⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 502 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-12-14 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ تقادم دعوى التعويض - وقف التقادم
⚖️ التقادم الثلاثى
⚖️ وقف التقادم
⚖️ كفالة
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
⚖️ تقادم دعوى المسئولية - وقف التقادم وانقطاعه
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني ويقف سريان مدة التقادم أثناء محاكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها سواء من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة فعندئذ يعود سريان التقادم وإذ كان الحكم النهائي بإدانة المطعون ضده الأول قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 1962/6/7 ولم يرفع الطاعن دعواه للمطالبة بالتعويض خلال السنوات الثلاث التالية فلا يعيبه استناده لإعلان رفع الدعوى من آخرين في الميعاد في 1965/6/6، كما يستفاد من الشهادة المقدمة بحافظته وهو ما أشارت إليه محكمة أول درجة في أسبابها، لأن الالتزام بالتعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه، كما أن ضم محكمة أول درجة للدعوى التي رفعها آخرون في الميعاد للدعوى التي رفعها الطاعن وآخرون بعد الميعاد لا يمنع سريان التقادم بالنسبة للطلبات في كل دعوى لأن الضم لا يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها أو استقلالها بالنسبة للطلبات التي لم تتحد خصوماً وموضوعاً وسبباً ويجوز الحكم في كل منهما على حدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مباشرة المحامى للاجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما تأكدت صفته فى مباشرته بإصدار توكيل له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مسئولية مالك السيارة التى أحدثت الضرر هى مسئولة المتبوع عن أعمال تابعة قائد السيارة - المطعون ضده الأول - و مؤداها أن يكون مالك السيارة كفيلاً متضامناً لقائد السيارة فى أداء التعويض الذى يحكم به عليه ، و لما كان مما لا يجوز أن يسوى فى الحكم بين الكفيل المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مديناً أصلياً بل يبقى إلتزامه تبعياً فينقضى حتماً بإنقضاء إلتزام المدين و لو كان ذلك بالتقادم الذى وقف سريانه بالنسبة للكفيل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على سند صحيح من القانون بسقوط الحق فى مطالبة قائد السيارة مرتكب الحادث بالتعويض و هو المدين الأصلى بما ينبنى عليه حتماً و بطريق اللزوم بالنسبة لمالك السيارة - بإعتباره كفيلاً متضامناً ، فإنه لا جدوى من بحث تمثيل المطعون ضدهما الثانى و الثالث - بشخصيهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لأن إلتزام هذه الشركة إنقضى تبعاً لإنقضاء إلتزام المدين الأصلى المطعون ضده الأول .