⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 496 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-3-20 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ الادعاء بالتزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف و من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحضر أثبت بها أنه إنتقل إلى موطن المطعون ضده لإعلانه بها فوجد مسكنه مغلقاً فتوجه فى ذات اليوم إلى قسم شرطة المعادى الكائن فى دائرته موطن المطعون ضده و سلم مندوب الإدارة بالقسم صورة من صحيفة الإستئناف و وقع على أصل الصحيفة بالإستلام ثم قام المحضر بإخطار المطعون ضده بذلك فى اليوم التالى بموجب كتاب مسجل و أثبت فى أصل الصحيفة حصول هذا الإخطار ، فإن الإعلان يكون قد إستوفى الإجراءات و البيانات التى تتطلبها المادة 11 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و لا ينال من صحته تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً ، ذلك أنه و إن كانت المادة المشار إليها قد عددت رجال الإدارة الذين تسلم إليهم الأوراق المطلوب إعلانها إلا أن عبارة نصها لا تدل على أن تسليم صور تلك الأوراق مقصور على أيهم دون الآخرين و لا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه أحدهم الآخرين ، كما لا ينال من صحة الإعلان كذلك ، عدم ذكر إسم مستلم الصورة لأن المشرع قد إعتد فى صحة الإعلان بتسليم الصورة لجهة الإدارة دون نظر إلى إسم مستلمها ذلك أن ما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 - من وجوب إخطار المعلن إليه فى كتاب مسجل عمن سلمت إليه الصورة ، قصد به مواجهة الحالات الأخرى التى كان يتطلب القانون فيها الإخطار - إذا تم تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه ، و أية ذلك أنه لما عدل المشرع عن ذلك ، و رأى قصر الإخطار على حالة تسليم الورقة إلى جهة الإدارة - كما كان عليه الحال فى ظل قانون المرافعات السابق - إضطر إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 سالفة الذكر بالقانون 100 لسنة 1974 و نص على أن يكون إخطار المعلن إليه بإخباره أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة دون إعتداد بإسم من سلمت إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير و إذ كان المطعون ضده قد إكتفى فى إثبات عدم تسليم صورة صحيفة الإستئناف إلى جهة الإدارة بما دون على الإخطار الوارد إليه من بيانات نسبت إلى شخص قيل بأنه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة إلى الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله ، و لم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الإستئناف ، فإن هذا الإدعاء لا يكفى بذاته للنيل من صحة و حجية الإجراءات التى أثبت المحضر فى أصل الإعلان قيامه بها .