⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-7-8
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حمدى الحلفاوى وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه تعويضا مناسبا 0 وحيث إن المحكمة قضت فى الشق العاجل من طلب الإلغاء بقبوله شكلا ، ومن ثم فلاأمل لمعاودة بحث هذا الجانب 0 وحيث إنه عن موضوع طلب الإلغاء فإن المادة 10 من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972 تنص على أنه : " للمرشح الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جداول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها وتسلم هذه الصورة إلى المرشح معفاه من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب " 0 وتنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون على أن : - " تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 من أبريل سنة 1979 ، وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها فى المادة الأول من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ، وكذلك الوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز انفاقها عليها ، وذلك كله طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية 0 ويعلن قرار وزير الداخلية المشار إليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار إليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح 00 وتنص المادة (5) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن : - " تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع بمباشرة الحقوق السياسية 0 وتنص المادة ( 6 ) من هذا القانون على أن : - " تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص 0 كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغير مما هو منصوص عليه فى هذا القانون " 0 وتنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية على أن : - " تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء ، وبرقم متتابع لكل حرف ، وتشمل اسم كل ناخب واسم أبيه واسم جده ، واسم الشهرة إن كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه فى تاريخ القيد ، ومحل إقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجدول 0000 " وتنص المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 13622 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية فى الانتخابات العامة لمجلس الشعب على أ ن : - " تسرى الأحكام الواردة فى قرار وزير الداخلية رقم 1542 لسنة 1998 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية فى الانتخابات العامة لعضوية مجلس الشورى ، على كافة أعمال وإجراءات الدعاية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب 0 " وتنص المادة (5) من القرار رقم 1542 لسنة 1998 المشار إليه على أن : - " يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية فى السرادقات التى تقام بتصريح خاص ، يتم التقدم بطلبه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة السرادقات ، ويراعى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد فى ذات الوقت فى نطاق شياخة أو حصه واحدة بدائرة القسم 000 " ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ، أن المشرع قد أولى العملية الانتخابية برعاية خاصة ، وأفرد لها الضمانات التى تكفل حرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وتحافظ على حقوق الناخبين فى اختيار المرشح الذى يصعدون به إلى قبة البرلمان تحقيقا لآمالهم وصونا لمصالحهم ، بدءا من منح باب الترشيح ومرورا بتقديم الطلبات والالتقاء بالجماهير لشرح برامج المرشحين وأهدافهم والاقتراع والفرز وانتهاءا بإعلان النتيجة ، ومن بين هذه الضمانات الجوهرية ضمانتان غاية فى الأهمية ، الضمانة الأولى تتمثل فى حق المرشح فى الحصول على صورة رسمية من جداول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مستوفاة لجميع البيانات المشار إليها بنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 38 لسنة 1972 ، من اسم الناخب واسم أبيه وجده واسم الشهرة إن كان له اسم شهرة ، وصباغته وسنة فى تاريخ القيد ومحل إقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجدول وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسين جنيها وتسلم الصورة إلى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، وهذا كله لتمكين المرشح من الاتصال بالناخبين ومخاطبتهم وشرح برنامجه الانتخابى تحقيقا لغاية أسمى وهى الاختيار الصحيح وحمل الأفضل إلى موقع الصدارة ، والضامنة الثانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالضمانة الأولى فبعد أن يعرف المرشح أسماء وعناوين ومحل إقامة الناخبين لابد من وسيلة للاتصال بهم ومخاطبتهم كتابة عن طريق الإعلانات والمطبوعات وشفاهة عن طريق عقد المؤتمرات الانتخابية ولذا فقد منح المشرع للمرشح حق عقد الاجتماعات وإقامة السرادقات وذلك بتصريح خاص يقدم طلبه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامة السرادق بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، وتصدر مديرية الأمن هذا التصريح فى ضوء الضوابط والاعتبارات الأمنية ، على ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد فى ذات الوقت ، فإذا توافرت الاشتراطات الخاصة بمنح هذا التصريح وإذا لم تبد الجهة الإدارية أية ملاحظات بشأن عدم توافرها ، فإنه يكون لزاما عليها إجابة المرشح إلى طلبه والتصريح له بإقامة السرادقات الانتخابية ، وإلا لأضحى قرارها برفض فتح هذا التصريح مخالفا لحكم القانون ، وغير قائم على السبب المبرر له ويكون باطلا مستوجبا القضاء بإلغائه 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي قد تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب دائرة الدقى – محافظة الجيزة – والتى ستجرى فى 8/11/2000 ، وبتاريخ 30/9/2000 تقدم بإنذار على يد محضر إلى الجهة الإدارية ضمنه طلب تسليمه صورة من كشوف الناخبين بالدائرة مستوفاة بالعناوين ، وعقد ثلاثة عشر اجتماعا انتخابيا بالدائرة بقسمى العجوزة والدقى فى الأماكن والمواعيد المحددة بالعريضة ، إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه إلى طلبه بالرغم من تحديده مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الإنذار لإجابة هذا الطلب ، ومن ثم فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون وغير قائم على السبب المبرر له قانونا ويتعين القضاء بإلغائه 0 وحيث إنه عن طلب الحكم بالتعويض فإنه وإذ استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون مقبولا شكلا 0 وحيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 وحيث إنه فى مجال استظهار ركن الخطأ فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه على النحو السالف بيانه الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية 0 وحيث إنه عن ركن الضرر فإنه مما لا ريب فيه أن القرار المطلوب التعويض عنه فيما تضمنه من عدم تسليم المدعى صورة من جداول الناخبين فى الدائرة التى رشح نفسه فيها ، وعدم تمكينه من عقد المؤتمرات الانتخابية بتلك الدائرة ، فإن هذا القرار قد ألحق بالمدعى أضرارا أدبية ونفسية من جراء الحيلولة بينه وبين الناخبين وعقد الاجتماعات معهم ، فضلا عن الأضرار المادية وما تكبده من مصروفات ونفقات التقاضى ، ولما كانت هذه الأضرار قد نتجت مباشرة من جراء القرار غير المشروع ، وبالتالى توافرت علاقة السببية ، ومن ثم تكون أركان مسئولية الإدارة قد اكتملت الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعويض المدعى بمبلغ خمسة آلاف جنيه جبرا للأضرار التى لحقت به من جراء القرار المطلوب التعويض عنه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول طلب التعويض شكلا ، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغا مقداره خمسة الآف جنيه ، وألزمتها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /10/2000 ، طلب في ختامها الحكم ، بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، فيما تضمنه من امتناع جهة الإدارة عن تسليمه كشوف الناخبين بالعناوين بالدائرة ، وتمكينه من عقد المؤتمرات الانتخابية الثلاثة عشر بدائرة قسمى الدقى والعجوزة ، على أن يبدأ المؤتمر الأول فى 8/10/2000 ويليه المؤتمر الثانى فى 10/10/2000 وهكذا ، الأول يعقد بقسم الدقى والثانى بقسم العجوزة بالتبادل بين القسمين بفارق يوم بين كل مؤتمر وآخر فى الأماكن المحددة بصلب العريضة بدءا من يوم 8/10/2000 وحتى 6/11/2000 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرارها الطعين ، وإلزامها المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، إنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب سنة 2000 عن مقعد الفئات دائرة قسم الدقى بالجيزة فى 21/9/2000 ، وكان ترتيبه فى كشوف المتقدمين السابع وكان يتعين والحال كذلك أن يحصل على رمز "النخلة " طبقا لترتيب الرموز الوارد باللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية 0 وأضاف المدعى بأنه بتاريخ 30/9/2000 تقدم بإنذار رسمى إلى كل من المدعى عليهم بصفتهم ضمنه أنه فوجئ بتغيير ترتيبه فى كشف أسماء المرشحين إلى رقم (10) ليصبح الرمز الخاص به هو رمز الكف ، كما أنه تقدم إلى مديرية الأمن على مدى أسبوع للحصول على كشوف الناخبين بالدائرة بالعناوين حتى يتسنى له الاتصال بهم ومخاطبتهم ببرنامجه الانتخابى إلا أنه لم يحصل حتى تاريخ 30/9/2000 على تلك الكشوف رغم مرور أسبوع على بدء الترشيح 0 وأردف المدعى قائلا ، بأن مقتضى الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب أن يحصل المرشح على كشوف المرشحين بعناوينهم حتى يتسنى له معرفة كيفية الإتصال بهم والتعرف عليهم وتعريف نفسه إليهم وشرح برنامجه الانتخابى لهم على نحو يحقق معنى الشورى والديمقراطية ، إلا أنه فوجئ بمماطلة مديرية الأمن بالجيزة فى إعطائه صورة جداول الناخبين بالعناوين وإنما حصل على صورة هذه الجداول بغير العناوين ، ولا يمكن من خلالها التعرف على الناخبين أو الاتصال بهم وحتى يتعرف المرشح على مدى صحة قيد أسماء الناخبين وعما إذا كانوا تابعين للدائرة المرشح بها المدعى 0 واستطرد المدعى قائلا ، أنه يطلب الحصول على ترخيص لإقامة سرادقات بعقد مؤتمرات انتخابية فى دائرة الدقى ( قسمى العجوزة والدقى ) وحدد الأماكن الآتية : - أولا : دائرة قسم الدقى : - 1 – سرادق أول ناصية شارعى التحرير والسودان 0 2 – سرادق داخل مركز شباب الدقى 0 3 – سرادق فى شارع النهضة بالساحل القريبة من مستشفى الزراعيين 0 4 – سرادق داخل مركز شباب أولاد على 0 5 – سرادق نهاية شارع محيى الدين أبو العز خلف مرور الجيزة منطقة بين السرايات 0 6 – سرادق داخل نادى الشبان المسلمين خلف مرور الجيزة 0 7 – التصريح بعقد مؤتمر فى قاعة دار المناسبات الملحقة لمسجد أسد بن فرات 0 8 – التصريح بعقد مؤتمر فى قاعة دار المناسبات الملحقة لمسجد على بن أبى طالب 0 ثانيا : دائرة قسم العجوزة : 1 – سرادق فى نهاية شارع رشيد من ناحية ميت عقبة 0 2 – سرادق بتقاطع شارعى النيل الأبيض مع شارع الإسراء بجوار معهد الأمل للصم والبكم 0 3 – سرادق فى نهاية شارع الفالوجا 0 4 – قاعة دار المناسبات بمسجد الكواكبى 0 5 – سرادق داخل مركز شباب الحيتية 0 وحدد المدعى فى الإنذار المشار إليه مدة ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار فى 30/9/2000 لإجابته إلى طلباته ، وأوضح أن تلك الاجتماعات ستكون علنية فى الشارع السياسى بين الجماهير بمناسبة الانتخابات ، إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه إلى طلبه الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى ، ناعيا على القرار المطعون فيه بعدم المشروعية ومخالفة الدستور والقانون ، وعدم قيامه على السبب المبرر له قانونا ، وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ، وأنهى المدعى عريضة دعواه بإيراد مبررات الطلب العاجل والتى تتمثل فى توافر ركنى الجدية والاستعجال حيث إن الانتخابات بالدائرة قد حدد لها تاريخ 8/11/2000 مما يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها ، واختتم المدعى عريضة الدعوى بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان 0 وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2000 حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على الانذار المرسل من المدعى إلى المدعى عليهم والمؤرخ 30/9/2000 وصور الإيصال الدال على ترشيح المدعى والأوراق المرفقة مع طلب الترشيح ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 10/10/2000 وصرحت للإدارة بتقديم مستندات ومذكرات فى موعد أقصاه 7/10/2000 ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة مساعد مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية أمن الجيزة ، وقرار وزير الداخلية رقم 13622 لسنة 2000 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية فى الانتخابات العامة لعضوية مجلس الشعب ، وقدم مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، واحتياطيا برفضها وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 10/10/2000 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة بقبول الطلب الأول شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير فى موضوع الطلب الأول وفى طلب التعويض 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب عما أصابة من ضرر مادى وأدبى من جراء صدور القرار المطعون فيه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد تحدد لنظر موضوع الدعوى جلسة 6/5/2003 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، أودع خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم ، حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0