⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10397 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات ومعاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و0د حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعين هى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع إلغاء القرار السلبى بامتناع الجامعة المدعى عليها عن سريان الأحكام المنظمه للتأمين الصحى المقرار بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بها 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه بالنسبةإلى المدعين ، فإنه وردا على هذا الدفع يكون للمدعين صفه ومصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة بالنظر لكونهم من العاملين بالجامعة وتتجه طلباتهم إلى سريان أحكام التأمين الصحى المقرر للعاملين بالدولة عليهم إذ أنهم على نحو ما أفصحت عنه الأوراق من أصحاب الأمراض ومن ثم فإنهم يكونوا معنيين بإقامة الدعوى الماثلة حماية لحقوقهم فى الاستفادة من أحكام التأمين الصحى المقرر للعاملين بالدولة 0 وإذا كان الأمر كذلك فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع ، وأما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليهم الثانى والثالث فإن المادة (26) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن " يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى 00000 " 0 وإذ أعطى المشرع لرئيس الجامعة بتمثيلها أمام الهيئات الأخرى ، فيثبت له الحق فى تمثيل الجامعة أمام الهيئات النقابية فى أى نزاع يقام من أو على الجامعة أو كان متعلقا بها ومن ثم فيكون اختصام المدعى عليه الثانى والثالث قائم على غير أساس صحيح من القانون الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفه وأخرا جهما من الدعوى بلا مصاريف 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى على سند من القول أن المدعون تقدموا إلىرئيس الجامعة بتاريخ 1/8/2000 بذات طلباتهم فى هذه الدعوى وبتاريخ 28/10/2000 تقدموا بطلب إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بالجامعة ومر على هذا الطلب ستون يوما وأصدرت اللجنة توصياتها بعدم الاختصاص وبتاريخ 17/6/2001 أقام المدعون الدعوى الماثلة أى بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر من قرار اللجنة 0 وردا على ذلك ان الأوراق جاءت خلوا من تحديد تاريخ معين تم فيه علم المدعين بقرار لجنة توفيق الأوضاع فى المنازعات بالجامعة فى خصوص المنازعة الماثلة فمن ثم يكون تاريخ علمهم بقرار تلك اللجنة هو تاريخ أقامتهم الدعوى الماثلة ومن ثم تكون قد أقيمت وفقا للمواعيد المقررة بالقانون رقم 7 /2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها 0 هذا فضلا عن أن القرار المطعون عليه هو قرار سلبى بالامتناع فإن الطعن عليه لا يتقيد بالمواعيد المقررة لقبول دعوى الإلغاء طالما استمر هذا الامتناع قائما ومن ثم فان الدعوى تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه وعن إدخال المدعى عليه الخامس فى الدعوى فأن المادة (117) من القانون المرافعات تنص على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاه حكم المادة (166) 0 وحيث إنه وبموجب صحيفة إدخال معلنه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تم إدخالها بناء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحى ( المدعى عليه الرابع ) لتقدم ما يفيد تطبيق نظام تأمين المرضى على العاملين بجامعة عين شمس وهو ما يتصل بموضوع الدعوى الأمر الذى يصح معه إدخال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خصما فى الدعوى الماثلة ومن ثم تقضى المحكمة بقبول إدخالها فى الدعوى 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فأن المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 " يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية : - 1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه 0 2- تأمين إصابات العمل 0 3- تأمين المرضى 4- تامين البطالة 0 5- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات " 0 وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :- 1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام 000" 0 وتنص المادة (72) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 على أن " يمول تأمين المرضى مما يأتى " 1- الاشتراكات الشهرية وتشمل :- أ - حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :- 1- 3 % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لآى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب 000000 " 0 كما تنص المادة (81) من القانون المشار إليه " لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للهيئات أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح او النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر وسنويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين 0 وتنص المادة (83) من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن " ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من المواد الآتية :- أ‌- 2/1 % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة 00000 " 0 وتنص المادة (84) من القانون المشار إليه على أن " تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية 0000000" 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه لفئات العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعه لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام قد كفل لهم رعاية تأمينية متكاملة ممثله فى خضوعهم لنظام التأمين المرضى ، ونظم المشرع على النحو السالف قواعد تمويل هذا التامين دون أن يخل خضوع هؤلاء العاملين بهذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح او النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى تأمين المرضى ، كما تمثلت الرعاية التأمينية لهؤلاء العاملين بإنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل أسند المشرع إدارته إلى هيئة عامة تسمى بالهيئة العامة للتأمين الصحى وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، كما تمثلت الرعاية التأمينية فيما قرره المشرع من إنشاء صناديق تأمين خاصة فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو بين مجموعة من الأفراد تربطهم مهنه أو عمل واحد أو أيه صله أخرى اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال بغرض أداء تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محدده للأعضاء أو المستفيدين وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (1 ) من القانون رقم (54 ) لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة حيث تنص على أن " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو أفراد تربطهم مهنة أو عمل وأحد أو أيه صله اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى ان تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة 0000 " 0 وحيث إن الشرع فى المادة (157) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نص على أن " تسرى أحكام العاملين المدنيين فى الدولة على العاملين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد فى شانه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح الجامعية " 0 وحيث أن المادة ( 267 ) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات على أن " ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية :- 00000000000000 رابعا :- صندوق الخدمات الطبية 000000000000 " 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع أختص العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 فى هذا القانون بقواعد تنظم شئونهم وأحال فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية إلى أحكام العاملين المدنيين فى الدولة وقد جاءت المادة (267) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه محددة للصناديق الخاصة التى تنشأ بكل جامعة ومن بينها صندوق الخدمات الطبية " 0 واستنادا لذلك صدر قرار رئيس جامعة عين شمس رقم 135 بتاريخ 10/9/1990 بإصدار لائحة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة وأسرهم والثابت من محضر اجتماع لجنة مراجعة مشروع الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس ومعاونيهم والعاملين بها أن اللجنة المنوط بها صياغة أحكام المشرع صرفت النظر عن تطبيق نظام التأمين الصحى على العاملين بالجامعة أكتفاء بإنشاء صندوق لهذا الغرض ، ومن ثم جاءت اللائحة المشار إليها متناغمه فى هذا الخصوص مع ما قررته اللجنة المشار إليها 0 وحيث إن المشرع – وعلى نحو ما سلف وفصل بيانه – لم يغل اليد فى أن يستفيد المصاب فضلا عما يقرره المشرع من مميزات خاصة بتامين المرضى المنظم بنصوص أمره بالقانون رقم 79 / 1975 – المشار إليه – والتى لا يجوز مخالفتها أو الامتناع عن تطبيقها ، بأى حق مقرر له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة ومن بينها صناديق الرعاية الطبية ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يكون للجامعة المدعى عليها الحق فى حرمان المدعين من الاستفادة بالأحكام المقررة فى شأن تأمين المرضى بمقتضى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 اكتفاء بصندوق الرعاية الطبية المشار إليه ويشكل امتناعها عن خضوع العاملين بالجامعة لتأمين المرضى قرارا سلبيا مخالفا للقانون يتعين إلغاؤه 0 وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهـــذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى فى مواجهة كل من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة وإخراجهما من الدعوى بلا مصروفات وبرفض ماعدا ذلك من دفوع وبقبول إدخال المدعى عليه الخامس فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع جامعة عين شمس عن تطبيق الأحكام المنظمه للتأمين الصحى المقرر بقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على المدعين وإلزام الجامعة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع : أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/8/2001 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع إلغاء القرار السلبى بامتناع جامعة عين شمس عن إلحاق العاملين بها بنظام التأمين الصحى الحكومى مع إلزام الجامعة المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أن جامعة عين شمس قامت عام 1990 بصرف النظر عن تطبيق نظام التأمين الصحى الحكومى على العاملين بالجامعة و استعاضت عنه بإنشاء صندوق للرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وذلك بقصد تقديم خدمات أفضل وأرقى وأشمل من الخدمة التى يؤديها نظام التأمين الصحى بالدولة ، وقد تم إنشاء هذه الصندوق بقرار رئيس الجامعة رقم 135 / 1990 ويقوم الصندوق بتحصيل مبلغ عشرون يوما من مكافآت العاملين بالجامعة سنويا وهى تساوى حوالى 6% من أساس المرتب الشهرى للعاملين بالجامعة وقد توقف الصندوق عن صرف الدواء شهريا اعتبارا من ينايرعام 2000 حيث أصبح أقصى ما يقوم به الصندوق هو المساهمة بمبالغ تتراوح بين 15 جنية إلى 40 جنية شهريا حتى لو كان المريض يتكلف الآلاف الجنيهات شهريا وهو حال المدعى عليه الأول واشترط أن يقدم المريض شهريا إلى الصندوق من المستشفى التخصصى معتمد بخاتم شعار الجمهورية و روشته الدواء الموصوف بالإضافة إلى فاتورة شراء الدواء والمريض يجد أن ما يدفعه نظير الكشف لدى المستشفى التخصصى بالسعر الاستثمارى وما يترتب على هذا الكشف من تحاليل وخلافة أكثر مما سوف يحصل عليه من الصندوق هذا فضلا عن ابتداع نظام الطب الإدارى – بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية الذى يراقب إجراءات العلاج هذا فضلا عن مخالفة صندوق الرعاية الصحية منذ إنشائه عام 1990 لأحكام القانون رقم 54 / 1975 ، هذا بالإضافة إلى ضياع أموال صندوق الرعاية الطبية التى تقدر بالملايين سنويا وبل أصبح مدينا بمبلغ 8 مليون جنية ، وقد حرم الموظفين والعمال بالجامعة من المبالغ المخصصة بموازنة الجامعة ( لعلاج العاملين ) وتحويلها لصالح أعضاء هيئة التدريس فقط بالمخالفة للقانون وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/12/2003 حيث كان قد أودع تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة فى الدعوى الماثلة انتهت فيه إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لانعدام صفته فيها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى وبقبول الدعوى شكلا وبقبول إدخال رئيس مجلس إدارةالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع جامعة عين شمس عن إلحاق وإخضاع العاملين بها لنظام التامين الصحى الحكومى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 20/1/2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/2/2004 لإتمام المداولة وبتاريخ 29/12/2003 قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات طوت على صور ضوئية متعلقة بالدعوى ومذكرة بدفاعه 0 وبجلسة 17/2/2004 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لاستيفاء التوكيلات ، وبجلسة 13/4/2004 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاعهم وحافظة مستندات طويت على مستندات خاصة بالدعوى وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 8/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0