⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4016 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات المحليات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد أحمد الشاذلــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و د0 حمـــــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12099 لسنة 56 ق بجلسة 4/11/2003 بإلغاء قرار قبول ترشيح / عبد الرحمن محمد حجاب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة بفوز المذكور 0 و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0 و حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة "50" من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 000 ) وتنص المادة " 52 " من ذات القانون على أنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0 ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر فى صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ 0 ولما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هي من النظام العام بل هي فى أعلـــــــى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0 و حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 4/11/2003 قد صدر حكم من هذه المحكمة بإلغاء قرار قبول ترشيح / عبد الرحمن محمد حجاب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخاب المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة بفوز المذكور 0 ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غثاء فيما تنتزع به من إقامة ثمة إشكال في هذا الحكم إمام محكمة مدنية سواء أكان مقاما منها أم من أحد الأفراد ، لما يمثله هذا الإشكال من مجرد عقبة مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 فـلهـــذه الأسبـــــاب :- حكمـت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12099 لسنة 56 ق جلسة 4/11/2003 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســكرتير المحكمـــة رئيــــس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائـع : بتاريخ 20/11/2003 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبا فى ختامها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12099 لسنة 56 ق 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى انه قد صدر لصالحه حكم من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 12099 لسنة 56 ق بجلسة 4/11/2003 بالغاء قرار قبول ترشيح / ....... مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بفوز المذكور ، وقد تقدم ( المدعى ) باعلان الجهة الادارية لتنفيذ هذا الحكم إلا أنها ماطلت فى التنفيذ بحجة أن هناك اشكال فى تنفيذ الحكم المشار إليه مقام من المطعون ضده / .......... أمام محكمة الجيزة الابتدائية 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/1/2004 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 10/2/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوع ، أودع خلاله محامى الجهة الادارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به