⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6836 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-1-8
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات ومعاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة ود0حمــــدى الـحــــلفـــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى الحصول على جميع الحقوق والمزايا المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية العسكرية فإن المادة 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 قد حددت اللجان المشار إليها بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بهم وهم ضباط الصف والجنود ذوى الربط العالى بالقوات المسلحة ولا يمتد إلى المجندين من شاغلى هذه الوظائف ويختص بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بهم محاكم مجلس الدولة ، ويكون الدفع الماثل غير قائم على سند سليم وتقضى المحكمة برفضه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة تقضى بسريان أحكامه فيما تسرى على الضباط وضباط الصف والجنود والاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة ، كما تقضى المادة (66) منه على أن من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار فى الخدمة العسكرية أو المدنية من ضباط وضباط الصف وجنود الاحتياط وذلك أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) من القانون يعامل من حيث التعويض عن الإصابة وفقا لحكم المادة (80) على أن يكون الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم فى الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى ، كما تقضى المادة (67) من ذات القانون بأن إصابة أى من الأفراد المنصوص عليهم فى المادة (66) بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار فى الخدمة العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) فيتم معاملته من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التأمين على التنظيم الوارد بأحكامه ، وقد أقر المشرع أحكام الباب السابع لاثبات عدم اللياقة ولزوم تحقيق بواسطة الجهات العسكرية والمجلس الطبى العسكرى المختص لتحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز وقيام هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة بالتصديق عليه 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أوجب إجراء تحقيق عن طريق الجهات العسكرية لإثبات سبب الإصابة كما ناط المجلس الطبى العسكرى تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا باعتبار أن ذلك من المسائل الفنية التى تقدرها الجهات الطبية المختصة ، كما ناط المشرع باللجنة المنصوص عليها فى المادة (85) إصدار قرار يتضمن سبب الإصابة ودرجة العجز ونوعه ، وهو قرار يخضع لتصديق رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالنسبة لحالات العسكريين من غير الضباط ، ولا ريب أن هذه الإجراءات الجوهرية تكفل حقوق المجندين فى إثبات مالحق بهم من إصابات فور حدوثها وما ينشأ عنها من عجز وما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية ، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا – على أن تقاعس جهة الإدارة عن اتخاذ إجراءات عرض الحالة على المجلس الطبى المختص لتقدير درجات العجز الكلى أو الجزئى لا يصلح سببا لحرمان صاحب الشأن من الحصول على حقه فى التأمين المقرر قانونا ( المحكمة الإدارية العليا – الطعنان رقما 1481 ، 1494 لسنة 30 ق جلسة 11/1/1986 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى – أنه قد لحق بالمدعى إصابة أثناء توجهه إلى وحدته العسكرية ( فى فترة الاستدعاء ) بسبب حادث سيارة فى 25/3/1997 بعد انتهاء فترة تجنيده فى 1/9/1995 ، وقد تحرر عنه المحضر رقم 1014 لسنة 1997 جنح الحوامدية وقد ترتب على الحادث تهتك باليد اليسرى وكسر بعظمة الساعد الأيسر دخل على إثرها مستشفى الحوامدية ثم مستشفى الحلمية العسكرى على بطاقة علاج ثم تسجيل أنه " مستدع " للخدمة ، ولم تقم جهة الإدارة بإجراء تحقيق عسكرى وإحالته إلى المجلس الطبى المختص لتقرير نوع الإصابة ودرجة العجز ، ولم تقدم ثمة مستند يدحض ما ورد بصحيفة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعى الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإجابة المدعى إلى طلباته ولا يحاج على ذلك بما ورد بدفاع المدعى من أن المدعى لم يثبث أنه كان فى طريقه إلى وحدته العسكرية وقت ذلك بحسبان أن تحديد ذلك منوط بها وبما كان يتضمن عليها القيام به من إجراء تحقيق بمعرفتها 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى الحصول على جميع الحقوق والمزايا المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 باعتبار أن إصابته قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 4/6/1998 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى الحصول على جميع الحقوق والمزايا المقررة والمحددة فى القانون 90 لسنة 1975 بشأن التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه كان مجندا بالقوات المسلحة فى 6/7/1993 وانتهت خدمته العسكرية فى 1/9/1995 حيث كان مثالا للقدوة والإخلاص فى أداء واجباته العسكرية ، وبتاريخ 25/3/1997 وأثناء توجهه لاستلام عمله وتسليم نفسه لوحدته وقع له حادث ، وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر الرقيم 1014 لسنة 1997 جنح الحوامدية ، وترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة وهى تهتك باليد اليسرى وكسر بعظمه الساعد الأيسر طبقا للتقارير الرسمية الصادرة من مستشفى الحلمية العسكرى 0 وخلص المدعى إلى الحكم له بالطلبات السالف ذكرها مستندا إلى أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى خمسة حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع صمم فيهما على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم أصليا – بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا برفضها وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى الحصول على جميع الحقوق والمزايا المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة باعتبار إصابته حدثت أثناء الخدمة وبسببها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 4/7/2001 وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 13/11/2001 أودعت الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 25/12/2001 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0