الطعن رقم 9469 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المحليات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و د0 حمـــــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن
مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
و حيث إن المدعى تنازل عن اختصام المدعى عليها الاخيرة وذلك فى جلسة 2/4/2003 وأثبتت ذلك فى محضرها ، ومن ثم يتعين الحكم باثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الاخيرة بحكم المادة 141 من قانون المرافعات 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المدعى عليهما الرابع والخامس لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة دائرة الجمالية وما يترتب على ذلك من آثار 0
و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
و حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن البحث في شقها العاجل 0
و حيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان المدعى ينعى على المدعى عليه الرابع تخلف شرط القيد فى الجدول الانتخابى ومحل الاقامة فإن المادة (75 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على إنه : - " يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى : -
1 – 000 2 – 00000 3 - أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها 0000 " 0
و حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع اشترط عدة شروط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية منها أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بذات الوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وأن يكون له محل إقامة في نطاقها فإذا تخلف هذا الشرط في المرشح فإنه يكون غي مستوف لشروط الترشيح 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه مقيد بالجدول الانتخابية قسم الجمالية وقد تقدم للترشيح عن دائرة هذا القسم ومن ثم فإن قرار قبول أوراق ترشيحه لهذه الدائرة يكون قد جاء مصادفا لصحيح حكم القانون ويكون النعى عليه فى غير محله حريا بالرفض 0
وحيث إن المدعى ينعى على قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الخامس تخلف صفة العامل فى شأنه فإنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 " في شأن مجلس الشعب والتى تطبق فى شأن المجالس المحلية تنص على أنه :-
" ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، كذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخصي عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية 0000 ) 0
وحيث إن مفاد هذا النص وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا كان يربطه بمن يعمل لديه عقد عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الادارى للدولة أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر فى شأنه صفة العامل ويندرج تحت صفة الفئات 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الخامس يعمل بوزارة الدفاع ومن ثم تقوم فى شأنه علاقة لائحية بالجهاز الادارى الامر الذى تتحقق معه صفة العامل فى المدعى عليه الخامس ، ويكون القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه على اساس هذه الصفة قد جاء مصادفا لصحيح حكم القانون ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من الواقع أو القانون حريا بالرفض 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فـلهـــذه الأســــباب :
حكمـت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الاخيرة وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
بتاريخ 26/3/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وتغيير صفة المدعى عليهما الخامس والسادسة من عمال إلى فئات وكذا قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الرابع واستبعاد اسمه من كشوف المرشحين 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى انه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة وتقدم للترشيح عن ذات المقعد كلا من المدعى عليه من الرابع حتى الاخيرة على الرغم من عدم توافر الشروط القانونية فى شأنهم فالاول ( ......) مقيد ضمن كشوف الناخبين بقسم باب الشعرية والثانى ( ....... ) قد أحيل للمعاش وشريك فى فندق العائلات ومحل تصوير والاخيرة حاصلة على مؤهل عال وبالتالى لا تعد عاملا – واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة2/4/2003 قرر الحاضر عن المدعى تنازله عن اختصام المدعى عليها الاخيرة و تبادل أطراف الدعوى المذكرات والمستندات وقد تقرر مد أجل النطق به لاتمام المداولة عدة جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به