الحكم الأصلية بدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وتعويض الطالب عما أصابة من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه مع حفظ الحقوق الأخرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وذكر المدعى شارحا أنه تقدم بطلب للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز سنورس والتى خلا مقعد العمال والفلاحين فيها بوفاة شاغله ، ألا أنه فوجىء برفع أسمه من كشوف المرشحين فقام بالاعتراض أمام لجنة الاعتراضات والتى انتهت قرارها إلى استبعاد أسمه من كشوف المرشحين بمقولة أن صفته الانتخابية فئات وقد نعى المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون رقم 1972 استنادا إلى أن حيازته لا تزيد عن أربعه أفدنه وتسعه قراريط وأن الزراعة هى عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى حيث يقيم بمركز سنورس ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة ومخالفته لأحكام القضاء وأختتم صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
أقام المدعى دعواه المذكورة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/97 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق المطعون ضده الأول للترشيح لعضوية مجلس الشعب " لمعقد العمال والفلاحين دائرة شرطة مركز سنورس محافظة الفيوم وما يترتب على ذلك من آثار ورفع أسمه من كشوف المرشحين لعضوية المجلس عن مقعد العمال والفلاحين بالدائرة على أن يكون التنفيذ بمسوده الحكم الأصلية وبدون إعلان 0
وفى الموضوع بإلغاء القرار مع حفظ سائر الحقوق الأخرى وإلزم الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه فوجىء بقبول لجنة فحص الطلبات الطلب المقدم من المطعون ضده الأول للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن مقعد العمال والفلاحين بدائرة مركز شرطة سنورس محافظة الفيوم التى خلت بوفاه شاغلها رغم انتفاء صفه فلاح عنه وانتفاء
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به 0