الطعن رقم 10930 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-30
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المحليات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة " :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منها 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (75) مكرر من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 الصادر لسنة 1979 م تنص على أنه " يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ وعلى الناخب أن يدلى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه "0
وتنص المادة 86 من القانون المذكور على إنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا لقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (73 لسنة 1956 م ) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسماءهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها 0
وحيث تنص المادة (5) من القانون رقم ( 73 لسنة 1956 م ) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه " تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب 0000000 " 0
وتنص المادة ( 29 ) من القانون المذكور على إنه " يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة 000000000 "
وبعد إن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب وفى الوقت عينه يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه 0000000 ولا يجوز استعمال القلم الرصاص "0
وحيث إن المادة (33) من ذات القانون تنص على أنه " تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شروط 000000 أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقةعليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه "0
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع قرر فى إفصاح جهير بأن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يجرى هذا الانتخاب وفق القواعد والضوابط والإجراءات والضمانات التى حوتها نصوص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 ، وتلكم القواعد والإجراءات تدور فى ذلك توفير الضمانات لكل من الناخبين والمرشح ليباشر كل منهما حقه الدستورى فى ظل مناخ من السرية والنزاهة ويؤدى إلى سلامة التصويت عند إجرائه ليكون ما تسفر عنه هذه الانتخابات معبرا عن الإرادة الحقيقية للناخبين 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى والمدعى عليه الرابع قد خاضا انتخابات المجلس الشعبى المحلى محافظة الجيزة عن مركز الواحات البحرية والتى أجريت بتاريخ 8/4/2002 وقد أسفرت تلك الانتخابات عن فوز المدعى عليه الرابع لحصوله على 1896 صوتا دون المدعى الذى حصل على 1519 صوتا ويقل عن عدد الأصوات التى حصل عليها أخر فائز وهوالمدعى عليه المذكور ، ولما كان الثابت كذلك أن عملية الانتخابات المشار إليها قد أجريت وفقا للقواعد والإجراءات المقرر قانونا والسالف ذكرها ، فإنها تكون قد جاءت معبرة صدقا وعدلا عن الإرادة الحقيقية للناخبين والتى تبلورت عن فوز المدعى عليه الرابع دون المدعى ، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى فى صحيفة دعواه من إنه قد حصل على 1519 صوتا وأن المدعى عليه الرابع قد حصل على 1449 وقد تم زيادة عدد الأصوات للأخير لتصبح 1896 أى بزيادة قدرها 447 صوتا ، فذلك الادعاء غير منتج فى الدعوى لأنه قد جاء قولا مرسلا لا دليل عليه فى الأوراق ، ولم تكشف أوراق الدعوى عن ثمه مخالفات فى عملية رصد الأصوات وتجميعها ، ولئن كان قد حدث كشط أو تعديل فى النموذج 48 س . ح الخاص باللجنة رقم (8 ) فأن هذا التعديل لايعدو أن يكون مجرد خطأ مادى تم تصحيحه بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية المذكورة وقام بالتوقيع بجانب هذا التصحيح الذى شمل المرشحين من رقم 2 حتى رقم 7 فضلا عن أن هذا التعديل قد جاء مطابقا لما حصل عليه كل مرشح بالفعل وفق ما هو ثابت بكشف فرز أصوات الناخبين ( نموذج رقم 50 س . ح ) 0
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فأن القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى بمحافظة الجيزة عن مركز الواحات البحرية فيما تضمنه من عدم إعلان فوز المدعى قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا و قانونا ، ويغدو طلب إلغائه والحال هكذا على غير سند من القانون حريا بالرفض 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0
" فلهــذه الأسـباب " :
حكمت المحكمة :
" بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 "
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 16/4/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن مركز الواحات البحرية التى أجريت فى 8/4/2002 فيما تضمنه من اعتبار المدعى المركز السادس فئات بينما ترتيبه الصحيح الخامس بدلا من المدعى عليه الرابع 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه كان من المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى محافظة الجيزة عن مركز الواحات البحرية ( فئات ) وكذلك المدعى عليه الأخيرعن ذات المقعد وقد أجريت الانتخابات فى 8/4/2002 وقد أعلنت نتيجتها مساء يوم 9/4/2002 وكان ترتيبه الخامس(1519صوتا) ، والمذكور حصل على 1449 صوتا وكان ترتيبه السادس ، إلا أنه بعد مضى ثلاثة ساعات تم إعلان نتيجة مغايرة إذ أعلن أن المدعى عليه الأخير هو الفائز وترتيبه الخامس ، وإنه ( المدعى ) لم يفز لأن ترتيبه السادس ، ونعى على ذلك مخالفته للواقع والقانون 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم ثم تقرر مد أجل النطق به لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابة لدى النطق به 0