⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2408 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد السلام نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمــدى الحلفــــــاوى وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض تعيينه كخبير مؤهل بوزارة الصحة فى مجال الوقاية 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من إخطارها تنص على أنه " لا يجوز استعمال الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له فى ذلك "0 وتنص المادة (5) من ذات القانون على أنه " تشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذى المختص فى كل من إقليمي الجمهورية لجنة تنفيذ لشئون الإشعاعات المؤينة تختص بالنظر فيما يأتى : - 1 – 00000 2 – الترخيص لمن يعملون خبراء مؤهلين أو فيزيائيين صحيين للإشعاع 0 3 – 00000 4 – 0000 وتنص المادة (7) من القانون السالف الذكر على أنه : " يشترط فى من يرخص له فى العمل خبيرا مؤهلا فى الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة طبقا لاحكام هذا القانون أن يكون من بين الفئتين الآتيتين : - 1 – الفيزيائيين الصحيين الذين مضى على ممارستهم هذا العمل مدة لاتقل عن خمس سنوات 0 2 – الحاصلين على درجة دكتوراه العلوم فى الطبيعة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة معادلة لها شرط أن يكون لهم خبرة لا تقل عن سنتين فى شئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة أو أن يكونوا قد نشروا بحوثا فى الطبيعة الإشعاعية 0 ويجب قيد الخبير المؤهل فى الوقاية من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة فى السجل الخاص بالخبراء المؤهلين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة وذلك قبل مزاولة هذا العمل 0 وتنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار وزير الصحة رقم 630 لسنة 1963 على أنه : " يقدم من يرغب فى استعمال الاشعاعات المؤينة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 59 لسنة 1960 طلب الترخيص الخاص الى قسم الرخص الطبية بوزارة الصحة العمومية 00 وعلى قسم الرخص الطبية إحالة هذه الطلبات إلى اللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة للنظر فى منح الترخيص المطلوب وفقا للقواعد التى وردت فى القانون 0 ولطالب الترخيص أن يتظلم فى حالة رفض طلب الى الهيئة المركزية خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويكون قرار الهيئة المركزية فى هذا الشأن نهائيا 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع حظر استعمال الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له فى ذلك ، وأناط باللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة والتى تشكل بقرار من وزير الصحة الترخيص لمن يعملون خبراء مؤهلين أو فيزيائيين صحيين للإشعاع ، وأجاز لمن يرفض طلبه التظلم من قرار اللجنة ، ومن ثم فإن هذا النظم يكون أمرا جوازيا لا وجوبيا ، الأمر الذى يسوغ معه اللجوء مباشرة إلى القضاء طعنا على هذا القرار والذى يصير نهائيا بعدم التظلم منه خلال المدة المشار إليها أمام الهيئة المركزية 0 وحيث إن المستفاد كذلك إن المشرع اشترط فيمن يرخص له بالقيد كخبير مؤهل للإشعاع أن يكون من بين الفئتين الآتيتين : 1 ) الفيزيائيتين الصحيين بشرط أن يكون قد مضى على ممارستهم هذا العمل بمدة لا تقل عن خمس سنوات 0 2 ) والفئة الثانية أن يكون من الحاصلين على دكتوراة العلوم فى الطبيعة من احدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة بها وفى الحالتين بشرط أن يكون له خبرة لا تقل عن سنتين فى شئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة بالإضافة الى ضرورة توافر نشر بحوث فى الطبيعة الإشعاعية 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولئن كان المدعى حاصلا على دكتوراة الفلسفة فى العلوم ( طبيعة ) ، وقد استندت اللجنة المشار إليها فى رفض طلب قيد بسجل الخبراء المؤهلين للاشعاع إلى أن الأبحاث المقدمة منه والمنشورة بالمجلات العلمية انما كانت خارج مجال الطبيعة الإشعاعية ، ومن ثم فقد انتفى فى شأن المدعى أحد الشروط اللازمة لقيده بالسجل المذكورة ( تعلن البحوث المنشورة بالطبيعة الاشعاعية ) ويكون القرار المطعون فيه قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ويضحى طلب إلغائه على ذى سند من القانون حريا بالرفض 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 27/12/1994 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الوقاية من أخطار الأشعة والإشعاعات المؤينة بجلسة 26/9/1994 برفض طلب تعيينه ، وتعيينه بسجل الخبراء المؤهلين بوزارة الصحة 0 وذكر شرحا للدعوى أنه بتاريخ 24/9/1994 تقدم بطلب لقيده كخبير مؤهل فى الوقاية بالسجل الخاص بالخبراء المؤهلين بوزارة الصحة طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 59 لسنة 1960 على أساس أنه حاصل على الماجستير والدكتوراة فى الفلسفة فى العلوم ( طبيعية ) فى تطبيقات الموسباور وهى ظاهرة عبارة عن كوبالت 57 مشع ، وقد أبحاثا حصل من خلالها على درجة الأستاذية فى ذات مجال الإشعاع بواسطة أشعة جاما واستخدامها لدراسة الأسمنت وهو من الوسائل المهمة فى الوقاية من خطر الإشعاعات ، بالإضافة إلى تعيينه مشرفا للمعامل النووية والاشعاعية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية العلوم جامعة الأزهر 0 وأضاف المدعى أنه قد صدر القرار برفض طلبه ونص عليه مخالفته للقانون ولتوافر كافة الشروط المتطلبة فى شأنه 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأعدت تقريرا ارتأت فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء والقرار الإداري 0 وقد تدو ول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر إصدار الحكم بجلسة 5/3/2002 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0