الطعن رقم 10962 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمـــــــد محـــــــمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجـــــــلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
و من حيث إن تكييف الدعوى – وإنزال صحيح حكم القانون على وقائعها – من الملاءمات المتروكة للمحكمة في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها – وإن حقيقة طلبات المدعى في الدعوى الماثلة إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إتيان فعل كان يجب عليها أن تفعله – وفى حالة الدعوى – تمكين المدعى من مباشرة عمله في الترخيص الصادر عنها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى – فإن المنازعة الماثلة تخرج عن الاختصاص المحدد للمحاكم الإدارية بحسبان أن محلها يتقيد بالترخيص الصادر للمدعى – وهى محض منازعة إدارية تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإدارى ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع ، كما تقضى المحكمة برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى – فإن المادة (7) من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات – قد حظرت مزاولة مهنة الحانوتى أو التربى أو المساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلى المختص ، وعلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها وإجراءات تعيينهم وفصلهم وتأديبهم والجزاءات التى توقع عليهم 000
ومن حيث إن المشرع قد قرر للإدارة سلطات إدارية تتمثل في القيام على التحقق من توافر شروط الترخيص ، ومراقبة عمل هؤلاء الفئات على وجه يحقق الغرض من تنظيم هذا المرفق نظرا لخطورته وما قد يترتب على ممارسة إعمال الترخيص من أضرار تنال بالمصلحة العامة والصحة العامة والأمن العام كما أنها قد تنال من حقوق بعض المرخص لهم بمباشرة هذه الأعمال ، وممارسة هذا العمل من جانبها تستوجب متابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بشأن هذه التراخيص ، ولا يكون الأمر مجرد علاقة خاصة بين المرخص لهم – اتفاقا – أو غصبا لحقوق بعضهم ، فوقار المكان واحترامه يستلزم تدخلا مباشرا من جانب الإدارة بتمكين من صدر لهم التراخيص من محلها إعلاء لسلطتها العامة العامة ومظهرا لدور الدولة في الحفاظ على الحقوق الخاصة بالأفراد من ناحية وهيبة القانون وتطبيق أحكامه من ناحية أخرى 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى – أنه بتاريخ 10/5/1989 رخص للمدعى عليه الأول بالمقابر الفردية من 1 إلى 264 ، 457 إلى 558 ، ثم رخص للمدعى بالمدافن من 505 أ إلى 558 أ بمنطقة القطامية تعديلا على الترخيص الممنوح للمدعى عليه الأول لاستكمال العدد الخاص بالمدعى ، وقد امتنع المدعى عليه عن تنفيذ قرار الجهة الإدارية ، والتى اتخذت موقعا سلبيا ، ولم تستخدم ما رخصه لها المشرع من سلطات لتنفيذ قراراتها وأهمها تمكين المدعى من تنفيذ الترخيص الصادر له 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن امتناع الإدارة عن تسليم المدعى المدافن محل الترخيص الصادر له يمثل امتناعا عن تنفيذ أحكام القانون وأوامره 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهــــذه الأســــباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تمكين المدعى من المدافن المرخص له بها كتربى " بمدافن القطامية " مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـكرتير المحكمــــة رئيــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الـوقائـع :
وتخلص – في أن المدعى أقام دعواه ابتداء مختصما المدعى عليه الأول وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – الدائرة 37 مدنى – وقيدت بجداولها تحت رقم 11592 /1997 – م – كلى جنوب القاهرة ، طالبا في ختامها الحكم لتمكينه من المدافن من رقم 505 أ حتى 558 أ بجبانة القطامية بناء على الترخيص والرسم المعتمد من اللجنة المختصة ومنع تعرض المدعى عليه الأول له وذلك بحكم مشمول بالنفاذ العمل بلا كفالة وإلزامه بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى - أنه قد صدر القرار رقم 5 في 19/3/1996 بتعينه تربيا بمنطقة " أ " وامتداد " أ " بجبانة القطامية على المدافن من 505 أ حتى 558 أ ومن 584 أ حتى 596 أ بعدد إجمالي 187 مدفن ، وقد استلم الترخيص الخاص به والرسم الهندسى بأرقام المدافن ومواقعها ، وعند ممارسة اختصاصه فوجئ بمنعه من قبل المدعى عليه الأول مدعيا أنه معين على المنطقة من عام 1989 من اللجنة المختصة ، وقد قام المدعى بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم 10595 / 1996 إداري مدينة نصر ضد المدعى عليه بإثبات حالة ، وقد خطط المحضر إداريا ، وبتاريخ 6/12/1996 تحرر محضر تسليم من جانب الرابطة العامة للتربية بالقاهرة وضوابطها قام المدعى عليه بتسليم المدعى المدافن من 584 إلى 596 أ ورفض تسليم باقى المدافن بدون مسوغ قانونى 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها والتى أصدرت حكما تمهيديا بندب خبير في الدعوى ، والذى أعد تقريرا أرفق بملف الدعوى ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، كما دفع الحاضر عن المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفضها وعدم قبول دعوى منع التعرض لمرور أكثر من سنة ،وبجلسة 28/4/1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل في المصروفات وقد قيدت الدعوى بتداول هذه المحكمة تحت الرقم عاليه 0
وأثناء تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة اختصم المدعى كل من المدعى عليه الثانى وذلك بصحيفة معلنة ، كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بدفاع ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بكف منازعة المدعى عليه في تنفيذ القرار رقم 5/1996 الصادر من لجنة شئون التربية والحانوتية بمحافظة القاهرة بتعيين المدعى عليه تربيا بجبانة القطامية بالمنطقة أ وامتداد أ وعدم التعرض له في المنطقة المخصصة له لمباشرة عمله المرخص له بالإشراف عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام المدعى عليه بتسليم المدعى المدافن من رقم 505 أ إلى 558 أ وإلزام الآخر بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهما 0
وبجلسة 26/11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/1/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات ، ثم قررت المحكمة التأجيل إداريا لجلسة14/1/2003 وذلك بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0