⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3179 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات ومعاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـس الدولة د0 حمـدى الحـلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفـوض الدولـة وسكـرتارية السيد / سامي عبد الله أميـن السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم حسب التكييف القانونى السليم لطلباته - بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم الملف التأمينى للشركة المدعية إلى الملف التأمينى لشركة خردوات عمر لتجارة السجائر ولعب الأطفال مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على أساس عدم تعلق الدعوى بقرار إدارى فإن هذا الدفع فى حقيقته هو دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ولما كانت الدعوى الراهنة تنصب على قرار الجهة الإدارية المطعون فيه وقد توافر فى شأنه مستويات القرار الادارى باعتباره إفصاح عن إرادة الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة بقصد إحداث اثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا انتفاء الصالح العام الامر الذى يغدو منه الدفوع المثار فى غير محل حريا برفضه 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي فإن الدعوى الماثلة لا تتعلق ولم تنشأ عن أحكام القانون المشار إليه ، وبالتالى يضحى هذا الدفع فى غير محله حريا بالرفض وذات الأمر بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات الواردة فى القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان التوفيق إذ أن الدعوى قد تضمنت طلب شق عاجل 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الاصل عن البحث والفصل فى شقها العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من مطالعة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع قد حدد فى الباب الحادى عشر من أبواب هذا القانون تحت عنوان ( فى الاحكام العامة ) قواعد حساب الاشتراكات التأمينية التى يؤديها صاحب العمل عن العاملين لديه وإلزام صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى المادة (151 ) من القانون المذكور وتحسب الاشتراكات على اساس البيانات الواردة فى هذه النماذج ، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذه البيانات تم حساب الاشتراكات الواجبة على اساس آخر بيان قدم من صاحب العمل للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقه فعلا 0 وقد واجه المشرع حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151 ) وخول الهيئة فى هذه الحالة مكنه حساب الاشتراكات المستحقه طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وقد صدر قرار وزير التامينات رقم 208 لسنة 1977 محددا للقواعد المشار إليها ، وأوجب المشرع على الهيئة اخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للقواعد السابقة وكذلك المبالغ الاخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، كما بين المشرع مواعيد أداء الاشتراكات التأمينية وخصص فصلا كاملا للأحكام الخاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص وهو الفصل الثانى من الباب الحادى عشر آنف الذكر ، أوضح فيه قواعد احتساب الاشتراكات التأمينية التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص ، وأفرد المشرع الفصل الخامس من ذات الباب ضمانات تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون ، واعتبر فى المادة (146 ) الواردة فى هذا الفصل أن المنشأة – فى أى يد كانت – ضامنة لمستحقات الهيئة المختصة واعتبر الخلف مسئول بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة ، كما أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بموجب إحدى التصرفات الناقلة للملكية فقد جعل المشرع مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه فحسب 0 وحيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن استقلال الشركة المدعية عن شركة خردوات عمر حيث أنشئت الاولى تعتبر شركة توصية بسيطة مؤرخ أول ديسمبر سنة 1962 وقيدت بالسجل التجارى فى 17/3/1963 برقم 14482 وجرى تجديد هذا القيد حتى يظل ساريا إلى 5/8/2006 ، وأن لها بطاقة ضريبية رقم 1198 فى 22/7/1961 ، كما أن الشركة المدعية مقرها بالمحلين رقمى 3 ، 4 بالعقار 77 شارع المنيل مصر القديمة وأن الشركة الاخرى مقرها بالمحل رقم (1) بذات العقار ، الامر الذى يظهر معه بجلاء الاستقلال التام بين كل من الشركتين فلكل منهما الكيان القانونى المستقل والشخصية الاعتبارية المستقلة ومن ثم ينتقى سبب ضم الملف التأمين للشركة المدعية للملف التأمينى للشركة الاخرى ويغدو القرار المطعون فيه المتضمن هذا الضم غير قائم على سند من الواقع أو القانون إذ خلا القانون المشار إليه من ثمة نصوص أو أحكام تخول الجهة الإدارية الاختصاص باتخاذ ذلك الإجراء ، الامر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 ولا ينال من ذلك ما آثارته الهيئة المدعى عليها من إعفائها من المصروفات استنادا إلى المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه إذ يقتصر ذلك الإعفاء على الدعاوى التى ترفعها الهيئة دون التى تقام عليها كما في الدعوى الراهنة 0 " فلهـــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة .
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 5/11/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الثالث المؤرخ 18/9/2002 المتضمن ضم ملف الشركة المدعية إلى الملف التأمينى الخاص بشركة .... وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الشركة المدعية ( شركة ... للأقمشة سابقا وحاليا شركة ... – .... وشركاه ) والمعين هو عليها حارسا قضائيا بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5758 لسنة 1995 شركة مستقلة بمقوماتها وذات ملف تأمينى رقم31/1089وبناء على عدد من الشكاوى الكيدية قام المدعى عليه الثالث بعمل تحريات عنها والسؤال عن أسماء أصحاب عمل وعمال لا تخصها وانما تخص شركة أخرى وهى شركة ..... الكائنة بالمحل رقم (1) بذات العقار الكائن فيه الشركة المدعية ورقم الشركة الأخرى التأمينى هو 623706 ،وقد فوجئ المدعى بمطالبته بصفته بمبلغ تأمينات متراكم يفوق الخمسة آلاف جنيه باسم (شركة .... ) برقم 623706على الرغم من أن الشركة المدعية ليست لديها عمال منذ عام 1966 ويديرها أصحابها الغير خاضعين للتأمين عليهم إما لبلوغ كل منهم السن القانونى أو للتأمين على كل شريك لدى جهة حكومية ،وأضاف المدعى أن هذه المطالبة تخص شركة خردوات عمر وليس للشركة محل حراسته علاقة بها نظرا لاختلاف الرقم التأمينى لكل منهما عن الاخرى 0 وقد تقدم بتاريخ 18/9/2002 بطلب إلى المدعى عليه الثالث لتطوير ملف الشركة محل حراسته إلى رقم تأمينى آلى بدلا من يدوى واعطائه شهادة بذلك إلا أنه فوجئ بقيام المدعى عليه الثالث بضم ملف الشركة المدعية إلى الملف التأمينى الخاص شركة ..... وإعطائه مطالبة / متضمنا بأن رقم المنشأة اصبح 623706باسم شركة ..... وأن الرصيد المدين على المنشأة المدعية بعد ضم المنشأتين دون وجه حق مبلغ 11و5308 جنيه حتى تاريخ 18/9/ 2002 ونعى المدعى على قرار الضم مخالفته للقانون على النحو الوارد بعريضة الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وبصحيفة معلنة اختصم المدعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صندوق القطاع الخاص وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا –بناء على تكليف المحكمة –ارتأت فيه الحكم : - أولا :بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث وإخراجه منها بلا مصروفات ويرفض ماعدا ذلك من دفوع 0 ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0 وبجلسة 30/12/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/2/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاث اسابيع ، أودع خلالها محامى الجهة الادارية مذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0