الطعن رقم 6606 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات الشورى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشـــــام طلعت الغزالـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة القانونية 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى الختامية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر فى شأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى التى جرت بتاريخ 16/5/2001 لاختيار أعضاء مجلس الشورى فى التجديد النصفى عام 2001 بالدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة وهى ( مركز الجيزة وقسم الحوامدية ومركز البدرشين وقسم الواحات البحرية ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى تعويضا قدره ( 300000 جنيه ) نظير ما لحقه من أضرار مادية وأدبية 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة وحاصله عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى انها تتعلق بصحة العضوية لمجلس الشورى وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بشأن الفصل فيها لمجلس الشورى طبقا للمادة (93 ) من الدستور 0
فإنه وفقا لحكم المادة (93 ) من الدستور يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية اعضائه فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض فى هذا الشأن ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس 0
وتنص المادة (205 ) من الدستور على أن تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور بالمواد 000 ، 93 ، 000 على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشعب ورئيسه 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ، أن ينطبق على أعضاء مجلس الشورى ما ينطبق على أعضاء مجلس الشعب ، بما مؤداه اختصاص مجلس الشورى بالفصل فى صحة عضوية أعضائه فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض 0
ومن حيث إن المدعى يطعن على قرار وزير الداخلية الصادر فى شأن إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى جرت بتاريخ 16/5/2001 بإعادة الانتخابات بالدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة بين المرشحين مصطفى عبد التواب أبو طالب جبه ومكرم جمعه حسن هلال مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة العملية الانتخابية فى هذه الدائرة ، وهو ما يدخل فى نطاق اختصاص مجلس الشورى على نحو ما سلف 0
الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى دون الإحالة بحسبان أن مجلس الشورى ليس من الجهات التى يحال إليها بمفهوم المادة (110 ) من قانون المرافعات
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات 0
" فلهـــذه الأسبــاب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/5/2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة القضاء بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتاريخ 16/5/2001 بانهاء الفرز فى انتخابات مجلس الشورى لاختيار أعضاء مجلس الشورى فى التجديد النصفى عام 2001 بالدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة ، وبموجب مذكرة بدفاع المدعى أودعت بجلسة تحضير الدعوى امام هيئة مفوضى الدولة المؤرخة 21/10/2002 أضاف طلبا آخر حاصله إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى تعويضا قدره ( 300000 جنيه ) عما لحقه من أضرار مادية وأدبية 0
و تخلص الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 16/5/2001 أجريت العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى التجديد النصفى عام 2001 بالدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة وهى ( مركز الجيزة وقسم الحوامدية ومركز البدرشين وقسم الواحات البحرية ) وقد رشح المدعى نفسه بصفته فئات حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن إعادة الانتخابات بين مرشحين هما ....... وشهرته ( ..... ) و.... الحاصلين على أعلى الأصوات وقد أتى ترتيب المدعى الثالث وتحدد يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2001 لإجراء الإعادة على النحو السالف 0
واستطرد المدعى أن بمراجعة أوراق العملية الانتخابية فقد تبين وجود خطأ مادى وحسابى جسيم فى كشف الرصد النهائى من واقع كشوف الفرز فى اللجان الفرعية إذ تبين قيد اعداد كبيرة من الأصوات لصالح ..... لا تتفق مع كشوف الفرز الأساسية والتى تمثل حقيقة الأصوات الانتخابية فى اللجان الفرعية وهو ما أثر سلبا على ترتيب المدعى من الاول إلى الثالث ، وساق المدعى تدليلا على ذلك على سبيل المثال صندوق اللجنة الفرعية رقم 86 والموقع على محضر فرزها من رئيسها والموجود صورته لدى المتهم جاء فيه بأن الأصوات الصحيحة من الحاضرين بلغت 69 فقط موزع معظمها بين كل من ...... والمدعى فى حين أتت جملة الاصوات الصحيحة عند حسابها لدى رئيس اللجنة العامة لهذا الصندوق بعدد يزيد عن خمسمائة صوت قيدت كلها لصالح ....... هذا فضلا عن أن الجداول المسلمة للسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية ليست مطابقة للجداول والكشوف المعلقة أثناء العملية الانتخابية كما أنها تختلف عن الأخرى المعلنة والمسلمة للمرشحين رغم اعتمادها من وزارة الداخلية ، هذا بالإضافة إلى أن بعض الأسماء مقيده بلجان شركة ..... بالحوامدية وهم مقيدون أيضا بنفس الدائرة وهى لجان العزيزية التابعة لمركز البدرشين كما وجد أن الاسم قيد أكثر من مرة فى اللجنة الواحدة ، فضلا عما شاب بعض الاسماء بالكشوف من أخطاء وعلى سبيل المثال اسم : ....... جاء بدلا من ....... باللجنة رقم (40 ) ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخرج عن نطاق الطعون الانتخابية التى تحكمها نص المادة ( 23 ) من الدستور 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار اليها 0
و قد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 22/5/2001 وبهذه الجلسة قررت المحكمة احالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير برأيها القانونى فى الدعوى وقد قامت الهيئة بتحضير الدعوى وقدمت تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه بالنسبة إلى الطلب الاول بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وبالنسبة لطلب التعويض أصليا : باستبعاده من جدول المحكمة لعدم سداد الرسم المستحق واحتياطيا برفضه مع إلزام المدعى المصروفات وبجلسة 30/12/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل ، وبتاريخ 12/1/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0