الطعن رقم 1068 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-7-1
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محـــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمــــــدى الحلفاوى وكيــــــــــل مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعي - وفقا لصحيح تكيفها القانونى- الحكم بقبول الدعوى شكلا ويوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول ترشيح كل من المدعى عليه الثالث والرابع لعضوية مجلس إدارة شركة سيد للأدوية عن العمال –مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولا ئيا بنظر الدعوى – فإنه ولئن كانت المادة ( 44 ) من القانون رقم 35 / 1976 قد رخصت لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة فى نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة إلا أن عملية الانتخاب تمر بمرحلتين متكاملتين لبلوغ نتائجها المتمثلة فى حسن اختيار المرشحين لإدارة هذه المنظمات أولها مرحلة توافر شروط الترشيح والشروط والإجراءات التى تتخذها الإدارة – وثانيهما – عملية الانتخاب ذاتها والمرحلة الأولى تندرج تحت الاختصاص الولائى للقضاء الإداري ولا يسلب عنه هذا الاختصاص وسد الاختصاص بإحدى مرحلتيه لجهة قضاء أخرى ، ويضحى من ثم هذا الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل فيها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى – فإن المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ( مستبدله بالقانون رقم 92/1995 على أن : -
ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون خمسون فى المائة منهم على الأقل من العمال وذلك فى الجهات التى تمارس نشاط إنتاجيا فى الصناعة أو الزراعة 0 )
ويقصد بالعامل فى حكم هذه المادة من يؤدى عملا فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى وتغلب عليه الصفة الفنية أو اليدوية ، ويصدر وزير القوى العاملة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالفصل فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن 0
0000000000000000000000000000000000000000000000000
ومن حيث إنه ولئن كان حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس النيابية والمحلية والنقابية من الحقوق الدستورية التى كفلها الدستور للمواطنين إلا أن هذين الحقين من الحقوق التى ناط الدستور بالمشرع أمر تنظيمها على وجه تحقيق الغاية المنشودة فيها فى كل المبادئ الدستورية وتحقيق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين 0
ومن حيث إن من مبادئ النظام الدستورى المصرى بتمكين العاملين من المشاركة فى الحياة السياسية والنقابية بوجوب أن يتم تشكيل هذه المجالس بنسبة 50% على الأقل من العمال ومنها الجهات التى تمارس نشاط إنتاجيا فى الصناعة والزراعة وقد حددت أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 وتعديلاته المقصود بالعامل بأنه من يؤدى عملا فى الإنتاج الصناعى وتغلب علي الصفة الفنية أواليدوية ولا خلاف على أن هذا التحديد التشريعى للعامل – يهدف إلى تحقيق الغاية التشريعية من مشاركة العمال فى عضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى : أن المدعى عليه الثالث / أشرف أحمد محمد على سالم قد تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها ، وأنه يشغل وظيفة فنى إطفاء ثان اعتبارا من 31/12/1996 وتكلف بوظيفة مدير إدارة الإطفاء ، وهو ما يقطع بأن المدعى عليه المذكور من العمال فى ضوء الوظيفة التى يشغلها ( فنى ثان ) وطبيعة الوظيفة المكلف بها مؤقتا ، كما أن المدعى عليه الرابع يشغل وظيفة ( مدير إدارة الصيانة للمناطق الصحية ومن واجبات وظيفتة المشاركة اليدوية فى العمل سواء فى التركيب أو التشغيل أو الصيانة والإصلاح عمل العمرات ، ويتحقق من ثم صفة العامل 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المدعى عليهما الثالث والرابع عن العمال لعضوية مجلس الإدارة – يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ، ويضحى طلب المدعى القضاء بإلغائه غير قائم على سند يبرره 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــــذه الأسـباب " :
حكمت المحكمة :
برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
تخلص فى أن المدعى أقام دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 23 /10/2001 مختصما فيها المدعى عليهم – عدا الخامس ، وطالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة واحتياطيا ببطلان قرار إعلان النتيجة والثالثة فيما انتهى إليه من عدم فوزه بعضوية مجلس إدارة الشركة واعتباره ناجحا عن العمال مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادا ٌلإسقاط عضوية المطعون ضده الثالث لمجلس إدارة الشركة وبطلان ترشيح المطعون ضده الرابع فى صفته ( عمال ) ليحل محله الطاعن بصفته الصحيحة عن العمال مع إلزام المدعى عليه الأول والثانى بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه يشغل وظيفة فنى أول بالإدارة العامة لتأكيد الجودة بشركة .... " .....للأدوية " وسبق ترشيحه وانتخابه لعضوية مجلس الإدارة ثلاث دورات ، ورشح نفسه لانتخابات الدورة عام 2001 بموجب طلب ترشيح ( صفة عامل ) طبقا لأحكام القانون 73 / 1973 وقد فوجئ بترشيحه بصفة ( فئات ) على الرغم من طبيعة عمله ( فنى رقابة أول ) وتغلب عليها الصفة الفنية اليدوية وقدم تظلما ثم الإبقاء على صفة – عامل – وقدم تقدم بعض المرشحين تحت صفة عامل رغم أنهم ليسوا كذلك ومن بينهم المدعى عليهما الثالث والرابع ويشغل الثالث وظيفة مدير إدارة الإطفاء والرابع مدير إدارة الصيانة وسبق ترشيحه وانتخابه بصفة فئات – كما أن / ........ تم ترشيحه بصفة عامل رغم أنه يشغل وظيفة مدير المتابعة بالإدارة العامة لبرامج الإنتاج وقدم المدعى تظلما بشأن ترشيح المدعى عليهما الثالث والرابع وأيده بالمستندات إلا أنه لم يرد على تظلمه ، وقد أعلن فوزهما ( المدعى عليه الثالث بصفة عمال وقد حصل المدعى عليه الرابع على 237 صوت والمدعى على 229 صوت ) 0
ونعى المدعى على مسلك الجهة المدعى عليها مخالفته أحكام القانون ويتعين إسقاط عضوية المدعى عليه الثالث لما فى ذلك من إخلال بنسبة العمال بالمجلس ، كما أن ترشيح المدعى عليه الرابع مخالفا للقانون وقد اختصم المدعى محافظ الجيزة بصحيفة معلنة 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الخصوم حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع المرفقة بأوراق الدعوى ، وبجلسة 8/10/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني ، وقد أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/5/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع المدعى والجهة الإدارية مذكرات بدفاع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق 0