الطعن رقم 160 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-9
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى – فإن المادة (58) من الدستور تنص على أن :
" الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد اجبارى طبقا للقانون 0 "
وتنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب على أن :- مع عدم الإخلال بلأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب
1- 000000 5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم وأحكام الدستور التى تضمنت بين دفتيها حقوقا وحريات للأفراد تعددت وكفلتها الدولة على وجه يتحقق معه للمواطن ممارستها على الوجه الذى ارتضاها الدستور ومن هذه الحقوق العامة حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية ممثلا للشعب فيها وهذا الحق شأنه شأن بعض غيره من الحقوق يخضع للتنظيم التشريعى الذى قد يشترط المشرع لممارسته شروطا لا يقوم حق الترشيح إلا بها ، فإن تخلفت حرم المواطن من ممارسة هذا الحق 0
ومن حيث إن واجبات المواطنين قد انحسرت فى مواد الدستور على وجه محدد شملتها المواد من 58 / إلى 61 ) وعلى رأس هذه الواجبات يتربع واجب الدفاع عن الوطن وآية القيام به أداء الخدمة العسكرية التى غدت الصورة المعبرة عن رابطة الولاء والانتماء للوطن ، وأضحى التخلف عن القيام بهذا الواجب فى غير حالات الاعفاء من أدائه هروبا مجرما قانونا وانحسارا لأحد الشروط الجوهرية تحول بين المتقدم للترشيح وشرف تمثيل الامة فى المجالس النيابة والشعبية لفقدان المتهرب الثقة والاعتبار وحسن السمعة 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون على ترشيحه محمود عبده إمام المولود فى 25/5/1949 قد صدرت له شهادة الإعفاء النهائى مسلسل 25 فى 24/9/2000 برقم 4986234 وذلك لبلوغه سن الثلاثين وهو متمتع بالإعفاء المؤقت والعائل لوالدته وإخوته القصر اكبر هما شقيقه مصطفى المولود فى 18/1/1957 والمؤجل تجنيده حتى سن ( 28 سنة ) ، وإذ بلغ المطعون على ترشيحه سن الثلاثين قبل زوال سبب تأجيل شقيقة مصطفى – على الوجه المستفاد من الشهادة الصادرة عن الإدارة العامة للتجنيد ) 0
فإنه يكون معفيا من أداء الخدمة العسكرية ولا يحاج على ذلك بما ادعاه المدعى مرسلا من أن والدة المطعون ضده قد طلقت من والده ثم تزوجها مرة أخرى وأن له شقيقا يــــــدعى ( أبو العلا ) مولود فى 1/12/1970 – إذ الثابت أو واقعة الطلاق تمت فى 6/7/1970 وواقعة ميلاد – أبو العلا – فى 1/12/1970 أى فى تاريخ لاحق على وقت الطلاق وهو ما يقطع بوقوع الطلاق والزوجة حامل فى نجلها المذكور ، كما أن واقعة الزواج بين والدى المطعون ضده قد تمت فى 5/12/1980 – بعد تجاوز المطعون على ترشيحه سن الثلاثين ، ولا يتحقق من ثم بواقعة ميلاد المدعو ( ابو العلا عبده مخاليف ) وكما ورد بالطعن المقدم من المدعى – سلامه ادعائه بأن طلاق والدة المطعون على ترشيحه من والده كان طلاقا صوريا
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقا واحكام القانون وواقع اوراق الدعوى وملابساتها وتقضى المحكوم من ثم برفض طلب إلغائه 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
" فلهـــذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الـوقائـع :
وتخلص – في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 9/10/2000 و طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفـــــــيذ و إلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات برفض الاعتراض المقدم منه ضد المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب دائرة المطرية / عين شمس وأدراج بقائمة المرشحين وقد أدرج / ....... مرشحا للحزب الوطنى رغم عدم تأديته الخدمة العسكرية – وذلك بالتحايل والتدليس لأنه من مواليد 25/5/1949 وكان له شقيق ( ..... المولود فى 29/9/1967 ) وأنه اتفق مع والده لافتعال واقعة طلاق صورية ، وقد رفضت اللجنة الاعتراض المقدم من المدعى
ونعى المدعى على قرار اللجنة صدوره مخالفا للمبادئ الدستورية وأحكام القانون 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 17/10/2000 قضت المحكمة – بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 27/1/2004 ومنها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0