⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8549 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-2
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المحليات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وسليمان على سليمان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود مختار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح سيد يسرى محمد الهريس لعضوية المجلس المحلى لمحافظة القاهرة بدائرة قسم السيدة زينب عن مقعد العمال ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعديل صفته إلى الفئات بدلا من العمال ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فأن مناط الحكم به مرهون بتوافر ركنين أساسيين لا غنى لأحد هما عن الأخر :- أولاهما ركن الجدية :- " بأن يكون الطعن فى القرار قائما بحسب الظاهر من الأوراق دون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب ومطاعن عن يرجح معها الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى "0 والثانى ركن الاستعجال :- " بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها" 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فأن المادة (3) من القانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته تنص على أن :- " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 000 " 0 وتنص المادة (79 ) من هذا القانون على أن :- " 000000 ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفه غير صحيحة أمام أسمة أو أسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مده عرض الكشف المذكور 000000" 0 وتنص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على أن :- " يقدم طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية كتابه إلى المحافظة أو إلى أحدى وحدات الإدارة المحلية والكائنة بنطاقها حسب الأحوال ويكون مصحوبا بالمستندات الآتية :- 1- 000000000000000 2- 00000000000 3- 0000000000000 8- يكون إثبات صفه الفلاح 0000000000 ويكون إثبات صفه العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها حسب الثابت فى ملف خدمته وكذا شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو بها تقيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها ، فإذا كأن حاصلا على مؤهل جامعى أو عال من أحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت إنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى وأنه لا يزال باقيا فى نقابته العمالية " . ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب حرصا منه على إرساء مبادىء الديمقراطية فى تشكيل المجلس النيابى " مجلس الشعب " أو المجالس الشعبية المحلية ، أوجب أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل من العمال والفلاحين ، وحدد مدلول " العامل و الفلاح " تحديدا قاطعا وصريحا مؤداه أن " العامل " هو من تتوافر فيه عده شروط هى : - 1- أن يمارس عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات 0 2- أن يعتمد بصفه رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل 000000000 3- ألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، وقد أستثنى المشرع من هذا الشرط حالتين : أولاهما :- حاله أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا 0 والثانية :- حالة من بدأ حياته " عاملا " بمؤهل متوسط أو دون ذلك ثم حصل على مؤهل عال فى أثناء الخدمة ، فاستلزم المشرع للإفادة من الاستثناءين أن يبقى " العامل " مقيدا فى نقابته العمالية فضلا عن أنه بالنسبة للاستثناء الثانى فالمستفاد من هذا النص ألا يجمع " العامل " بين حصوله على المؤهل العالى وبين القيد فى نقابة مهنية فــــإذا مـــا تحقق هــــذا الجمع انتفى مناط الاستفادة ولا يتمتع الشخص بصفـــه " العامل " على أى وجه 0 ومن حيث إنه وفى خصوص إثبات صفه " عامل " فقد استلزم قرار وزير الداخلية أن يقدم المرشح – الذى يتمسك بهذه الصفة – شهادة من رب العمل ثابتا بها نوع العمل الذى يؤديه ومقدار الأجر الذى يتقاضاه والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها وذلك كله من واقع ملف عمله أو ملف خدمته ومصدقا على هذه الشهادة من الجهة المختصة بهيئة التأمينات الاجتماعية ، ويلتزم المرشح – كذلك – بتقديم شهادة من النقابة العمالية المدعى بعضويته لها موضحا فيها رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها ، وعلى ذلك فأن سلطة لجنة قبول طلبات الترشيح والبت فى صفه المرشح مقيده – فيما يخص صفه " عامل " – بضرورة توافر الشهادات المشار إليها وعلى ذات الوجه المبين بالقرار الوزارى المشار إليه 0 وقد أجاز المشرع لكل صاحب مصلحة – مرشحا أو ناخبا – الاعتراض على الصفة التى تثبت بكشوف المرشحين ، وذلك أمام لجنة تختص بالفصل فى هذه الاعتراضات فى ضوء ذات الأحكام المتقدمة 0 ومن حيث إنه أعمالا للأحكام المتقدمة ، ولما كان البين من ظاهر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون تغول على موضوعها ، أن المدعى عليه الرابع سيد يسرى محمد الهريس ، رشح نفسه لعضويه المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم السيدة زينب ، على أساس أنه عامل ، وحاصل على الثانوية العامة ، وقبلته لجنة فحص الطلبات بهذه الصفة 0 ومن حيث أن المدعى عليه المذكور حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية دور مايو 87 ، ومقيد بالنقابة المهنية لعمال النقل البرى بالقاهرة منذ 5/6/1989 بعد حصوله على المؤهل العالى ، كما أنه معين بهذا المؤهل عن طريق التعاقد بشركة مصر للطيران بوظيفة أخصائى سكرتارية 0 ومن حيث إن البين مما تقدم أن المدعى عليه الرابع لم يبدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل العالى ولم يكن مقيدا فى نقابه عمالية قبل حصوله على هذا المؤهل ، وبالتالى فإنه لا يستفيد من الاستثناء الوارد بالمادة (3) من قانون الإدارة المحلية أو المادة(2) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 ، ومن ثم فإنه يتعين قبول أوراق ترشيحه بصفته فئات وليس عمال ، ولا ينال مما تقدم ما قدمه المذكور من شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة للنقل البرى منذ 5/6//1989 ، إذ أن هذا القيد تم بعد الحصول على المؤهل العالى ، فضلا عن أن هذه النقابة هى نقابة مهنية وليست عمالية وبناء عليه لا يستفيد المدعى من الاستثناء المشار إليه ، إذ أنه إذا جمع العامل بين القيد فى النقابة المهنية والحصول على المؤهل العالى فلا يستفيد من ذلك الاستثناء السالف الإشارة إليه 0 ومن جماع ما تقدم فإنه وبحال كذلك يكون القرار الطعين بحسب الظاهر قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون ، الأمر الذى يرجح معه الحكم بإلغائه لدى الفصل فى موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الأمر يتعلق بممارسة أحد الحقوق الدستورية ، فضلا عن أن الانتخابات سوف تجرى بتاريخ 8/4/2002 ويكون الاستمرار فى تنفيذ القرار الطعين من شأنه أن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها0 وبناء عليه يكون طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنيه مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار 0 ومن حيث إنه عن طلب الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته ، فأن مناط هذا الحكم متوافر أيضا لذات الأسباب التى قام عليها ركن الاستعجال ، مما يتعين معه الحكم للمدعى به ، عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــهذه الأســـباب : حكمت المحكمة : " بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح سيد مرسى محمد الهريس بصفه عمال لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم السيدة زينب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعديل صفته إلى فئات ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير أغلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/3/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم فى شق مستعجل ببطلان ترشيح المطعون ضده الرابع عمال محافظة ونقلة إلى فئات محافظة 0 ثانيا :- ينقل المطعون ضده الرابع من جداول العمال محافظة إلى فئات محافظة فى انتخابات المجالس المحلية لسنة 2002 عن دائرة قسم السيدة زينب 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، إنه بتاريخ 7/2/2002 أغلق باب الترشيح لانتخابات المجالس المحلية بدائرة قسم السيدة زينب ، وتقدم المدعى عليه الرابع بترشيحه ( عمال ) عن قائمة الحزب الوطنى ، وتقدم المدعى بأوراق ترشيحه (عمال ) مستقل بهذه الدائرة ، وأضاف المدعى أن المطعون ضده الرابع مقيد فى جداول المرشحين لمجلس محافظة القاهرة عن دائرة قسم السيدة زينب عمال بطريق الخطأ وبالمخالفة لحكم القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، إذ أنه منضم لنقابة مهنية وهى نقابة المحامين ويحمل شهادة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1987 ، ومقيد فى السجل التجارى ، وأنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وقد عينت المحكمة جلسة 19/3/2002 لنظر الشق العاجل من الدعوى ، حيث تدوولت بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات فى موعد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء 27/3/2002 ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المدعى مذكرة ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقة لدى النطق به 0