الطعن رقم 10727 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-13
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المحليات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق ، فإنه لما كان مقتضى حكم نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 وإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى يتعين قبل رفع الدعوى تقديم طلب إلى لجنة التوفيق المختصة وذلك فى المنازعات التى تكون الجهة الإدارية طرفا فيها عدا المسائل التى يختص فيها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والأوامر على عرائض وأمر الأداء وطلبات الإلغاء المقرنة بطلب وقف تنفيذ القرار ، فإذا أقيمت الدعوى دون اللجوء إلى الجنة يتعين القضاء بعدم قبولها لعدم اتباع الإجراءات القانونية 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولم تكشف أوراق الدعوى عن قيام المدعى بتقديم طلب إلى لجنة التوفيق ، قبل إقامته لهذه الدعوى والتى لم تقرن بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ومن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة شكلا ويتعين القضاء بعدم قبولها 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
فلــــهذه الأســــباب :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 14/4/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بإلغاء قرار العملية الانتخابية للوحدة المحلية لقرية العزيزية وميت رهينة بالجيزة والتى اتم إجراؤها يوم الاثنين الموافق 8/4/2002 وذلك لاستبعاد اسمه من بطاقات إبداء الرأى وتعويضه بمبلغ مليون جنية عن الأضرار التى لحقت به من جراء ذلك 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0
وقد تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 8/6/2004 ومذكرات فى أسبوعين وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الهيئة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 29/6/2004 ، وبجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المشتملة على أسبابة لدى النطق به 0