⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المحليات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محــــمد الشــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الدولة و صلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيــــس مجلــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعى يهدف بدعواه ( بعد الفصل في الشق العاجل منها ) إلى الحكم بإلغاء قرار الامتناع عن تسلم طلب ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة آسوان عن دائرة بندر أسوان على المعقد الفردى فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و من حيث إنه عن شكل الدعوى فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى قد تعرض لشكل الدعوى وقضى بقبوله شكلا فمن ثم فإنه لا يجوز معاودة البحث في هذا الأمر مرة أخرى 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 62 من الدستور تنص على أن " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطنى " و تنص المادة ( 75 ) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن : - " يشترط فيمن يرشح عضوا في المجالس الشعبية المحلية ما يأتى : 1 - 00000 2 – 00000 3 – 0000 4– 00000 5 –00000 " وتنص المادة ( 76 ) من ذات القانون على أن : " يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائن بنطاقها وذلك خلال المدة التى يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح 000 ويتعين أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح 0000 " 0 وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 1667 لسنة 88 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وحددت المادة الأولى من المستندات التى يجب إرفاقها بطلب الترشيح 0 كما صدر قرار محافظ أسوان رقم 192 لسنة 1988 بتحديد موعد قبول طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان عن دائرة بندر أسوان على مقعد العمال الى مكتب تلقى طلبات الترشيح غير أن المكتب امتنع عن قبول الطلب كما امتنع عن قبول مبلغ التأمين المطلوب للترشيح ، مما حدا بالمدعى إلى توجيه إنذار للجهة الإدارية على يد محضر أرفق به المستندات المطلوبة للترشيح ، وقد أفصحت محافظة أسوان فى ردها على الدعوى أن القرار المطعون فيه يقوم على سببين0 أولهما : - عدم إثبات ساعة وتاريخ تقديم طلب الترشيح بمعرفة المحافظ 0 ثانيهما : - عدم إرفاق الإيصال الدال على سدادا قيمة التأمين المطلوب للترشيح ضمن أوراق ترشيحه 0 ومن حيث إنه عن السبب الأول فإن الثابت من استقراء حكم المادة 75 من قانون الإدارة المحلية أنها قد حددت الشروط اللازمة للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية ، ومن المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المنوه عن أنها قد أوردت على سبيل الحصر المستندات التى يتعين إرفاقها بطلبات الترشيح ، ولم يستلزم عرض طلب الترشيح أولا على المحافظ لاثبات ساعة وتاريخ تقديمه ، ومن ثم فإن إضافة هذا القيد كشرط لقبول طلبات الترشيح والامتناع عن قبول طلب الترشيح المقدم من المدعى استنادا إلى ذلك ، يكون غير قائم على سند صحيح من القانون ، وبالنسبة للسبب الثانى ، فإن الثابت من الأوراق أن المحافظة هى التى رفضت تحصيل قيمة هذا التأمين إذ لا يتصور وفقا لحكم طبائع الأمور أن يهمل الشخص عن إيداع قيمة التأمين رغم علمه بأن إيداع هذا التأمين وارفاق الإيصال الدال على ذلك ضمن أوراق الترشيح يعد شرطا أساسيا لقبول طلب الترشيح المقدم منه ، الأمر الذى يفيد عدم امتناع المدعى عن سداد قيمة التأمين المذكور أنه أرفق بالإنذار الموجه منه على يد محضر إلى محافظة أسوان قيمة التأمين المطلوب ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن القرار المطعون فيه بعدم قبول طلب ترشيح المقدم من المدعى يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون مما يوحى بالبطلان ويجعله حقيقيا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول طلب ترشيحه والمستندات المرفقة به 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهــذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0 ســــكرتير المحكمــــة رئيـــــــس المحكمـــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/10/1988 وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن استلام طلب ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان عن دائرة بندر أسوان على المقعد الفردى فئات والقضاء بإدراج اسمه بكشوف المرشحين ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ،وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة بهيئة سابقة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 25/1/1988 أصدرت المحكمة حكما قضى بقبول الدعوى شكلا ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الشق الموضوعى من الدعوى أمام المحكمة جلسة 15/4/2003 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 27/5/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0