⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14969 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-4-8
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المحليات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمـــــدى الحــلفـــاوى وكيـــــــــل مجلـــــــس الدولــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن ما يهدف إليه المدعى من دعواه الماثلة – حسب التكييف القانونى السليم – الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة دائرة بولاق الدكرور فيما يتضمنه من فوز المدعى عليه الثالث عن مقعد العمال مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات مجددا بين جميع المرشحين 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى – بحسب الأصل عن الفصل فى شقها العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (3) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه : " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء 000000 على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب " 0 وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع اشترط أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل عن العمال والفلاحين ، وإحال فى تحديد صفة العامل والفلاح إلى التعريف الوارد فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، وباستقرار حكم نص المادة الثانية من هذا القانون { قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 والمعمول به اعتبارا من 15/5/2002 ، اليوم التالى لتاريخ نشره الحاصل فى 14/5/2002 ومن ثم فإن هذا التعديل لا يسرى على الدعوى الماثلة بحسبان أن الانتخابات أجريت فى أبريل 2002 } 0 فإنه يعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية 0 وحيث إنه ولئن كان من المقرر قضاء أن التثبت من توافر صفة العامل إنما يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا وفقا للنص سالف البيان وقت تقديم طلب الترشيح ، إلا أنه يلزم استمرار هذه الصفة فى شأن المرشح حتى وقف اجراء الانتخاب واعلان نتيجتها ، ذلك حتى تتلاقى إرادة الناخبين وتصادف مرشحا متمتعا بهذه الصفة التى رشح نفسه على أساسها ، ولم تنفك عنه ، إذ لا يستاغ عدلا وصدقا أن تقع إرادة الناخبين على مرشح فقد صفة العامل ، وقت قيام هؤلاء الناخبين بالتعبير عن إرادتهم فى اختيار نائبهم عن العمال وهو ليس بعامل ، حتى ولو كانت هذه الصفة ثابتة له وقف تقديم طلب الترشيح ، وإلا كانت إرادة الناخبين مشوبة بغلط مؤثر على نتيجة الانتخاب ، ومن ثم فإنه يتعين أن يظل المرشح محتفظا بالصفة التى تقدم بها حتى تاريخ الانتخاب على الأقل ، إذ أن المشرع فى المادة (96) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 قد رتب آثارا قانونية على زوال الصفة التى يتم الانتخاب على أساسها أو فقد شرط بين الشروط اللازمة للترشيح بالنص على سقوط عضوية المجلس الشعبى المحلى فى هذه الحالة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولئن كان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثالث كان يشغل وظيفة فنى مشتريات أول بقطاع المخازن والمشتريات وقد توافرت بشأنه صفة العامل فى تاريخ تقديم طلب الترشيح (7/3/2003 ) بيد أن الثابت كذلك أنه قد انتهيت خدمته لبلوغه سن المعاش اعتبارا من 19/3/2002 وذلك قبل إجراء الانتخابات حيث كان محددا لها 8/4/2002 ، وإذ طرح اسمه على مجموع الناخبين فى هذا التاريخ لانتخابه على أساس صفة ( العامل ) حال كونه لم يعد عاملا فى هذا التاريخ لانتهاء خدمته اعتبارا من 19/3/2002 وهو ما كشف عنه قرار انهاء خدمته الصادر بتاريخ 13/2/2002 أى قبل تاريخ تقدمه بطلب الترشيح ، ومن ثم فإن هذه الصفة تكون قد انتفت بشأنه ، وقت اجراء الانتخاب ، ووقعت إرادة الناخبين فى غلط فى اختيار مرشحهم عن العمال ، الأمر الذى يكون معه قرار إعلان نتيجة الانتخابات فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى عليه الثالث عن مقعد العمال قد جاء مخالفا للقانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات فى الدائرة المذكورة بين جميع المرشحين ماعدا المدعى عليه الثالث 0 وحيث إن من يخسر فى الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إجراء الانتخابات عن دائرة بولاق الدكرور بين جميع المرشحين عدا المدعى عليه الثالث ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 8/6/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة دائرة بولاق الدكرور والخاص بنور المدعى عليه الثالث 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدعى عليه الثالث تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة دائرة بولاق الدكرور تحت صفة عامل على الرغم من إحالته للمعاش ومن ثم كان يتعين إدراجه تحت صفة فئات لانتهاء صلته بالنقابة العمالية وافتقاده صفة العامل المحددة بالقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 4/7/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى أربع حافظات مستندات ومذكرتين ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما أودع الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم مقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 11/3/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودعت خلالهما الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0