⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13327 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المحليات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى الزاوية الحمراء بقسم الزاوية الحمراء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى إلى جانب الجهة الإدارية المبدى من الحسينى عبد الخالق حسين بجلسة 1/4/2003 فإن الثابت أن المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 3/6/2003 ليقدم المتدخل مذكرة بأسباب تدخله وسداد رسم التدخل وهو مالم يقم به المتدخل مما يتعين معه استبعاد طلبه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 62 من الدستور تنص على أن : - " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى " 0 وتنص المادة 162 من الدستور على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين ) 0 وتنص المادة 3 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن: - ( يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقا لأحكام هذا القانون 00" وتنص المادة 86 من ذات القانون على أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها " 0 وتنص المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن : - " يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب ويبين مقارها ويبين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية 00" وتنص المادة 34 من هذا القانون على أن : - " يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك 00" وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية " 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ، أن حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس المحلية لا ينفصل عن متهم فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الإرادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما يستتبع لزوما ضبط عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء للجان العامة فى الانتخابات المحلية ، يشاركهم العاملين المدنيين كرؤساء اللجان الفرعية ، الذين عليهم مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة عملية الفرز والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون والمتمثلة فى الإشراف القضائى على الانتخاب فلا يكفى مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية جمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته فى أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن ثمة عوارا قد أصاب عملية الانتخاب محل الدعوى حاصلة عدم توقيع رئيس اللجنة العامة على النموذج ( 50 م 0 ش 0 ح ) لكثير من اللجان الفرعية ومنها اللجان أرقام 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 14 ، 23 ، 24 ، 25 ، 29 ، 33 ، 34 ، 35 ، 41 ، 47 ، 49 ، 62 ، 65 ، بل أن رؤساء اللجان الفرعية لم يوقعوا على محاضر نموذج 51 ش 0 ح ومنها اللجان أرقام 12 ، 26 ، 57 ، 60 وذلك على نحو ما أثبتته المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة 24/6/2003 فى الدعوى رقم 13549 لسنة 56 ق والمودع صورته بحافظة مستندات المدعيين المقدمة بجلسة 11/11/2003 ، كما أن كثيرا من المحاضر لم يوقع عليها أمناء اللجان ، ولا ريب أن هذه المخالفات مجتمعة تنال من صحة العملية الانتخابية ويصم قرار إعلان نتيجة الانتخابات محل الدعوى بعدم المشروعية ، دون أن ينال من ذلك ما أثير من أن التوقيع على الحاضر هو إجراء شكلى لا يبطل عملية الانتخاب إذ أن هذا التوقيع يمثل ضمان للمرشحين ويفيد أن عملية الفرز تمت تحت إشراف القضاء بما يجعلها تتسم بالحيدة والنزاهة وأن التوقيع يعد مظهر للمشاركة الفعلية فى أعمال الفرز 0 الأمر الذى يكشف أن عملية فرز الأصوات باللجان المذكورة قد تمت باطله وهو ما ينعكس على العملية الانتخابية برمتها فى تلك الدائرة ، بما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات فى تلك الدائرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/5/2002 ، وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى الزاوية الحمراء عن قسم الزاوية الحمراء ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وقالا شرحا للدعوى ، أنهما تقدما للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى الزاوية الحمراء عن قسم الزاوية الحمراء فى انتخابات المحليات عام 2002 وقد ادرجا بقائمة المرشحين الأول تحت رقم 24 والثانى تحت رقم 29 وأجريت الانتخابات بتاريخ 8/4/2002 وعندما أعلنت نتيجة الانتخابات لم يتبين فوزهما لبطلان العملية الانتخابية التى أجريت ، حيث لم يتم فرز صناديق الانتخابات على النحو الذى يقضى به القانون ووجود نقص فى بطاقات الإدلاء بالأصوات فى بعض اللجان وقيام الشرطة بغلق أبواب بعض اللجان الفرعية قبل حلول الموعد القانونى لانتهاء عملية التصويت 0 واختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 5/11/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 7/1/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما ترتب عليه من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وشيدت الهيئة تقريرها على أساس أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم أوراق العملية الانتخابية مما يعد قرينة تحسب لصالح المدعيان فى عدم مشروعيته القرار المطعون فيه ، وبجلسة 1/4/2003 حضر الأستاذ / ...... المحامى عن الأستاذ / ....... المحامى وطلب تدخل ........ خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية فى طلباتها وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/6/2003 ليقدم المتدخل مذكرة بأسباب تدخله وسداد رسم التدخل ، وبجلسة 11/11/2003 قدمت الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات وبجلسة 6/1/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 23/3/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير تكميلى فى الدعوى على ضوء أوراق العملية الانتخابية التى قدمتها الجهة الإدارية المودعة سكرتارية المحكمة ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا تكميليا فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب عليه من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 23/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 27/4/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع كما أودع وكيل المدعيين مذكرة صمم فيها على الطلبات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0