⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12978 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات ومعاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة و د / حـــمدى الحـــــلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عـــماد أحــمد عــبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث أن المدعية تهدف بدعواها حسب طلباتها الختامية إلى الحكم بأحقيتها فى صرف المعاش المستحق لها عن شقيقها / محمود عبد الكريم محمود اعتبارا من تاريخ وفاه زوجها المرحوم / محمود حمدى يوسف أحمد فى 15/11/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبأحقيتها فى الجمع بين هذا المعاش والمعاش الذى تحصل عليه عن زوجها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة ، فمن ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث أن المادة 36 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 ثم بالقانون رقم 51 لسنة 1984 تنص على أن " يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من فى حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( 31 ) معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافى إجمالى ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل " 0 وتنص المادة 42 من القانون المشار إليه على أن "إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (1) المرافق 000000 " 0 كما تنص المادة 43 من القانون المذكور على أن " يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر قيهم فى تاريخ وفاه أو استشهاد أو فقد المنتفع أو فاه صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية " 0 وتنص المادة 47 من القانون آنف البيان على أن "يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة " 0 وتنص المادة 48 من القانون ذاته على أن " يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت أعاله المنتفع أو صاحب المعاش إياهم أثناء حياته بشهادة إدارية " 0 وتنص المادة 49 على أن "يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :- 1- وفاه المستحق 2-000000000000 3-0000000000000000 4- زواج البنت أو الأخت " 0 بينما تنص المادة 50 من القانون المشار إليه على أن " يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء فى المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاه المنتفع أو صاحب المعاش ، وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت 00000 بعد وفاه المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاه المورث ودون المساس بحقوق باقى المستحقين ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادتين 46 ، 48 " 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر منح المستحقين عن المستشهدين أو من فى حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا بالفئات المبينة بالجدول رقم (2) المرافق لقانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه سلفا وبالأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون المذكور ،وقد حرص المشرع على بيان المقصود بالمستحقين فى تطبيق أحكام القانون سالف البيان فبين هؤلاء المستحقين حصرا وحدد الشروط الواجب توافرها فى كل منهم فى تاريخ وفاه أو استشهاد أو فقد مورثهم ، ومن بين من عددهم المشرع كمستخدمين الأخوات وأشترط لاستحقاق الأخت ألا تكون فى تاريخ الوفاه أو استشهاد أو فقد المنتفع أو صاحب المعاش متزوجة ، وأن يثبت إعالته إياها أثناء حياته بشهادة إدارية على أن ينقطع معاشها هذا بزواجها 0 إلا أن المشرع قد ارتأى أن هذه الأخت قد تطلق أو تترمل فنص فى المادة 50/1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه على أن " تعاد لها حصتها فى المعاش السابق قطعها لزواجها إذا طلقت أو ترملت بعد وفاه المنتفع أو صاحب المعاش " ، وقد عالج المشرع فى الفقرة الثانية من المادة (50) المشار إليها حاله الأخت التى طلقت أو ترملت بعد وفاه المنتفع أو صاحب المعاش ولم تكن تستحق معاشا عنه فى تاريخ وفاته أو استشهاده أو فقده بسبب إنها كانت فى ذلك التاريخ متزوجة ففقدت شرط استحقاقها معاشا عنه ثم طلقت أو ترملن بعد ذلك فارتأى المشرع أن تمنح الأخت فى هذه الحالة ما كان يستحق لها من معاش بافتراض استحقاقها فى تاريخ وفاه المورث ودون المساس بحقوق باقى المستحقين مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة 48 وهى ألا تكون متزوجة وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش لها أثناء حياته 0 ومن ثم فأن الأخت التى لم تكن فى تاريخ الوفاة أو استشهاده أو فقد المنتفع من بين المستحقين لمعاش عنه بسب زواجها فى ذلك التاريخ ثم طلقت أو ترملت تمنح المعاش الذى كان يستحق لها بافتراض استحقاقها لذلك المعاش فى تاريخ وفاه مورثها ودون مساس بحقوق باقى المستحقين 0 وحيث إنه لما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن شقيق المدعية / محمود عبد الكريم محمود قد فقد بالعمليات العسكرية لحرب 1967 وربط معاش لوالده ، وأبان ذلك كانت المدعية فى كنف زوجها / محمود حمدى يوسف أحمد والذى اقترنت به بمقتضى وثيقة الزواج المحررة بتاريخ 12/8/1965 ومن ثم فأن المدعية فى تاريخ فقد شقيقها لم تكن ضمن المستحقين للمعاش عنه لعدم توافر أحد شروط الاستحقاق فى حقها وهو ألا تكون متزوجة فى ذلك التاريخ بزواجها فقدت شرط الاستحقاق ، إلا أن الثابت من الأوراق أن المدعية قد ترملت بوفاة زوجها / محمود حمدى يوسف أحمد بتاريخ 15/11/1998 ، وقدخلت الأوراق فما يفيد زواجها بعده 0 ومن ثم فأنها تمنح المعاش الذى يستحق لها بافتراض استحقاقها له فى التاريخ فقد شقيقها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (50) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها وهو ما يتعين معه الحكم بأحقية المدعية فى صرف المعاش المستحق لها عن شقيقها / محمود عبد الكريم اعتبارا من تاريخ وفاه زوجها / محمود حمدى يوسف فى 15/11/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، مع أحقيتها فى الجمع بين هذا المعاش وما تحصل عليه من معاش عن زوجها المذكور وذلك استنادا إلى حكم نص المادة (53 ) فقرة (ج ) من القانون المشار إليه والتى تنص على أنه " استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين 51 ، 52 يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :- أ- 0000000000 ب- 0000000000000000 ج – إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود فى العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31 ) ينكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الاخر دون التقيد بحد أقصى " 0 ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ورد بعجز الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سالف البيان من مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة 48 والتى اشترطت لاستحقاق الأخت أن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياها أثناء حياته بشهادة إدارية ، إذ إنه يتعين ذلك الشرط بالقدر اللازم لأعمال صدر الفقرة الثانية من المادة 50 المشار إليها وبما لا يتعارض معها أو يهدر الأساس الذى قامت عليه هذه الفقرة ، إذ أن الفقرة الثانية من المادة 50 عالجت حالة الأخت التى لم تكن تستحق معاشا فى تاريخ أو استشهاد أو فقد أخيها بسبب زواجها فى ذلك التاريخ والذى قد يرتد إلى تاريخ سابق على التحاق أخيها بالقوات المسلحة بل وربما يرتد لتاريخ سابق على ميلاده ، ومن فإنه قد يكون ضربا من المستحيل إلزام الأخت بأن تثبت إعالة أخيها إياها أثناء حياته ، إذ قد لا يتحقق ذلك الشرط مطلقا لزواج هذه الأخت قبل مولد أخيها أو قبل التحاقه بالقوات المسلحة فإذا ما ترملت بعد وفاه أو استشهاد أو فقد أخيها لا تمنح ما كان يستحق لها من معاش بافتراض استحقاقها فى تاريخ وفاته أو استشهاده أو فقده ، وهو مايعتبر تعطيلا لنص الفقرة الثانية من المادة 50 سالفة البيان والتى وضعها المشرع لمعالجة حاله الأخت التى ترملت بعد وفاه أو استشهاد أو فقد أخيها ولم تكن تستحق عنه معاشا زواجها ، ومن ثم فإنه لا يجوز المحاجة بهذا الشرط الوارد فى عجز الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلا فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع صدر الفقرة الثانية من المادة 50 المشار إليها وبما لا يكون فيه تعطيل لأعمال حكم تلك الفقرة 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهـــذه الأســـباب : حكمت المحكمـة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف المعاش المستحق لها قانونا عن شقيقها / محمود عبد الكريم محمود اعتبارا من تاريخ وفاه زوجها / محمود حمدى يوسف فى 15/11/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبأحقيتها فى الجمع بينه وبين المعاش الذى تستحقه عن زوجها ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع : بتاريخ 30/8/2000 أقيمت المدعية هذه الدعوة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض ربط معاش لها وصرف مستحقاتها المالية التى تصرف لشهداء 1967 ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها ربط معاش لها وصرف جميع الامتيازات والفروق المالية والمكافآت المالية التى تم صرفها لأسرشهداء 1967 مع احتفاظها بحقها فى الجمع بين المعاش الذى تصرفه عن زوجها المتوفى وبين المعاش الذى تطالب به والمستحق لها عن أخيها الشهيد وذلك اعتبارا من تاريخ وفاه زوجها فى 15/11/1998 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى أنها ربه منزل وتعول أسرتها وبتاريخ 5/6/1967 فقدت شقيقها الشهيد / ........ بالعمليات العسكرية بحرى 1967 ، وكانت وقتئذ متزوجه الأمر الذى حال بينها وبين حصولها على معاش أخيها ، وبتاريخ 15/11/1998 توفى زوجها المرحوم /........ ، وحصلت عنه معاشا ، كما إنها تستحق معاشا عن أخيها الشهيد لزوال سبب المنع ، إلا أن الجهة الإدارية رفضت صرف هذا المعاش لها 0 مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى والتى اختتمت عريضتها بالطلبات سالفه الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو البين بمحاضرها وتبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف المعاش المستحق لها عن شقيقها المدعو / محمود عبد الكريم محمود السجان اعتبارا من تاريخ وفاه زوجها المدعو / ......... فى 25/11/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد قدمت المدعية مذكرة بجلسة 24/6/2003 تضمنت أن صحه اسم زوجها المرحوم هو / ..... وليس/ ...... ، كما طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر برفض صرف معاش لها عن أخيها الشهيد ، مع أحقيتها فى الجمع بين هذا المعاش وما تحصل عليه من معاش عن زوجها المتوفى ، وهو ما أكدته فى محضر جلسة 9/12/2003 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/1/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع وقد أنقضى هذا الأجل دون تقديم ثمه أوراق وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0