الطعن رقم 9490 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المحليات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية لحى الهرم ، وما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث شقها العاجل والفصل فيه 0
وحيث إنه عن طلب الإلغاء فإن المادة (3) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 تنص على أنه : " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب " 0
وتنص المادة (76) من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 على أنه :" يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال ، وذلك خلال المدة التى يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار فيه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره السن القانونى للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها 0"
وتنص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على أنه : " يقدم طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية كتابه إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال ويكون مصحوبا بالمستندات الآتية : -
1 – 000000000000 2 – 000000000
8 – يكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند حيازة الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب وزوجته 0000 أيا كان الوجه القانونى للحيازة 0
ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الإجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت من ملف خدمته وكذا شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت إنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى وأنه لازال باقيا فى نقابته العمالية 0
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع تناول بالتنظيم تشكيل المجالس الشعبية المحلية موضحا طريقة انتخاب أعضائها والتى تتمثل فى الانتخاب المباشر السرى العام شريطه أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وتطلب المشرع ضرورة أن يقدم طلب الترشيح لعضوية تلك المجالس كتابة إلى المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال ، وذلك خلال المدة التى يحددها المحافظ ، ويتعين أن يرفق بالطلب المستندات التى يحددها وزير الداخلية ، والتى صدر بشأنها قرار رقم 4390 لسنة 2002 ومن بين هذه المستندات – بالنسبة لمن يرشح نفسه بوصفه عاملا – شهادة من رب العمل يكون مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها طالب الترشيح وذلك من واقع ما هو ثابت بملف خدمته ، وكذلك يتعين تقديم شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها ، وإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال من إحدى الكليات العسكرية ، فيلزم أن يقدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل الحصول على المؤهل الجامعى وأنه لازال مقيدا فى نقابته العمالية ، ومن ثم فلا يكفى فى هذا الصدد مجرد تقديم شهادة من جهة العمل ، وإنما يلزم التصديق مع هذه الشهادة من الجهة المذكورة ، وكذلك شهادة النقابة العمالية المشار إليها ، فإذا لم يقدم طالب الترشيح بوصفه عاملا هذه المستندات التى تثبت هذه الصفة فى شأنه فإنه يكون غير مستوف الأوراق اللازمة للترشيح فى تلك الصفة التى يرغب خوض الانتخابات على أساسها وحدها دون غيرها ، والتى دونها فى الطلب المقدم منه 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قدم طلبا للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى الهرم مؤرخا 6/3/2002 وموقعا منه ودون أمام الصفة التى يرغب الترشيح على أساسها عبارة "عامل مستقل" وذلك حسبما هو ثابت من صورة هذا الطلب المودع حافظة مستندات الجهة الإدارية ولم يجحدها المدعى ، فضلا عما أكده أصل النموذج ( رقم 43/ م 0 ش 0ح ) والمودع بحافظة مستندات المدعى والذى ذكر فيه أنه يرشح نفسه على أساس صفة العامل ومن ثم كان لزاما عليه أن يقدم الأوراق والمستندات التى تثبت هذه الصفة فى شأنه طبقا لقرار وزير الداخلية المشار إليه ومنها شهادة النقابة العمالية موضحا بها البيانات التى تطلبها القرار المذكور 0 بيد أن المدعى لم يقدم سوى شهادة من جهة عمله فحسب ، الأمر الذى يكون معه الطلب المقدم منه غير مستوف المستندات التى تطلبها للقانون ، ومن ثم يكون قرار استبعاد اسم المدعى من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى الهرم قد صدر قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ويكون طلب إلغائه على غير سند من القانون متعينا القضاء برفضه مع إلزام المدعى المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 26/3/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاده من كشوف المرشحين لحى الهرم عن المحليات واحتياطيا وقف إجراء الانتخابات لحين الفصل فى الدعوى ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس المحلى لحى الهرم التى ستبدأ انتخاباتها يوم 8/4/2002 وكانت جميع أوراقه كاملة إلا أنه علم باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من أنه قدم أوراقه كاملة وحصل من الموظف المختص على إيصال يدل على ذلك فتظلم بالتظلم رقم 98 لسنة 2002 للمحافظ وصدر قرار بعدم اختصاص اللجنة بنظر التظلم 0
ونعى المدعى على قرار عدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين مخالفته للقانون لأنه استوفى كافة الأوراق المطلوبة ، وأنه كان عضو بمجلس محلى عن الدورة الحالية 0
واختتم عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حافظات مستندات وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إستبعاد اسم المدعي من كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية بحى الهرم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 17/12/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم والتصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأودعت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0