⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1002 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمـــد أحمد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخابات لمجلس الشعب التى أجريت فى8/11/2000 فى الدائرة العاشرة " حدائق القبة " 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى استنادا لحكم نص المادة (93) من الدستور فإن هذا الدفع مردود بأنه ولئن كان الدستور قد عقد لمجلس الشعب فى المادة 93 الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، إلا أن مناط إعمال ذلك – حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة مركز قانونى متمثل فى اكتساب عضوية هذا المجلس قد ترتب نتيجة إبداء لإرادة شعبية صحيحة ، وأن تكون العملية الانتخابية قد حسمت نهائيا وأسفرت عن فوز بعض المرشحين لعضوية مجلس الشعب لشغل المقاعد المقررة قانونا ، وبالتالى يخرج عن نطاق تطبيق النص المذكور سائر الاجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب هذه العضوية بدءا من تقديم طلبات الترشيح وحتى صدور قرار جهة الإدارة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين والذى لا يترتب عليه بحال اكتساب أى منهم صفة العضوية ، الأمر الذى يتمخض آنئذ عن قرارات إدارية لا تنأى بحال عن اختصاص هذه المحكمة ، طالما أن التصويت قد تم على أساس مركز أظهر انعدامه حكم قضائى حائز حجية الأمر المقضى 0 كما قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا أسفرت الانتخابات عن إعادة بين بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة هذه المحكمة وذلك لعدم تحقق صفة العضوية النهائية بمجلس الشعب لأى من المرشحين بعد ، وكذلك الشأن بالنسبة لإعلان فوز بعض المرشحين الذين أتيح لهم خوض الانتخابات وطرح أسمائهم للتصويت عليها على خلاف حكم قضائى حائز للحجية بشأن الصفة الانتخابية للمرشح تغييرا لها أو نقدا ، أو يتخلف أحد شروط الترشيح انعداما ، بحسبان أن قرار إعلان النتيجة فى هذه الحالة لا يتضمن إعلانا عن إرادة للناخبين تنأى عنه رقابة هذه المحكمة ، إذ أنه فى هذه الحالة وما شاكلها لا يكون ثمة محل صالح قانونا للاقتراع عليه " 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن / محمد عبد العزيز شعبان كان قد تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة حدائق القبة بصفة عامل وتم قبول أوراق ترشيحه فطعن عليه فى الدعوى رقم 817 لسنة 55 ق أمام هذه المحكمة طعنا على قبول ترشيح المذكور بصفة عامل 0 وبجلسة 18/9/2001 صدر حكم المحكمة بإلغاء قرار قبول أوراق ترشيحه بصفة عامل 0 إلا أن الجهة الإدارية قد مكنته من خوض العملية الانتخابية بالمخالفة لما قضى به الحكم المذكور ومن ثم فإن إرادة الناخبين تكون قد أبدت على محل غير صالح للانزاع عليه الأمر الذى يصم العملية الانتخابية بالبطلان وبالتالى يكون القرار الصادر بإعلان النتيجة بناء على ذلك قد شابه البطلان فيما يقتضى من هذه المحكمة ببحث مشروعيته 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى أو لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون عن طريق تقديم طلب لمجلس الشعب فإن هذا الدفع فى غير محله وتلتفت عنه المحكمة للأسباب السالف إيرادها عند التصدى للدفع بعدم الاختصاص0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى شقها العاجل والفصل فيه 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن أحكام محاكم مجلس الدولة لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها 0 إذ قرر فى صراحة ووضوح فى نص المادة (50) من ذات القانون أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقض دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذها إذا طلب منها ذلك 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بجلسة 18/9/2001 فى الدعوى رقم 817 لسنة 55 ق بإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعو / محمد عبد العزيز شعبان بصفة عامل ، والذى يترتب عليه قيام جهة الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وكأن القرار لم يصدر أصلا وذلك بالنظر إلى الأثر الكاشف للحكم 0 إلا أنه قد خاض الانتخابات فى تلك الدائرة بصفة " عمال " ، ولما كانت هذه الانتخابات فى ضوء ذلك الحكم تعتبر قد أجريت على خلاف ما قضى به ومن ثم فإن ما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات يكون متسما بعدم المشروعية مما يوصم القرار الصادر بإعلان هذه النتائج بعيب مخالفة القانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام ولا يترتب عليه أى أثر قانونى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخابات متعينا القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات بهذه الدائرة بين جميع المرشحين الذين تقدموا لها بالصفة الصحيحة وفقا لما قضى به الحكم المشار إليه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : أولا : برفض جميع الدفوع المبداه فى الدعوى 0 ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 11/11/2000 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت فى 8/11/2000 " الدائرة العاشرة " حدائق القبة " 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه ترشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة العاشرة (فئات ) وأعلنت النتيجة بإعادة الانتخابات يوم 14/11/2000 ، وأن قرار إعلان النتيجة قد جاء مخالفا للواقع والقانون على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المذكرات والمستندات وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وبجلسة 15/7/2003 أودع المدعى حافظة طويت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 817 لسنة 55 ق بإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعو / ....... بصفة عامل وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 16/9/2003 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين أودع خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0