⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1042 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمـــد أحمد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم حسب طلباتهما السابقة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت فى 8/11/2000 والإعادة التى ستجرى فى 14/11/2000 والتعويض بمبلغ مليون جنيه 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى استنادا لحكم نص المادة (93) من الدستور فإن هذا الدفع مردود بأنه ولئن كان الدستور قد عقد لمجلس الشعب فى المادة 93 الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، إلا أن مناط إعمال ذلك – حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة مركز قانونى متمثل فى اكتساب عضوية هذا المجلس قد ترتب نتيجة إبداء لإرادة شعبية صحيحة ، وأن تكون العملية الانتخابية قد حسمت نهائيا وأسفرت عن فوز بعض المرشحين لعضوية مجلس الشعب لشغل المقاعد المقررة قانونا ، وبالتالى يخرج عن نطاق تطبيق النص المذكور سائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب هذه العضوية بدءا من تقديم طلبات الترشيح وحتى صدور قرار جهة الإدارة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين والذى لا يترتب عليه بحال اكتساب أى منهم صفة العضوية ، الأمر الذى يتمخض آنئذ عن قرارات إدارية لا تنأى بحال عن اختصاص هذه المحكمة ، طالما أن التصويت قد تم على أساس مركز أظهر انعدامه حكم قضائى حائز حجية الأمر المقضى 0 كما قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا أسفرت الانتخابات عن إعادة بين بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة هذه المحكمة وذلك لعدم تحقق صفة العضوية النهائية بمجلس الشعب لأى من المرشحين بعد ، وكذلك الشأن بالنسبة لإعلان فوز بعض المرشحين الذين أتيح لهم خوض الانتخابات وطرح أسمائهم للتصويت عليها على خلاف حكم قضائى حائز للحجية بشأن الصفة الانتخابية للمرشح تغييرا لها أو نقدا ، أو بتخلف أحد شروط الترشيح انعداما ، بحسبان أن قرار إعلان النتيجة فى هذه الحالة لا يتضمن إعلانا عن إرادة للناخبين تنأى عنه رقابة هذه المحكمة ، إذ أنه فى هذه الحالة وما شاكلها لا يكون ثمة محل صالح قانونا للاقتراع عليه " 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن / محمد سيد أحمد كان قد تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء فيه بصفة عامل وتم قبول أوراق ترشيحه فطعن عليه فى الدعوى رقم 169 لسنة 55 ق أمام هذه المحكمة طعنا على قبول ترشيح المذكور بصفة عامل 0 وبجلسة 6/11/2000 صدر حكم المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 إلا أن الجهة الإدارية قد مكنته من خوض العملية الانتخابية بالمخالفة لما قضى به الحكم المذكور ومن ثم فإن إرادة الناخبين تكون قد أبديت على محل غير صالح للانزاع عليه الأمر الذى يصم العملية الانتخابية بالبطلان وبالتالى يكون القرار الصادر بإعلان النتيجة بناء على ذلك قد شابه البطلان فيما يقتضى من هذه المحكمة ببحث مشروعيته 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى أو لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون عن طريق تقديم طلب لمجلس الشعب فإن هذا الدفع فى غير محله وتلتفت عنه المحكمة للأسباب السالف إيرادها عند التصدى للدفع بعدم الاختصاص0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى شقها العاجل والفصل فيه 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن أحكام محاكم مجلس الدولة لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها 0 إذ قرر فى صراحة ووضوح فى نص المادة (50) من ذات القانون أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقض دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذها إذا طلب منها ذلك 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بجلسة 6/11/2000 فى الدعوى رقم 169 لسنة 55 ق بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح المدعو / محمد سيد أحمد بصفة عامل وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بموجب حكمها الصادر فى الطعن رقم 1317 لسنة 47 ق 0 ع 0 إلا أنه قد خاض الانتخابات فى تلك الدائرة بصفة " عمال " ، ولما كانت هذه الانتخابات فى ضوء ذلك الحكم تعتبر قد أجريت على خلاف ما قضى به ومن ثم فإن ما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات يكون متسما بعدم المشروعية مما يوصم القرار الصادر بإعلان هذه النتائج بعيب مخالفة القانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام ولا يترتب عليه أى أثر قانونى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخابات متعينا القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات بهذه الدائرة بين جميع المرشحين الذين تقدموا لها بالصفة الصحيحة وفقا لما قضى به الحكم المشار إليه 0 وحيث إنه عن طلب الحكم بالتعويض ، فإن مناط مسئولية الإدارة توافر ثلاثة أركان هى الخطأ الضرر وعلاقة السببية وإذ لم يقم المدعيان ببيان عناصر الضرر ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الطلب 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهــــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : أولا : برفض جميع الدفوع المبداه فى الدعوى 0 ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 12/11/2000 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة الأنتخابات التى أجريت فى 8/11/2000 والإعادة بين المدعى فوزهم فيها يوم الثلاثاء والموافق 14/11/2000 ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعيان شرحا للدعوى أنهما رشحا أنفسهما لعضوية مجلس الشعب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة ، وقد صدر القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على خلاف ما قضت به محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 169 لسنة 55 ق بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح المرشح / ......... بصفة " عمال " وأنه كان يتعين تغيير صفته إلى فئات ، ألا إنه خاض الانتخابات بصفته عمال خلافا لما قضى به الحكم والذى تأيد من المحكمة الإدارية العليا 0 كما نعى المدعيان على القرار الطعون فيه مخالفة العملية الانتخابية لأحكام القانون على النحو الذى ورد تفصيلا بعريضة دعواهما التى اختتمها المدعيان بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وقد أودعت تقريرها بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر إصدار الحكم بجلسة 13/9/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع أودع فيها المدعيان مذكرة طلب فى ختامها الحكم بالتعويض بمبلغ مليون جنيه لما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0