الطعن رقم 257 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-2-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وضع يد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اثبات - جواز اثبات واقعة وضع اليد بكافة الطرق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان الوقائع تتحصل فى ان المطعون عليه رفع الدعوى امام محكمة الاقصر الجزئية طالبا منع تعرض الطاعنين واخرين فى فدان بين حدود فى العريضة واعادة وضع يده عليه واستند فى ذلك الى انه وضع اليد على الفدان المذكور من وقت شرائه له بمقتضى عقد بيع مؤرخ فى 12 اغسطس سنة 1943 صادر من ............... ومن ............... مؤيد باقرار صادر من ...............والد مورث الطاعنين وان وضع يده استمر من تاريخ الشراء حتى اكتوبر سنة 1947 اذ تعرض له المتعرضون فقدم الشكوى رقم 4462 سنة 1947 ادارى الاقصر التى انتهت بالاتفاق على تسليم العين المتنازع عليها الى...............حتى يفصل فى النزاع - وقد انكر الطاعنون على المطعون عليه دعواه وادعوا انهم وضعوا اليد على الفدان لانهم تلقوه بطريق الميراث عن ............... المتوفى فى سنة 1944 فقضت محكمة اول درجة باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليه وضع يده على العين وضع يد مستوفيا الشروط القانونية وبعد سماع شهود الطرفين قضت برفض الدعوى استنادا الى اسباب تتحصل فى انه ثبت من التحقيق ان الطاعنين هم الذين كانوا يضعون اليد وانه لا عبرة بالمستندات التى اعتمد عليها المطعون عليه اذ " فضلا عن انها عرفية فان الطاعنين لم يعترفا بصحتها بل اظهروا الاستعداد للطعن فيها بالتزوير وهى خارجة عن موضوع الدعوى التى ينحصر البحث فيها على وضع اليد فقط " استانف المطعون عليه الحكم امام محكمة قنا الابتدائية التى قضت فى 22 مايو سنة 1950 بالغائه ومنع تعرض الطاعنين واعادة وضع يد المطعون عليه على الفدان مع الزام الطاعنين بالمصروفات فطعن الطاعنون فى الحكم بالنقض
ومن حيث ان الطعن يقوم على ثلاثة اسباب سيتحصل السبب الاول منها فى ان الحكم المطعون فيه اذ حصل من اقوال الشهود الذين سمعوا امام محكمة اول درجة ان المطعون عليه هو واضع اليد على الفدان قد استند الى ما ليس له اصل فى الاوراق اذ يبين من مراجعة اقوال الشهود عكس ذلك وهو ما حصله بحق حكم محكمة اول درجة الذى انتهى بعد استعراض اقوال الشهود الى ان اللبينة مع الطاعنين فى ان الفدان فى وضع يدهم ولذلك قضى برفض دعوى المطعون عليه ويتحصل السبب الثانى فى ان الحكم اذ اعتمد فى قضائه لمصلحة المطعون عليه فى دعوى وضع يد على اوراق عرفية لم يعترف بها الطاعنون يكون قد اعتمد على دليل خاطىء لم يكن محل بحث . ويتحصل السبب الاخير فى ان الحكم المطعون عليه يكون قد استند الى دليل خاطىء للاثبات وضع اليد
وحيث ان هذه الاسباب جميعا مردودة - اولا - بانه لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات وكان القانون لا يشترط مصدرا معينا يستقى منه القاضى الدليل كان لا حرج على المحكمة اذ هى اقامت قضاءها على ما استخلصته فى هذا الخصوص من اوراق او مستندات تمليك او حتى من اقوال وردت فى شكوى ادارية ومردودة ثانية بان تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا امام المحكمة هى مسالة موضوعية لا يصح الجدل فيها امام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا كما هو الشان فى الدعوى ولا يعيب الحكم ان تكون محكمة اول درجة قد استخلصت من اقوال الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة الثانية
ومن حيث انه لما تقدم يكون على غير اساس ومن ثم يتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. وكان القانون لا يشترط مصدرا معينا يستقي منه القاضي الدليل فانه لا حرج على المحكمة إذ هي أقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما استخلصته من أوراق أو مستندات تمليك أو حتى من أقوال وردت في شكوى إدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا ولا يعيب الحكم أن تكون محكمة ثاني درجه قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.