⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7787 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات ومعاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صـــــــــلاح الدين الجـــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بأحقيته فى تقاضى معاش وأية تعويضات من جهة الإدارة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 75 ، واحتياطيا بندب خبير فى الدعوى 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 12من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن " يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ، يقومون بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى 0 ويجوز لمدير إدارة التجنيد إذا اقتضى الأمر فى أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية 000 وذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا برئاسة رئيس الفرع الطبى بإدارة التجنيد 000 ويجوز لمدير إدارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بإدارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذين ألحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية 0 ويجوز لهذه اللجنة 0000 الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الأخصائيين بإدارة الخدمات الطبية فى حالة اختلاف الرأى " 0 وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 75 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتى بيانهم : أ – 0000 ج – ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم 000 " وتنص المادة 57 من ذات القانون على أن " يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا 000 " وتنص المادة 62 من القانون المذكور على أن " يكون الحد الأدنى لمعاش المجند أربعين جنيها شهريا بما فى ذلك غلاء المعيشة والزيادات والاعانات 000 " وتنص المادة 76 من ذلك القانون على أن " تستحق مبالغ التأمين فى إحدى الحالتين الآتيتين : أ – 0000 ب – انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلى أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين 0000 " وتنص المادة 77 من ذات القانون على أن " يكون مبلغ التأمين الذى يؤدى طبقا لحكم المادة 76 معادلا لنسبة من الراتب السنوى وذلك وفقا للجدول رقم 3 المرافق 000 " وتنص المادة 78 من القانون المذكور على أن " يصرف فى حالتى الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الأحوال تأمين إضافى على الوجه الآتى000 " ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن الأفراد المطلوبون للتجنيد يخضعون لتوقيع الكشف الطبى عليهم من جانب المجالس الطبية العسكرية الملحقة بكل منطقة تجنيد وهذه المجالس مشكلة من أطباء متخصصين ، وذلك لتقرير ، لياقتهم الطبية لأداء الخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى ، بحيث لا يجند منهم إلا من يثبت لياقته الطبية لأداء الخدمة العسكرية فإذا أصيب المجند أثناء مدة خدمته العسكرية وقرر المجلس الطبى العسكرى بناء عليه عدم لياقته فإنه تنتهى خدمته العسكرية ويستحق الحصول من ثم على المعاش والتأمينات المقررة فى هذا الشأن بحسبان أن إصابته حدثت بسبب وأثناء خدمته العسكرية 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعى كان مجندا بالقوات المسلحة بقطاع الأمن المركزى التابع لوزارة الداخلية وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليه وثبوت لياقته الصحية ، وبعد قضاء أكثر من عام ونصف أنهيت خدمته العسكرية لعدم لياقته الطبية حيث أصيب بمرض درن رئوى مزدوج وأدخل على أثرها مستشفى صدر العباسية بتاريخ 21/8/1995 وخرج من المستشفى بتاريخ 3/10/1995 حيث أوصت المستشفى بعرضه على اللجنة الطبية لمعرفة مدى لياقتهم الصحية ، وإذ أصبحت الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق الخاصة بالمدعى المتعلقة بمرضه وبيان سبب إصابته ونسبة العجز الذى لحق به ، من ثم فإنه فى ضوء الأوراق المتاحة ووفقا لما تقدم تكون إصابته قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها الأمر الذى يرتب أحقية فى الحصول على المعاش والتأمينات والتعويضات المقررة قانونا فى هذا الشأن 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الحصول على المعاش والتأمينات والتعويضات الأخرى عن إصابته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها خلال فترة تجنيده ، وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 13 /12/1997 وقيدت بجدولها برقم 440 لسنة 97 م 0 ك حكومة ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مستحقاته من التعويض والمعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، واحتياطيا ندب خبير فى الدعوى 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه كان مجندا بسلاح قوات الأمن المركزى وقد أمضى فى الخدمة أكثر من عام ونصف حتى أصيب بمرض الدرن الرئوى المزدوج مما أدى إلى إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، ولما كانت إصابته ، ولما كانت إصابته قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها فإنه يحق له الحصول على تعويض ومعاش عن ذلك وفقا لأحكام القانون المذكور ، وبعد أن أشار المدعى إلى أن المحاولات الودية مع جهة الإدارة لم تثمر عن حصوله على حقوقه المشار إليها من ثم فقد اضطر إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته 0 وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/8/1998 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى التحقيق حيث قرر شهود المدعى أن المرض الذى أصيب به كان أثناء الخدمة العسكرية وبجلسة 27/1/1999 أصدرت المحكمة حكما يقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات ، وقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه ، ثم جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وأعدت فيها تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تسوية مستحقاته والحصول على المزايا المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 75 على أساس أن إصابته بالمرض قد حدثت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية فى فترة تجنيده ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 6/5/2003 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 24/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0