⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15845 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات وبعد لمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة أصحاب المدارس الخاصة بالقليوبية يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر بإلزام المدارس الخاصة باستلام كتب محسنه بسعر مخالف للسعر المقرر على المدارس الحكومية 0 وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ولا مصلحه فإنه ولما كان من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ويجوز إبدا هذا الدفع فى أيه حاله كانت عليها الدعوى وقد اضطردت أحكام المحكمة الإدارية العليا على إنه يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة ألا إنه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد اعتبارات المشروعية والنظام العام فأن القضاء الإدارى لا يقف فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند الضرورة وجود حق يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية ، وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادىء المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حاله قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جديه له 0 ولما كان المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة أصحاب المدارس الخاصة بالقليوبية وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر بإلزام المدارس الخاصة باستلام كتب محسنه بسعر مخالف للسعر المقرر على المدارس الحكومية ، ولما كان هذا القرار إنما يخاطب أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة حيث إنهم المعنيين بهذه الزيادة ويتحملونها دون أصحاب هذه المدارس وهو الأمر الذى لم ينكره المدعى فى معرض دفاعه عن هذا الدفع أو يقوم الدليل على عدم صحته ، وثم تنتفى مصلحة المدعى فى إقامة الدعوى الماثلة وبالتالى لا تكون له صفه فى إقامتها الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ولا مصلحه 0 و حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى 0 فلهــــــذة الأســــباب : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وألزمت المدعى بالمصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى ( بصفته ) الدعوى الماثلة بموجب عريضه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/4/2003 طالبا فى ختامها الحكم :- أولا:- الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزير التربية والتعليم الصادر بإلزام المدارس الخاصة باستلام كتب محسنه وبسعر مخالف للسعر المقرر على المدارس الحكومية 0 ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار سعر الكتاب المفروض على المدارس الخاصة مساويا لسعره المفروض على المدارس الحكومية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وتخلص الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – إنه بتاريخ 5/3/2003 تقدم المدعى ( بصفته ) بطلب إلى مديريه التربية والتعليم بمحافظة القليوبية لإمداد المدارس الخاصة التابعة لها بالكتب طبقا لأسعارها بالمدارس الأميرية ، ألا أن مديرية التربية والتعليم أفادت بأنه بناء على تعليمات الدكتور / وزير التربية والتعليم فإن المدارس الخاصة سوف تصرف الكتب المحسنة من الوزارة مع توريد قيمتها ولما كانت المناهج الدراسية وأحده وثابتة سواء فى المدارس الحكومية أو الخاصة فمن ثم لا يكون هناك سبب لتميز سعر الكتاب الموحد بالنسبة لهما كما إنه ليست هناك مبرر لوجود سعرين للكتاب الواحد يتعامل به كل من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة واختتم المدعى ( بصفته ) صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 22/7/2003 حيث تم تدوول نظرهاوبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى ( بصفته ) المصروفات وأثناء نظر الدعوى بجلسات المحكمة تبادل طرفيها إيداع مذكرات دفاع كل منهما وحوافظ المستندات المتعلقة بالدعوى وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 26/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أربعة اسابيع وبتاريخ 7/8/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفه ومصلحة واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ومن باب الاحتياط برفض الدعوى من إلزام المدعى المصروفات وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا