الطعن رقم 11408 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المحليات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشـــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و د0 حمـــــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد أحمد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
و حيث إن حقيقة طلبات المدعى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه باستبعاده من قائمة المجلس الشعبى المحلى لقرية الجلاتمة وما يترتب على ذلك من آثار، وكذا قرار قبول اوراق ترشيح المدعى عليه الثالث لعضوية المجلس الشعبى المحلى بالجلاتمة 0
و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة فهى مقبولة شكلا 0
و حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن البحث في شقها العاجل 0
و حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (75 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على إنه : - " يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى : -
1 – 000 2 – 00000 3 - أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها 0000 " 0
و حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع اشترط عدة شروط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية منها أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بذات الوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وأن يكون له محل إقامة في نطاقها 0000 فإذا تخلف هذا الشرط في المرشح فإنه يكون غير مستوف لشروط الترشيح 0
وحيث إن قرية الاخصاص قد ضمت لقرية الجلاتمة بموجب قرار محافظ الجيزة رقم 4046 بتاريخ 29/12/1998 كما أن هذه القرية ( الجلاتمة ) تدخل فى نطاق مركز امبابة ومدينة منشأة القناطر وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2501 لسنة 1997 بتاريخ 5/9/1997 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد تقدم بالترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية الجلاتمة ، وإنه مقيد بالجدول الانتخابى لقرية المناشى التابعة للوحدة المحلية لقرية الجلاتمة وله محل اقامة فيها ومن ثم يكون قد توافر فى شأنه الشرط المشار إليه بحسبانه مقيما فى القرية التابعة للوحدة المحلية للقرية التى رشح نفسه فيها ( الجلاتمة ) ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاده من قائمة المرشحين والفائزين لهذه القرية غير قائم على سند عن الواقع والقانون حريا بالالغاء 0
وحيث إن ما ينعاه المدعى على قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث لعضوية المجلس الشعبى المحلى بالجلاتمة ، فإنه لما كان الثابت بالاوراق أن المدعى عليه الثالث المذكور مقيد بالجدول الانتخابى بقرية الاخصاص وله محل اقامة فيها ولما كانت هذه القرية مندمجة فى قرية الجلاتمة بموجب القرار رقم 4046 لسنة 1998 المشار إليه ومن ثم يكون قد توافر فى شأنه شروط الترشيح للانتخاب لعضوية المجلس الشعبى المحلى بالجلاتمة 0
وضحى طلب المدعى فى هذا الشأن غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فـلهـــذه الأســـباب :
حكمـت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا و بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سـكرتير المحكمــة رئيــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 23/4/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار استبعاده من قائمة المجلس الشعبى المحلى القروى بالجلاتمة وما يترتب على ذلك من آثار أهمها استبعاد اسم المدعى عليه الثالث من قائمة المجلس وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى انه قد رشح من قبل أمانة الحزب الوطنى الديمقراطى بمركز امبابة فى قائمة الحزب عن الوحدة المحلية القروية بالجلاتمة التابع لها قرية المناشى محل اقامته وقد خاض الانتخابات وأعلن فوزه وحصل على المركز الرابع والعشرين وتم دعوته لحضور جلسة الإجراءات ، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه على اساس عدم وجود ممثل لقرية الاخصاص 0
وأضاف المدعى أن المدعى عليه الثالث قد تقدم بطلب ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة منشأة القناطر إلا أنه من مواليد قرية الاخصاص ومقيم بها وتتبع الوحدة المحلية لمنشأة القناطر إلا أنه فوجئ بإدراج اسمه ضمن المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى بالجلاتمه ، وهو ما يعد مخالفا للقانون ، كما أنه ( المدعى عليه الثالث ) كان مركزه الخامس والعشرون 0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ولحكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى الدعوى رقم 8261 لسنة 56 ق بجلسة 6/4/2002 والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بشأن القائمة المعلنة بالمرشحين عن مدينة منشأة القناطر باعتبار أن قرية الاخصاص تتبع الوحدة المحلية بمنشأة القناطر ، واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تبادل خلالها أطراف الدعوى المذكرات والمستندات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم ثم تقرر مد أجل النطق به عدة جلسات لاتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به