⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8334 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات ومعاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بتسوية معاشه على أساس ماورد بمذكرة وزير التأمينات الاجتماعية المؤرخة 20/10/1993 والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى ، فإنه وإعمالا لحكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يتعين على أصحاب المعاش وقبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية ، وكذلك تضمنت المادة 128 من ذات القانون حكما مفادة إنه لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما على تقديم الطلب المشار إليه 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى أجدبت من ثمة دليل على قيام المدعى بالتظلم إلى الهيئة المدعى عليها قبل رفع دعواه الماثلة للمطالبة بتسوية معاشه ، فإنها تكون مرفوعة بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وتضحى – من ثم – غير مقبولة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 /7/1998 ، يطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بتسوية معاشه طبقا لمذكرة وزير التأمينات المؤرخة 20/10/1993 والتى وافق عليها رئيس الوزراء ، مع صرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك ، وذلك على سند من أنه شغل منصب محافظ الغربية بتاريخ 18/5/1982 حتى 20/8/1991 حيث عين محافظ للمنوفية حتى أحيل إلى المعاش فى 20/4/1993 وتقاضى خلال هذه الفترات المرتب والبدلات المقررة للوزير عملا بحكم قانون الإدارة المحلية ، وقد علم المدعى بأن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق استصدر حكما فى الدعوى 6658ر51 ق قضى بأحقيته فى تسوية معاشه وفقا لما ورد بالمذكرة المشار إليها فى صدر هذا الحكم الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى للقضاء له بطلباته سالفة البيان 0 وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالتظلم إلى الهيئة المدعى عليها ، واحتياطيا طلبت رفض الدعوى0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه أصليا : الحكم بعدم قبول الدعوى ، احتياطيا : رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 ونظرت الدعوى بجلسة 10/2/2004 وفيها حجزت للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يودع شئ من ذلك خلال الأجل 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0