الطعن رقم 4044 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالـــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0 حمدى الحلـــــفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمــــــن
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم – حسب التكييف القانونى السليم لطلباته – بإلغاء القرار السلبى بامتناع مدرسة القلب المقدس عن قيد نجلته / جينا بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 97/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع اليه تعويضا بمبلغ (200 ألف جنيه ) عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار الطعين 0
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن طلب الإلغاء ، فإن المادة (24 ) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ينص على أنه : " يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز مرتين فى المرحلة كلها ، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان ، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد ، ويصدر وزير التعليم قرار بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها 0 "
وحيث إن الثابت بالأوراق أن نجله المدعى تقدمت لامتحان الصف الأول الثانوي بمدرسة القلب المقدس عاميين متتاليين 95/96 ، 96/1997 ورسبت فيهما ولما كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد أن المدعى بصفته قد تقدم بعد اجتيازها امتحان الصف الأول الثانوى بالمنازل بطلب لإعادة قيد نجلته مرة أخرى بذات المدرسة ، إذ أن الثابت أنه قام بسحب ملفها من المدرسة الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ، ويتعين القضاء برفض طلب الإلغاء
وحيث إنه عن طلب التعويض من مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية أن يكون هناك خطأ بأن يكون القرار الادارى غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
وحيث إنه عن ركن الخطأ فإنه لما كان القرار المطلوب التعويض عنه قد جاء مشروعا وقائما على سببه حسبما سلف بيانه ، ومن ثم ينتفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة ويتعين القضاء برفض طلب التعويض دونما حاجة لبحث باقي أركان المسئولية 0
فلهـــذه الأســــباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات
ســــكرتير المحكمــــة رئيــــــس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 8/3/1998 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بأحقية نجلته جينا فى الانتقال للصف الثانى الثانوى عن العام الدراسى 97/1998 وإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 200 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء سلوك المدعى عليهم 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن نجلته المذكورة كانت مقيدة فى مدرسة ...... " خاصة لغات " وظلت تتقدم فى دراستها حتى العام 96/1997 حيث كانت بالصف الأول الثانوي إلا انها فوجئت بإدارة المدرسة تبلغها انها رسبت فى الصف الأول عاميين متتاليين وأن إدارة المدرسة قررت فصلها من المدرسة ونبهت عليها بالحضور إلى المدرسة لاستلام ملف أوراقها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار الحاصل فى 28/8/1997 ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، حيث كان يحق لها التقدم عام 97/1998 على نظام المنازل بالمدرسة وإذا نجحت يعاد قيدها بالصف الثانى عام 98/1999 بعد سداد رسم الإعادة إلا أن المدرسة المذكورة حرمتها من هذا الحق 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بأوراق الدعوى وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى بصفته التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وانقضى هذا الاجل دون تقديم ثمة أوراق .
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0