الطعن رقم 5663 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات الشورى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة
و0 د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار ترشيح محمد مجدى محمد عبد الواحد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد أسمه من قائمة المرشحين فى انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الثانية ومقرها مركز أمبابة والتى ستجرى يوم 10/1/2004 0
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامة حتى يفصل فيها نهائيا ويجوز إبداء هذا الدفع فى آيه حالة كانت عليها الدعوى وقد اصطردت أحكام المحكمة الإدارية العليا على إنه يجب تكون المصلحة شخصية ومباشرة إلا إنه فى مجال دعوى الإلغاء ، وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فإن القضاء الإدارى لا يقف فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية - وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادئ المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حاله قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جديه له 0
وحيث إن الثابت من الصورة الضوئية لكتاب مديرية أم الجيزة ( الشئون الإدارية – انتخابات ) المودع حافظة المستندات المتقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 30/12/2003 أن السيد /محمد مجدى محمد محمد عبد الواحد ( المطعون على قبول أوراق ترشيحه ) تنازل عن الترشيح بتاريخ 19/12/2003 وذلك بموجب إنذار على يد محضر مرسل إلى جهة الإدارة و معلنة به فى ذات التاريخ ، فأن والحال كذلك تنتفى معه مصلحة الطاعن فى إقامة دعواه الماثلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المطعون ضده الرابع ولا يغير من ذلك ما عقب به المدعى بالمذكرة المقدمة منه إلى المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2004 من أنه وعلى الفرض الجدلى أن المذكور تنازل عن الترشيح فأن ذلك لا يؤثر فى قرار قبول أوراق ترشيحه أو تصحيحه ، حيث أن ذلك مردودا عليه بأن بهذا التنازل ينعدم كل آثر للقرار المطعون عليه ، ومن ثم لا يكون هناك ثمه مصلحة للمدعى للطعن عليه 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة " 184 " مرافعات 0
فلهــذه الأســـباب :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــع :
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/12/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح ....... مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها استبعاد اسمه من قائمة المرشحين لمجلس الشورى بالدائرة الثانية ومقرها مركز أمبابة وفى الموضوع إلغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه إنه أحد أبناء دائرة مركز أمبابة محافظة الجيزة ومقيد بجداول الانتخابات بقرية ذات الكوم مركز أمبابة ، وقد علم بأن المطعون ضده الرابع تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى الدائرة الثانية ومقرها مركز أمبابة محافظة الجيزة بصفه ( عامل ) فى الانتخابات المحدد لها 10/1/2004 وذلك بعد إعلان خلو الدائرة الثانية بوفاة نائبها السابق عن مقعد ( عمال – فلاحين ) ، وإذ كان المذكور حاصل على بكالوريوس الهندسة عام 1983 وإنه عضو بمجلس محلى محافظة الجيزة بصفته فئات ، ومن ثم يكون قرار قبول أوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى المحدد لها 10/1/2004 باطلا الأمر الذى يستوجب استبعاده عن قائمة المرشحين فى هذه الانتخابات وذلك بالنظر لكون المدعى له مصلحة وصفة فى هذا الطلب باعتباره أحد أبناء الدائرة وأحد الناخبين الذين يهمهم فى المقام الأول أن تكون عضوية المجالس النيابية ممثلة على أساس صحيح من القانون 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 23/12/2003 وتداوولت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 30/12/2003 أودع المدعى ثلاثة حوافظ مستندات حوت الأولى على كتاب وزارة الداخلية والمتضمن تنازل المدعى عليه الرابع عن الترشيح فى الانتخابات مجلس الشورى التى ستجرى فى 10/1/2004 ، صورة من ملف ترشيح المذكور وحوت الثانية على صورة ضوئية من الشهادة الحاصل عليها المذكور من كلية الهندسة بشبرا جامعة الزقازيق فرع بنها والتى تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى هندسة المساحة وطوت الثالثة على صورته ضوئية من شهادة صادرة من المعهد الفنى الصناعى للمساحة بالهرم تفيد حصول المذكور على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وصورة ضوئية من شهادة صادره من نقابة التطبيقيين تفيد قيده بسجل الأخصائيين بشعبة المساحة بالنقابة ، صورة ضوئية من شهادة صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تفيد أن المذكور عضو مشترك بالتنظيم النقابى تحت رقم " 24 " ، وبذات الجلسة أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها ، وبجلسة 3/1/2004 أودع المدعى مذكرة بدفاعه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0