الطعن رقم 11996 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات ومعاشات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــــــــلاح الدين الجــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـد مختار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بأحقيته فى تقاضى كافة الحقوق والمزايا التأمينية التى قررها قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 باعتبار أن إصابته قد حدثت أثناء وبسبب الخدمة بالقوات المسلحة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية العسكرية استنادا إلى نص المادة 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 ، فإن هذا الدفع مردود بأن الدعوى محالة من القضاء المدنى ومن ثم فإنه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن المحكمة المحال إليها الدعوى يلتزم بالفصل فيها ، هذا بالإضافة إلى أنه وفقا لحكم المادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات فإن النصوص المعدلة لإختصاص المحاكم لا تسرى على الدعاوى التى أصبحت مهيئة للحكم فيها حيث تبقى خاضعة للنصوص القديمة ، ولما كان من المستقر عليه أن المنازعات الخاصة بالأفراد المجندين بالقوات المسلحة كانت تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة فى ظل العمل بأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة قبل تعديله بأحكام القانون رقم 52 لسنة 2002 ، ولما كان الثابت أن الدعوى الماثلة مهيئة للحكم فيها ، الأمر الذى لا يجوز معه لهذه المحكمة الفصل فيها والالتفات عن الدفع المبدى فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذى رسمه قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى المادة 157 منه قبل رفع الدعوى ، فإنه مردود إذ أنه وفقا لحكم هذه المادة فإنه يتعين على ذوى الشأن عرض المنازعات الناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى المذكور على اللجان المشكلة لفحص هذه المنازعات وذلك قبل اللجوء إلى القضاء ، ولما كانت المنازعة المعروضة بالدعوى الماثلة لا تتعلق بأمور ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وإنما هى حقوق مقررة وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 ، الأمر الذى لا محل معه للدفع المذكور فى شأن هذه الدعوى 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن المادة 102 من القانون رقم 90 لسنة 75 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة تنص على أن " يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء مستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها ، وتعتبر المطالبة بأية مبالغ منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد 0 "
والمستفاد من هذا النص أن الحقوق المقررة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه يتعين أن يتم المطالبة بها فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ، وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها بمضى هذه المدة 0
ومن حيث إنه وفقا لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى جند لأداء الخدمة بالقوات المسلحة بتاريخ 8/3/1981 ، وقد أنهيت خدمته العسكرية بها بتاريخ 1/5/1984 بسبب عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية ، ومن ثم فقد كان يتعين عليه أن يبادر بإقامة دعواه للمطالبة بالحقوق الناشئة عن إصابته بالمرض أثناء خدمته العسكرية إلا بتاريخ 24/2/1999 وبعد مضى مدة تجاوز ضعف المدة التى حددتها المادة 102 سالفة الذكر والتى ينقضى بعدها الحق فى المطالبة بتلك الحقوق الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب المدعى فى هذا الشأن 0
ولا ينال من ذلك أن يكون المدعى قد لجأ إلى هيئة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة للمطالبة بتلك الحقوق بتاريخ 1/7/1998 حسبما أرفق بحافظة مستنداته ، ذلك أنه لجأ إلى تلك الهيئة بعد أن كان حقه قد سقط فى المطالبة بتلك الحقوق وفقا لحكم المادة 102 من القانون رقم 90 لسنة 75 المشار إليه 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
برفض الدفع المبدى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وبإختصاصها ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 24 /2/1999 ، وقيدت بجدولها برقم 68 لسنة 1999 م 0 ك – حكومة – فيوم ، وطلب المدعى فيها الحكم بصرف كافة مستحقاته التأمينية وما يترتب على ذلك من فروق مالية ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات0
وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 28/7/1999 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظرالدعوى وأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات ، وتنفيذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه وأحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة التى قامت بتحضيرها وأعدت فيها تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تقاضى كافة الحقوق والمزايا التأمينية التى قررها قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 بإعتبار أن إصابته قد حدثت أثناء وبسبب الخدمة على النحو المبين بالأسباب ، مع مايترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة 14/1/2003 وبها حضرا طرفا الخصومة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/2/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/2/2003 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0