الطعن رقم 1621 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــس مجلـــــس الدولة
و0 د 0 حمدى حلفاوى وكــــيل مـــــجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن الحكم في الشق العاجل قد فصل في شكل الدعوى بقبولها ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث هذا الجانب منها 0
و حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 تنص على إنه " يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين " 0
وتنص المادة الخامسة مكرر من القانون المذكور على إنه : " يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الأقل من العمال والفلاحين 0 "
وتنص المادة (18 ) من ذات القانون على إنه : " إذا خلا فكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه 0 "
وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح على الأحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم ويتعين في جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفة ، على أن يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان الترشيح لمقعد واحد وإلا طبق حكم المادة السابعة عشر 0 "
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع ولئن اشترط توافر نسبة 50% على الأقل من العمال والفلاحين في كل دائرة على حدة بحيث أنه إذا توافرت هذه النسبة في دائرة ما بعد خلو مكان أحد النواب العمال أو الفلاحين في هذه الدائرة لسبب أو لآخر ، فإنه لا يجوز قصر الترشيح لشغل هذا المكان على العمال والفلاحين بل يترك الأمر للأحزاب ترشح لهذا المكان من تشاء من العمال والفلاحين أو من الفئات وأن القيد الذى قرره القانون وهو ضرورة التقيد بنسبة 50% من العمال والفلاحين يجب أن يفسر تفسيرا طليقا باعتباره واردا على حرية الترشيح وإذا كان الامر كذلك فإن خلو مقعد أحد العمال في مجلس الشعب لا يستتبع بحكم اللزوم ترشيح عامل أو فلاح مكانه طالما توافرت النسبة المشار إليها ، بل يجب أن يترك الأمر فيه لتقدير الأحزاب ترشح فيه من تشاء أيا كانت صفته 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الدائرة الثانية ومقرها قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قد خلا فيها مقعد بوفاة المرحوم / سعد عبد الواحد طه وصفته عامل وإذ صدر القرار المطعون فيه بفتح باب الترشيح لهذه الدائرة وقصر قبول طلبات الترشيح على العمال والفلاحين فقط على الرغم من أن نسبة العمال والفلاحين في تلك الدائرة - بعد خلو المكان - مستوفاة فإن هذا القرار يكون قد جاء مخالفا لحكم القانون حريا بالإلغاء 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهـــذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســكرتير المحكمـة رئيـــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 18/12/1988 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الأول بفتح باب الترشيح عن الدائرة الثانية قليوب فيما تضمنه بقصر الترشيح على العمال والفلاحين فقط اعتبارا من 14/12/1988 وحتى 23/12/1988 وما يترتب مع ذلك من آثار 0
وقد تدوول نظر الشق العاجل بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 17/1/1989 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير في شقها الموضوعى ، وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1246 لسنة 35 ق 0 ع قضى فيه بجلسة 4/4/1994 برفضه وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر موضوع الدعوى جلسة 15/4/2003 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/5/2003 في التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0