⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5272 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات ومعاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعى - الحكم – بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف معاش طبقا لاحكام القانون رقم 90 / 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارة بالمصروفات 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى لا تكفى لاستجلاء وجه الحق فيها – فإن المحكمة تقضى بندب مكتب الطب الشرعي بوزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتوقيع الكشف الطبى على المدعى واستبيان حقيقة ما لحق به من إصابات أو عمليات جراحية أجريت له –ونسبة العجز الذى لحقت به من جراء الإصابة إن وجدت مع تحديد تاريخ وقوع الإصابة مستعينا بما يقدمه أطراف الدعوى من مستندات وللخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع من يرى لزوم سماع شهادتهم دون حلف يمين 0 فلهــذه الأســـباب : حكمـت المحكمة : تمهيديا – وقبل الفصل فى الدعوى بندب مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل للقيام بالمأمورية المحددة بأسباب الحكم وقدرت له أمانة قدرها مائة جنيه يدفعها المدعى وحددت جلسة 22/6/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة ،وجلسة20/7/2004 حال سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســكرتير المحكمـــة رئيـــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 13/1/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبإلغاء قرار هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة فيما تضمنه من عدم اعتبار خروجه لعدم اللياقة الطبية أثناء الخدمة وبسببها وجعلها طبقا للمادة (3) من القانون 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 باعتباره مستحقا لمعاش شهرى وتعويض إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 21/4/1998 تم تجنيده بالقوات المسلحة رقم عسكرى 98321600550 بدرجة جندى مجند بسلاح الإشارة بالقاهرة الفوج 683 مواصلات استراتيجية وأثناء خدمته وحال تكليفه مع زملاء له بملء جراكن المياه من أحد الآبار و اثناء شد أحدها اصيب بانزلاق غضروفى قطنى عجزى بين الفقرة الخامسة القطنية والاولى العجزية وأجريت له عملية استئصال الغضروف ، وبدأ تردده على المستشفيات العسكرية حتى خرج من الخدمة فعلا على الاحتياط فى 10/6/1996 ولم يخرج لعدم اللياقة الطبية اثناء الخدمة وبسببها رغم أن نسبة العجز التى أصابته تزيد على 40% والتقارير الطبية تشهد بذلك 0 ونعى المدعى على قرار هيئة التنظيم والإدارة إجحافه بحقوقه واستحقاقه معاشا طبقا لأحكام المادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 22/7/2003 لنظر الدعوى وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 20/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال خمسة أسابيع 0 و قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0