الطعن رقم 472 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-12-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ البيع وانفساخه
⚖️ التقادم المسقط - الدفع بالتقادم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مالا يعد قصور
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية أحمد صلاح الدين زغو وعبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قد ورد بوجه حافظة السندات التى قدمها الطاعن ملخصاً لإشهار البيع الصادر له فى 1949/1/9 أنهاه بعبارة ,, بذلك تكون دعوى الوزارة التى رفعت بفسخ عقد بيع تم فى سنة 1944 و على الأقل فى 1949/1/19 تاريخ صدور قرار اللجنة قد سقطت لأن الدعوى رفعت فى أكتوبر سنة 1963 ،، إلا أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بجلسة 1973/4/8 أى بعد تقديمه لتلك الحافظة بمذكرة لا تخرج عن مضمون ما جاء بصحيفة الإستئناف التى خلت من تمسكه بالدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم مما مؤداه أن الطاعن فى ختام دفاعه الذى طلب الحكم فى الإستئناف على مقتضاه لم يتمسك بدفعه و لم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له آن ينعى المطعون فيه أنه لم يتعرض لهذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب محكمة الموضوع إلتفاتها عن المستندات التى تقدم تأييداً لدفاع لم يبد أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 160 من القانون المدني يدل على أن فسخ العقد اتفاقا أو قضاء يترتب عليه انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد وإذا كان العقد بيعاً وفسخ رد المشتري المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشتري، فإذا كان المشتري قد أقام بناء على العين المبيعة أعتبر بانياً بسوء نية ما دام الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته، وفي هذه الحالة تطبق القاعدة المقررة في المادة 924 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان لا يلحق بالأرض ضرراً، إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بالنسبة لحق البائع في طلب إزالة ما يكون المشتري قد أقامه من مبان على الأرض المبيعة أو استبقاؤه مع دفع المقابل، وكذلك حق المشتري الذى أقام البناء على الأرض التي عادت ملكيتها إلى البائع بفسخ العقد وبيان قدر المقابل الذى يستحقه عند إزالة البناء ولا يتصور في هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة في تلك المادة والتي تقيد حق صاحب الأرض في طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء، ذلك أنه طالما أن العقد ما زال قائماً لم يفسخ فلا يتصور إلزام البائع بذلك القيد الزمني عند طلبه الإزالة لأن ذلك لن يكون إلا بعد انحلال العقد، ومن ثم فإن ذلك القيد الزمني في طلب الإزالة لا يسري في حق البائع إلا من تاريخ الحكم النهائي بفسخ العقد إذا كان البائع عالماً بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ وفي جميع الأحوال فإن حق البائع في طلب الإزالة يسقط بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ الحكم إذ كان ذلك فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ احتسب مدة السنة من تاريخ علم المطعون عليهما، بإقامة المنشآت قبل فسخ العقد طالما أنه انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بسقوط حقها في طلب الإزالة.